الخميس، 31 يناير 2013

التقليد (11)

الدرس الحادي عشر
توكلنا على الله
1/لو شخص نقل فتوى المجتهد خطأ واجب عليه اخبار من تعلم منه المسأله (بعض المراجع خصصوا الفتاوى التي تتطلب منه وظيفة شرعيه يعني بيعمل خلاف وظيفته الشرعيه مثلا إحداهن قالت بعدم وجوب الوضوء للاستحاضه ويكفي الغسل وعملتي كما قالت  هنا وضيفتها الشرعيه صار فيها خلل لانها فقدت جزء من أجزاء الطهاره بالنسبه للاستحاضه في هذه الحالة  واجب على من نقلت الفتوى تصحيحها لان الخلل في الطهاه الحدثيه يبطل الصلاة والطهاره الحدثيه المقصود منها الوضوء والغسل والتيمم)
2/لو اخطأ المرجع في تبيين الحكم الشرعي في بيان فتواه يجب عليه اعلام مقلديه (وعند بعض المراجع خصص الفتوى التي  يتوجب على المكلف فيها وظيفة شرعية هنا يجب اعلام مقلديه)
3/لو نقل شخص فتوى صحيحه لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسأله لايجب على الناقل اعلام من سمع الفتوى الاولى يعني مو لزم اجي اقول ترى فتوى المرجع تغيرت.
4/اذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين اولا؟
المسأله فيها تفصيل
الحاله الاولى اذا كانت الفتوى القديمه موافقه للاحتياط والفتوى الجديده مخالفه للاحتياط --> لايجب اعلام المقلدين
مثالا لو كانت الفتوى القديمه تقول ان الجيلاتين حرام قلت مثلا الفتوى الجديده تقول ان الجيلاتين حلال اهنا مو لازم يقول لان الفتوى القديمه موافقة للاحتياط يعني افضل الانسان يحتاط
الحاله الثانيه اذا كانت الفتوى القديمه مخالفه للاحتياط والفتوى الجديده موافقه للاحتياط -->يجب الاعلام
مثالا لو كانت الفتوى القديمه تقول بجواز الاكتفاء بتسبيحة واحده في الركعه الثالثه والرابعه والفتوى الجديده تقول  يلزم ذكر ثلاث تسبيحات(سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر) الفتوى القديمه هنا تختلف عن الفتوى الجديده وعن الواقع الي كان يعمل به المكلف وهي اكتفائه بتسبيحة  واحده في هذه الحالة يجب عليه اعلام المقلدين
5/الظن بفتوى المجتهد :
احيانا المكلف "متيقن" عنده علم من الحكم
مثلا :
يقول المرجع ان الامر الفلاني حرام

واحيانا اخرى "يظن" بمعنى ان المكلف يفهم من ظاهر الكلمه شيء والفقيه يعني شي اخر 
مثلا :    قرأ العبارة الموجودة في الرسالة العملية وفهم من ظاهر كلمة " يلزم " بأن المقصود
" الوجوب "
في هذه الحاله هناك من المراجع من يقول ان الاخذ بظاهر اللفظ عند الظن حجة"المقصود من ظاهر اللفظ المعنى العام المتعارف عند الجميع "
وهناك من يقول من المراجع ان الاخذ بظاهر الالفاظ عند الظن ليس بحجه يعني لازم على المكلف فهم المقصود الحقيقي من قول المرجع في الفتوى
هل الظن بفتوى المجتهد تكفي في جواز العمل "مثلا لو شخص كان قد قرأ الحكم من قبل مثلا حكم السجود على السجاده  ومضت فتره وسأله احدهم عن رأي المرجع في هذه الفتوى السجود على السجاده  وحدث عنده ظن بحتمالية ان يكون الحكم  هكذا هل هذا يكفي ؟
لا . لايكفي يجب العلم يقيننا ان هذا هو الحكم وليس مجرد ظن
لان الظن لا يغني عن الحق شيئا

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية