الخميس، 31 يناير 2013

التقليد (11)

الدرس الحادي عشر
توكلنا على الله
1/لو شخص نقل فتوى المجتهد خطأ واجب عليه اخبار من تعلم منه المسأله (بعض المراجع خصصوا الفتاوى التي تتطلب منه وظيفة شرعيه يعني بيعمل خلاف وظيفته الشرعيه مثلا إحداهن قالت بعدم وجوب الوضوء للاستحاضه ويكفي الغسل وعملتي كما قالت  هنا وضيفتها الشرعيه صار فيها خلل لانها فقدت جزء من أجزاء الطهاره بالنسبه للاستحاضه في هذه الحالة  واجب على من نقلت الفتوى تصحيحها لان الخلل في الطهاه الحدثيه يبطل الصلاة والطهاره الحدثيه المقصود منها الوضوء والغسل والتيمم)
2/لو اخطأ المرجع في تبيين الحكم الشرعي في بيان فتواه يجب عليه اعلام مقلديه (وعند بعض المراجع خصص الفتوى التي  يتوجب على المكلف فيها وظيفة شرعية هنا يجب اعلام مقلديه)
3/لو نقل شخص فتوى صحيحه لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسأله لايجب على الناقل اعلام من سمع الفتوى الاولى يعني مو لزم اجي اقول ترى فتوى المرجع تغيرت.
4/اذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين اولا؟
المسأله فيها تفصيل
الحاله الاولى اذا كانت الفتوى القديمه موافقه للاحتياط والفتوى الجديده مخالفه للاحتياط --> لايجب اعلام المقلدين
مثالا لو كانت الفتوى القديمه تقول ان الجيلاتين حرام قلت مثلا الفتوى الجديده تقول ان الجيلاتين حلال اهنا مو لازم يقول لان الفتوى القديمه موافقة للاحتياط يعني افضل الانسان يحتاط
الحاله الثانيه اذا كانت الفتوى القديمه مخالفه للاحتياط والفتوى الجديده موافقه للاحتياط -->يجب الاعلام
مثالا لو كانت الفتوى القديمه تقول بجواز الاكتفاء بتسبيحة واحده في الركعه الثالثه والرابعه والفتوى الجديده تقول  يلزم ذكر ثلاث تسبيحات(سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر) الفتوى القديمه هنا تختلف عن الفتوى الجديده وعن الواقع الي كان يعمل به المكلف وهي اكتفائه بتسبيحة  واحده في هذه الحالة يجب عليه اعلام المقلدين
5/الظن بفتوى المجتهد :
احيانا المكلف "متيقن" عنده علم من الحكم
مثلا :
يقول المرجع ان الامر الفلاني حرام

واحيانا اخرى "يظن" بمعنى ان المكلف يفهم من ظاهر الكلمه شيء والفقيه يعني شي اخر 
مثلا :    قرأ العبارة الموجودة في الرسالة العملية وفهم من ظاهر كلمة " يلزم " بأن المقصود
" الوجوب "
في هذه الحاله هناك من المراجع من يقول ان الاخذ بظاهر اللفظ عند الظن حجة"المقصود من ظاهر اللفظ المعنى العام المتعارف عند الجميع "
وهناك من يقول من المراجع ان الاخذ بظاهر الالفاظ عند الظن ليس بحجه يعني لازم على المكلف فهم المقصود الحقيقي من قول المرجع في الفتوى
هل الظن بفتوى المجتهد تكفي في جواز العمل "مثلا لو شخص كان قد قرأ الحكم من قبل مثلا حكم السجود على السجاده  ومضت فتره وسأله احدهم عن رأي المرجع في هذه الفتوى السجود على السجاده  وحدث عنده ظن بحتمالية ان يكون الحكم  هكذا هل هذا يكفي ؟
لا . لايكفي يجب العلم يقيننا ان هذا هو الحكم وليس مجرد ظن
لان الظن لا يغني عن الحق شيئا

الثلاثاء، 22 يناير 2013

التقليد (10)

الدرس العاشر
توكلنا على الله

لو قلد الصبي المميز مجتهد حال حياته وكان تقليده بالطريقة الصحيحه ومات المجتهد والصبي لم يبلغ بعد هل يجوز للصبي المميز البقاء على تقليده؟
اختلف الفقهاء في عبادة الصبي
فمنهم من اعتبر عبادة الصبي تمرينيه ومنهم من اعتبر عبادة الصبي تشريعيه ومنهم من قال انها بين التمرينية والتشريعية
الذي يقول بأن عبادة الصبي تمرينيه لابد من تقليد مجتهد حي عند البلوغ
اما المرجع الذي يعتبر عبادة الصبي تشريعيه يكون تقليد الصبي في سن التمييز وقبل البلوغ صحيحه
وعليه فلو قلد الصبي المميز مجتهد حال حياته ثم مات والصبي لم يبلغ بعد عند المجتهد الذي يقول بالتشريعيه تقليده صحيح
ومن يقول بالتمرينيه تقليده لايكفي يقلد مرجعا حي اخر
معنى العباده التمرينيه:
الشارع المقدس امر ولي الصبي ان يأمره بالقيام ببعض العبادات كالصلاة تمرينا فلا توصف بصحة او فساد فلا يكون لها اثر الا ان يعتاد على العبادة لما بعد البلوغ والداعي من ذلك ليحفظها الصبي ويتمرن عليها
العباده التشريعيه:
المستند اليها امر الشارع فيستحق عليها الثواب
يعني تكون عبادته كعبادة البالغين من جميع الجهات لاتنقص عنها سوى الوجوب فيجري عليها مايجري على عبادة البالغين لكن الفرق بينها وبين عبادة البالغين انها مندوبه يعني تجزء لو بلغ الصبي في اثناء القيام بعمل عبادي مثل الصوم ولا يحتاج الى القضاء
اما الحالة الثالثه التي تكون بين التمرينية والتشريعية وتكون صحيحه وغير شرعيه
اي يكون لها اثر التمرينيه ولكن لايترتب عليها جميع الاثار وعبادة البالغين

التقليد (9)

الدرس التاسع
توكلنا على الله

* ماهو حكم البقاء على تقليد الميت؟
المراجع تعددت اقوالهم في مسألة البقاء على تقليد الميت وطريقتها؟
اول شيء لا بد من معرفته ان المرجع الي يقلده المكلف لو انتقل الى رحمة الله تعالى لابد في صحة تقليده بعد موته  الرجوع الى مرجع حي يجيز لي البقاء على تقليده
(بعض المراجع اشترطوا ان يرجع المكلف الى اعلم الاحياء من المراجع  ليجيز للمكلف البقاء على تقليد المرجع الميت
والبعض الاخر من المراجع لم يشترط الاعلميه انما المهم ان يرجع المكلف الى مرجع حي يجيز له البقاء على تقليد المرجع المتوفى )
الخلاصه   :
بعد وفاة من يقلده المكلف مباشره يرجع لمرجع حي  يجيز البقاء على تقليد الميت بقاء

* ماهي اراء المراجع بالنسبة للبقاء علي تقليد المرجع المتوفي؟
1/منهم من يجيز البقاء على تقليد الميت (و في حال  عدم وجود مرجع يفتى بجواز البقاء على تقليد مرجعي إلي مات ومع ذلك بقيت على تقليده أكون كمن يعمل بدون تقليد)
2/منهم من يحرم البقاء على تقليد الميت
3/منهم من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت اذا كان اعلم من المراجع الاحياء
4/منهم من يقول بجواز البقاء على تقليد الميت في المسائل الي عملت بها طبقا لفتوى الميت حال حياته اما المسائل الي ماعملت بها ترجع الى المرجع الحي
5/منهم من قال بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا يعني في المسائل الي عملت بها حال حياته ام لم تعمل

* في العادة يشاع أن المرجع الفلاني أجاز لمقلدي المرجع الفلاني المتوفى البقاء على تقليده

*ويمكن نسأل لماذا نحتاج لإجازة من مرجع حي حتى نبقى على تقليد المرجع الموتوفى؟
لأن المجتهد حال حياته تكون له فعليه أما عندما يتوفي فعليته غير موجوده يعني هذا المجتهد ليس هو بالفعل مجتهد كان مجتهدا

*ماذا يفعل من كان باقيا على تقليد الميت وحصلت له مسائل مستحدثه لم يفتي بها مرجعه؟
يرجع الىالمجتهد الحي في المسائل المستجده الحديثه قصدي

* لو كان باقيا على تقليد المرجع المتوفى وعدل في بعض المسائل الى مجتهد حي هل يحق له الرجوع في نفس المسألة الي المرجع الميت؟
لا . يلتزم بعمل المجتهد الحي ولا يعود الي المرجع الميت في هذه المسأله

السبت، 19 يناير 2013

التقليد (8)

الدرس الثامن
توكلنا على الله
يجب على كل مكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها
كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات
اذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الاول
مثال على الاجزاء
(سجود ركوع قيام .....) وهكذا
مثال على الشرائط
(الطهاره استقبال القبله دخول الوقت......)وهكذا
الموانع
(غصبية المكان البكاء الضحك الاكل الشرب....)
المقدمات
البحث عن الماء....
فتوى المجتهد تعرف بأحد امور
1/السماع المباشر من نفس المجتهد
2/اخبار عادلين بها
3/اخبار عادل واحد مع حصول الاطمئنان بل يكفي اخبار واحد ثقة يوجب قوله الاطمئنان
4/الوجدان في رسالته، ولابد ان تكون مأمونة من الغلط
اذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمن ولم يعلم مقدارها فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع او لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه فهو، والا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الاحوط ، وان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن

الخميس، 17 يناير 2013

التقليد (7)

الدرس السابع
توكلنا على الله
* عمل الجاهل المقصر "الملتفت "باطل وان كان مطابقا للواقع
(المقصود من عمل الجاهل المقصر الملتفت الى ان يجب عليه التقليد وعمل بدون تقليد عالما و متعمدا تكون اعماله باطله" البطلان العقلي "
فيحتاج ليتأكد من صحة اعماله ان   يصححها بأحد الامور الثلاثه سبق ذكرها في الدرس الرابع )

* واما الجاهل القاصر او المقصر الذي كان "غافلا"حين العمل وحصل منه قصد القربه
(المقصود من الجاهل القاصر والمقصر الغافل هو الذي  لا يعلم بوجوب التقليد عليه كا مكلف )

هذا الجاهل القاصر والمقصر" الغافل" يصحح عمله بأحد هذه الامور :
1/تكون اعماله السابقه صحيحه اذا كان ينوي عند القيام بها قصد القربه
2/او تكون اعماله السابقه مطابقه لفتوى المجتهد الفعلي (يعني المجتهد الي مفروض الحين يقلده)
3/ والاحوط ان يكون عمله مطابق للذي يجب عليه تقليده حين العمل يعني السنوات الي مضت وكان مفروض يقلد فلان من المراجع الاعلم في ذالك الوقت الاحوط ان يكون عمله مطابق لفتوى هذا المرجع السابق

من هو القاصر ومن هو المقصر؟
المفردتين بتتكرر في كثير من ابواب الفقه ولها تبعات حكميه من حيث  الصحة والفساد ومن وجوب القضاء او عدم وجوب القضاء وغيرها من الاحكام فلابد على كل فرد منا يعرف من هو القاصر ومن هو المقصر وهل لو مرت عليه مسأله بيكون من القاصرين او المقصرين
تعريف القاصر: هو الذي لا يلتفت الى جهله اصلا او لا علم له بالطرق التي ترفع الجهل مثال عليه
(شخص تعلم حكم شرعي من الرساله العمليه لمرجعه ولكنه اخطأ في فهمها
او تعلم الحكم من شخص يوثق بنقله للفتوى وبعدها علم خطأ الناقل
و من قصرت يده عن تعلم الحكم الشرعي او معرفته كالناس التي تعيش في أماكن نائيه او ليس لديها أجهزة إتصال حديثه)
في هذه الحالات جميعها يعتبر قاصر
اما تعريف المقصر: هو الملتفت الى جهله ويعلم بالطرق الممكنه ليرفع الجهل عنه ويتعلم ولكنه لا يسلكها
بمعنى ابسط هو الشخص الذي يقصر في معرفة الحكم الشرعي
او المقصر  قصر في تعلم الحكم مع قدرته على ذلك

الخميس، 10 يناير 2013

التقليد (6)

الدرس السادس
توكلنا على الله
من هو الاعلم؟
هو من يكون عارف بالقواعد والمدارك للمسألة والاكثر اطلاعا والاجود فهما للاخبار يعني ان يكون اجود في استخراج واستنباط الفتوى
من هو الذي يحدد اعلميته؟
اهل الخبرة والاستنباط
كيف نعرف المجتهد؟
1/بالعلم الوجداني يعني الشخص نفسه يخبر هذا المجتهد ويعرفه علمه وقدرته وشطارته
2/شهادة عادلين من اهل الخبرة
3/ بالشياع المفيد للعلم
شروط التي لابد من توفرها في المجتهد حتى نستطيع ان نقلده؟
البلوغ/العقل/الايمان /العدالة/الرجولية/الحرية/وان يكون مجتهد مطلق فلا يجوز تقليد المجتزي/الحياة لايجوز تقليد الميت ابتداء/ وان يكون اعلم (الاعلميه هناك من يقول بوجوب تقليد الاعلم  ويكون شرط اساسي من شروط المجتهد والبعض من المراجع يعتبر مسألة الاعلمية مسألة احتياطية منهم من قال احتياط  وجوبي ومنهم من قال احتياط الاعلميه استحبابي)/وان يكون طاهر المولد/وان لايكون مقبلا على الدنيا طالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها

ما الفرق بين المجتهد المجتزئ والمجتهد المطلق؟
المجتهد المتجزئ: هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض ابواب الفقه دون بعضها الآخر
المجتهد المطلق :هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهيه

معنى الشياع المفيد للعلم؟
الشياع ان يكون مشاع عند الناس ان هذا مجتهد ويقلد كما يشاع عن طبيب أنه حاذق متمرس من كثر ماتتكلم الناس عن كون هذا الطبيب جيد ومتمكن
معنى العداله ؟
لايرتكب الكبائر ولايصر على الصغائر وهي ملكه يعني شيء راسخ في نفسه مع وجود مغريات إلا أنه لايفكر حتى في المحرمات ليس شخص أعمى لايستطيع النظر للمحرمات بل هو قادر عليها

الأحد، 6 يناير 2013

التقليد (5)

الدرس الخامس
توكلنا على الله
ما هو التقليد ؟
التقليد عند الفقهاء على نحوين
1/الالتزام بانعقاد النية مجرد انعقاد نية القلب (انا اقلد المرجع الفلاني)حتى لو لم يبدأ بتطبيق فتوى يعتبر مقلد لهذا المرجع
2/الالتزام بفتوى المرجع لا يكفي انعقاد نية القلب لابد من التطبيق بالرجوع الى فتاوى هذا المرجع التطبيق العملي
كل وحده الحين تشوف مرجعها من اي نوع الاول او الثاني
لان على هذا الاساس تقدر تحكم على صحة تقليدها للمرجع اوخطأه
لا يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداء
يكون تقليد المجتهد الميت على نحوين
1/تقليد المجتهد الميت ابتداء: وهو ان يقلد المكلف مجتهد ميتا من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته - وهذا لايجوز
2/ تقليد المجتهد الميت البقائي : وهو ان يقلد مجتهد معينا شطرا من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته - وهذا يجوز بشرط الرجوع الى مجتهد حي يجيز للمكلف البقاء على تقليد المجتهد الميت
لو عدل المكلف عن تقليد المجتهد الميت الى مجتهد حي لا يجوز للمكلف العوده الى  تقليد المجتهد الميت
لايجوز عدول المكلف من مجتهد حي الى مجتهد حي آخر الا اذا كان الثاني اعلم

الجمعة، 4 يناير 2013

التقليد (4)


الدرس الرابع
توكلنا على الله
كيف اعرف الحكم في الرساله العمليه هل هو فتوى ام احتياط وجوبي او احتياط استحبابي ؟
1/الفتوى (يجب/يجوز/الاقوى/الاظهر/لزم/يلزم/لايبعد/يتعين/لايخلو من وجه....)وهكذا
2/الاحتياط الوجوبي  اذا لم يكن مسبوق او ملحوق بفتوى  ومن الكلمات الداله عليه (الاحوط وجوبا /الاحوط لزوما/وجوبه مبني على الاحتياط/ او مبني على الاحتياط اللزومي او الوجوبي/هذا الاحتياط لايجوز تركه /لايخلو من اشكال/فيه تأمل )وهكذا
طبعا الاحتياط الوجوبي المكلف مخير بين العمل بما يقول به مرجعه او الرجوع الى مرجع اخر وتطبيق حكمه مع مراعاة الاعلميه في المرجع الاخر الذي سأرجع اليه
3/الاحتياط الاستحبابي يجوز العمل به ويجوز تركه ويكون الاحتياط الاستحبابي مسبوق بفتوى او ملحوق بفتوى مثل (الاحوط استحبابا/الاولى/الاحوط/الافضل)
الكلمات الوارده بين القوسين مجرد امثله ولايعني انها جميع الكلمات التي ترد في الرساله العمليه

هل يجوز لي الاحتياط كا مكلف؟
مسألة الاحتياط مسأله خلافيه يلزم ان يكون المحتاط ام مجتهد او مقلد
ما المقصود من ذلك ؟
القصد على المكلف ان لايتخذ قرار عدم التقليد والاخذ بالاحتياط من نفسه الا ان يكون قد وصل لدرجة الاجتهاد بحيث استطاع ان يجد الحكم الشرعي الذي يجيز له الاحتياط

او ان يقلد مرجع  يجيز له الاحتياط
هناك بعض المراجع لا تجيز الاحتياط
لان الاحتياط يحتاج
الى شخص عارف بالاحكام
وبشروط الاحتياط

في مسأله في كتاب الفقه تقول (عمل العامي بلا تقليد باطل)
ما المقصود منها؟
لدينا نوعين من البطلان
1/بطلان شرعي: ان يأتي المكلف بعبادته ليس على النحو الصحيح مثلا صلى من غير مايتوضئ صلاته تعتبر باطله ولاتصح لابد من الاعاده
2/بطلان عقلي: عشر سنوات أعمل بدون تقليد هل اضمن ان الاعمال الي قمت بها صحيحه او غير صحيحه هل انا مطمئن لصحة اعمالي ام لا؟!
البطلان العقلي يرتفع ب3طرق
أ) اما ان يكون عملي صحيح مطابق للواقع اديتها بشروطها الصحيحه طابقت الكلام المتفق عليه من كل الفقهاء حتى لو لم اكن مقلد لفتره من الزمن
ب) او يكون العمل الي عملته طابق المجتهد الي مفروض قلدته في فترة عدم التقليد الاعلم في ديك الفتره
ج) او عملي في فترة عدم التقليد تطابق الفقيه الفعلي الي با أقلده الان يعني الي الحين موجود وهو الاعلم وعزمت على تقليده
لو قارنت عملي بهذا الشكل وكان عملي بالطرق الثلاثه غير صحيح
تكون اعمالي التي قمت بها في السابق باطله ويلزم القضاء اي ان كلمة باطل المقصود منها هو البطلان العقلي

التقليد (3)

الدرس الثالث
توكلنا على الله

الاحتياط انواعه
الاحتياط المذكور في اول درس امس ان يكون المكلف اما مجتهد او مقلد او" محتاط"
المقصود من الاحتياط هنا هو العمل الذي يتيقن معه بفراغ الذمه "وهو الاخذ في الامور بأوثق الوجوه وأكثرها وقاية مما يخاف منه من مخالفة الواقع والصواب "
فالمحتاط يعتمد في اعماله على مايوافق الرأي الفقهي لجميع الفقهاء بحيث لايكون المكلف المحتاط تاركا لواجب على رأي اي واحد منهم ولا يكون مرتكبا لحرام على رأي احد منهم
الشروط لتي لابد ان تتوفر في الشخص الذي سيعمل بالاحتياط ويترك التقليد والاجتهاد ؟
المحتاط يشترط فيه ان يكون:
* عالم بالأحكام الشرعيه
* وعالم  باختلاف الفقهاء في المسائل الشرعيه وموارد الاختلاف يعني ماهي المسائل التي يختلف الفقهاء في فتواهم فيها
إذا توفر في المحتاط هذين الشرطين يستطيع العمل بالاحتياط

كيف يكون الاحتياط؟ موارد الاحتياط
1/احيان يكون الاحتياط في الفعل بأن يكون متيقن من عدم الحرمه واحتمال الوجوب مثلا صلاة الجمعة في عصر الغيبه فيصلي صلاة الجمعه لحتماليه الوجوب
2/ احيانا يكون الاحتياط بالترك اذا تردد حكم بين الحرمة وغير واجب فاحتياطي هنا الترك مثلا الدخان يقينا هو ليس بواجب واحتمالية حرمته فالاحتياط يكون بترك التدخين
او اكل ام الربيان يقينا هو ليس بواجب واحتمالية حرمته فالاحتياط يكون بترك اكل ام الربيان
3/احيانا يكون الاحتياط بالتكرار اذا تردد الواجب بين فعلين مثلا المكلف مايعلم وظيفته في هذه السفره القصر او التمام الاحتياط هنا التكرار يعني يصلي قصر وتمام
او الصلاة في يوم الجمعه لايعلم هل صلاة الظهر هي الواجبه في زمن الغيبه صلاة او صلاة الجمعه فيجمع بينهما
4/احيانا يكون الاحتياط انه يعلم بحرمة فعل ووجوب فعل اخر الاحتياط هنا يترك المحرم وياتي بالواجب في بعض مواضع الخلل في الصلاة يحرم على المكلف ان يقطع الصلاة التي يصليها فيتمها ويجب عليه الاعادة بصلاة اخرى

في بعض المسائل في الرساله العمليه هناك مسائل افتى فيها لمرجع بوجوب الاحتياط (فتوى بالاحتياط )وبعض المسائل المرجع فيها لم يفتي وانما احتاط في الفتوى الاحتياط بالفتوى ) كيف نستطيع التمييز بينهما؟
لابد من معرفة معنى الفتوى والفرق بينها وبين الاحتياط لنتعرف على الفرق بين المعنيين
الفتوى : بيان الحكم الشرعي بمقتضى الادله الشرعيه
يعني في حكم واضح قد اوضحه المرجع سواء بالحكم التكليفي (الحرمه/ الاباحه / الاستحباب/الوجوب/الكراهه) او بالحكم الوضعي ( الفساد / الصحه / التذكيه /....)
اما الاحتياط فهو  ناتج عن فقد او عدم وصول المرجع لدليل يستطيع به الافتاء بحكم معين من الاحكام التكليفية او الوضعية لم يعطنا الحكم وانما بين لنا طريقة الاحتياط ولم يوجبها فيجعل المكلف يختار بين الاحتياط او الرجوع الى مجتهد اخر اذا كان الاحتياط وجوبي وهذا مايطلق عليه بالاحتياط في الفتوى مع مراعاة الاعلمية في المرجع الاخر الذي سيرجع له

اما الفتوى بالاحتياط هو الاحتياط  الذي يكون فيه المكلف ملزم  بالعمل به ولايرجع لمرجع أخر .
لان المرجع  اصدر الحكم الشرعي ووصل لنتيجة وهي الفتوى التي تنص على وجوب الاحتياط مثلا احيان يكون حكم يقول لينا يجب الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم
او مثلا المرأة التي ترى الدم ووصلت لمرحلة من الفحص لم تستطع تحديد نوع الدم النازل لديها ففي بعض الحالات تجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضه
* الخلاصه :
الاحتياط على انواع اما احتياط ابتدائي يعني المكلف لايكون مجتهد ولا مقلد وانما يلجأ الى الاحتياط وهذا نوع
وقسم اخر من الاحتياط هو الاحتياط الناتج عن رأي المرجع الذي لم يصل الى حكم شرعي وهذا يسمى للاحتياط الوجوبي
وقسم ثالث ان المرجع وجد حكم شرعي وهو وجوب الاحتياط بعمل معين
وقسم رابع ان المجتهد يفتي بفعل معين لكن يحتاط استحباب وهنا المكلف بالخيار بين الفعل او الترك

التقليد (2)

الدرس الثاني
توكلنا على الله

ما المقصود من العبادات والمعاملات؟
العبادات :
المقصود منها الامور التي اوجبها الله تعالى على الناس ليأتوا بها بقصد القربه وهي فروع الدين العشرة (الصوم / الصلاة / الحج / الزكاة /....) التي ورد ذكرها في الدرس السابق
المعاملات :
المقصود منها كل مايقع بين الناس من التصرفات والعلاقات وتبادل المنافع
وفقه المعاملات : هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المتعلقه بعلاقات الناس وتصرفاتهم فيما بينهم
ويتعلق فقه المعاملات دائما بالاحكام الشرعية الخاصة بخمس امور " احكام المال / واحكام النكاح / واحكام المخاصمات والجنايات / وأحكام الامانات / وأحكام التركات "
مثل العقود والايقاعات عقد الزواج و البيع الشراء
والمكاسب الاجاره والتكسب وهكذا
والعقود:
هي التي لابد  ان يكون فيها الايجاب والقبول
مثال على العقود
عقد الزواج لابد ان يكون فيها ايجاب وقبول من الطرفين الرجل والمرأة
والبيع والشراء كذلك لابد من ان يكون بين البائع والمشتري ايجاب وقبول
الايقاع: معامله لا تحتاج الى قبول من طرف اخر
مثل الطلاق والعتق
يعني لو احدهم اراد الطلاق لا يلزم ان يأخذ اذن الزوجه
والعتق "عتق الرقاب " الذي كان في السابق لايلزم من تحرير العبد قبول ذلك
والفقهاء جعل العبادات مقابل المعاملات وهما قسما افعال المكلفين  افعال  تتعلق بمصالح الدين "العبادات " وافعال تتعلق بمصالح الدنيا "المعاملات"

التقليد (1)

الدرس الاول
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد
1/ يجب على كل (مكلف) في عباداته ومعاملاته ان يكون مجتهدا او مقلدا او محتاط .
سن التكليف :
الانثى : اكمال تسع سنين هلاليه وبعض المراجع قال اذا حاضت (وأذا أكملت سن12قمريه ولم تحض تعتبر انها بلغت سن التكليف هذا على مبنى المرجع الذي يقول بتحقق البلوغ بالحيض)
يرجع الشخص هنا الى من يقلده في تحديد متى تكون الفتاة مكلفة
الذكر : احد الامور الثلاثه
1/ نبات الشعر الخشن على العانة
2 / خروج المني
3 / اكمال خمس عشرة سنة هلالية
اما نبات الشعر على الصدر وتحت الابط وكذا غلظة الصوت ونحوه فليس امارة عليه
اذا توفرة الصفات السابقه في كليهما
هنا يجب الالتزام بالتكاليف الشرعيه
من الصوم وصلاة وسائر الاحكام ويجب عليهما القضاء فيما لو لم يلتزموا بالاحكام الشرعيه عند سن البلوغ
هناك فرق بين الصبي البالغ والصبي المميز المذكور في الرساله العمليه؟
الصبي البالغ هو الذي تحققت فيه احد الامور الثلاثة السابقة
اما المميز. قد يكون غير بالغ وهو الذي يميز النافع من الضار والحسن من القبيح والطفل الذي يستطيع وصف الشيء فهو مميز والمميز له اعتباره في بعض امور التكليف
الفرق بين المرأة البالغة والمرأة الرشيده المذكورة في الرسالة العملية ؟
البالغة هي التي انهت تسع سنين هلاليه
الرشيدة التي تعرف خيرها وشرها ويعرف الرشد بملاحظة تعاملها مع الاخرين
لماذا يجب على المكلف ان يقلد احد المراجع ؟
ليطمئن انه أتى بما فرضه الله عليه
لان العباده لها طريقة محدده حتى تكون صحيحه
بينها القران الكريم والروايات و هذه تحتاج الى قدره لايمتلكها الجميع  لاستخراج الاحكام من  الايات والروايات والارض تحتاج الى من يعمرها  يعني الارض محتاجه الدكتور والمزارع والمهندس ...وهكذا
مجموعه من الناس تصدت لهذه المهمة الا وهم المراجع  فلذالك نحن نرجع اليهم في الاحكام الشرعيه
في ماذا يجب التقليد ؟
لدينا اصول الدين وفروع الدين
اصول الدين هي خمسه وهي
1/  التوحيد
2/العدل
3/ النبوة
4 /الامامه
5 / المعاد
هذه الخمسه الاصول لايجب فيها التقليد ويش يعني
يعني واجب على كل فرد ان يعتنقها عن معرفه وتعلم  الشخص نفسه يقرأ عنها الى ان يصل الى يقين في نفسه

لان اول الدين معرفته والمعرفه تكون بالتعلم والبحث والقراءه
هذا بالنسبة للاصول اما الفروع وهي عشره
1/الصوم
2/الصلاة
3/الحج
4/ الزكاة
5/الخمس
6/ الجهاد
7/الامر بالمعروف
8/النهي عن المنكر
9/ التولي
10/التبري
في فروع الدينا يجب التقليد اي الرجوع الى المراجع لمعرفة الكيفيه الصحيحه لهذه الامور العشره