الثلاثاء، 28 مايو 2013

الصلاة في النجس (3)

الصلاة في النجس
الدرس الثاني
توكلنا على الله
المصلي يجب ان يكون بدنه وثوبه طاهرين اذا صلى في الثوب النجس او البدن ؟
تابع الحالات
الصوره الخامسه : (جاهل بالموضوع)
اذا كان المصلي جاهل بالموضوع
مثلا
كان جاهل بوجود الدم او احد الاعيان النجسه  ( بول /غائط/مني/...) في بدنه او لباسه
فيه تفصيل
*جاهل بوجود الدم مثلا وانتبه  بعد ان أتم الصلاة
صلاته صحيحه
*جاهل بوجود الدم مثلا و انتبه لوجود النجاسة في ثوبه اوبدنه اثناء الصلاة في هذه الحاله
اذا تمكن من طرح (ازالة) الثوب او تطهيره وهو اثناء الصلاة بدون ابطال الصلاة بمنافي (كالحركه الكثيره ) عمل بذلك
اما اذا لم يستطع التبديل او التطهير
اثناء الصلاة حالتين :
أ/ يبطل صلاته في سعة الوقت ويعيدها بعد التطهير او التبديل
ب / اما اذا كان في ضيق الوقت ولا يمكنه التبديل اوالتطهير يكمل صلاته يعني مثلا بقى على نهاية وقت الصلاة مقدار لو ابطل صلاته وبدل واعادها بيصير قضاء يكمل صلاته ولايقطعها
الصورة السادسه : (ناسي الموضوع)
اذا كان المصلي يعلم بالنجاسة ثوبه وبدنه ونسي وصلى وبعدها تذكر
الناسي غير معذور يجب عليه الاعاده اذا تذكر داخل الوقت
والقضاء اذا تذكر خارج الوقت
الصورة السابع: (ناسي الحكم)
اذا كان المصلي مثلا
يعلم بشرطية الطهارة في الصلاة ونسي ذلك
(اي نسي وجوب طهارة بدن ولباس المصلي)   وصلى وعلى بدنه نجاسه لم يطهرها نسيان للحكم شرطية الطهاره
صلاته باطله
يجب عليه الاعاده داخل الوقت اذا تذكر الحكم
والقضاء خارج الوقت اذا تذكر بعد الصلاة

الصلاة في النجس (2)

الصلاة في النجس
الدرس الثاني
توكلنا على الله
المصلي يجب ان يكون بدنه وثوبه طاهرين اذا صلى في الثوب النجس او البدن ؟
تابع الحالات
الصوره الخامسه : (جاهل بالموضوع)
اذا كان المصلي جاهل بالموضوع
مثلا
كان جاهل بوجود الدم او احد الاعيان النجسه  ( بول /غائط/مني/...) في بدنه او لباسه
فيه تفصيل
*جاهل بوجود الدم مثلا وانتبه  بعد ان أتم الصلاة
صلاته صحيحه
*جاهل بوجود الدم مثلا و انتبه لوجود النجاسة في ثوبه اوبدنه اثناء الصلاة في هذه الحاله
اذا تمكن من طرح (ازالة) الثوب او تطهيره وهو اثناء الصلاة بدون ابطال الصلاة بمنافي (كالحركه الكثيره ) عمل بذلك
اما اذا لم يستطع التبديل او التطهير
اثناء الصلاة حالتين :
أ/ يبطل صلاته في سعة الوقت ويعيدها بعد التطهير او التبديل
ب / اما اذا كان في ضيق الوقت ولا يمكنه التبديل اوالتطهير يكمل صلاته يعني مثلا بقى على نهاية وقت الصلاة مقدار لو ابطل صلاته وبدل واعادها بيصير قضاء يكمل صلاته ولايقطعها
الصورة السادسه : (ناسي الموضوع)
اذا كان المصلي يعلم بالنجاسة ثوبه وبدنه ونسي وصلى وبعدها تذكر
الناسي غير معذور يجب عليه الاعاده اذا تذكر داخل الوقت
والقضاء اذا تذكر خارج الوقت
الصورة السابع: (ناسي الحكم)
اذا كان المصلي مثلا
يعلم بشرطية الطهارة في الصلاة ونسي ذلك
(اي نسي وجوب طهارة بدن ولباس المصلي)   وصلى وعلى بدنه نجاسه لم يطهرها نسيان للحكم شرطية الطهاره
صلاته باطله
يجب عليه الاعاده داخل الوقت اذا تذكر الحكم
والقضاء خارج الوقت اذا تذكر بعد الصلاة

الجمعة، 24 مايو 2013

الصلاة في النجس (1)

في الصلاة في النجس
الدرس الاول
توكلنا على الله
المصلي يجب ان يكون بدنه وثوبه طاهرين اذا صلى في ثوب نجس ماحكمه؟
في هذه الحاله هناك عدة صور
الصورة الاولى:
اذا كان يصلي في النجس عالم بالنجاسة متعمد الصلاة بها
بطلت صلاته
الصورة الثانيه :
اذا كان يجهل الحكم مثلا يجهل حكم نجاسة احد الاعيان النجسه (دم /بول /غائط /مني /كافر/.....) مثلا
يجهل نجاسة الكافر وسلم على كافر بيد فيها رطوبه مسريه وانتقلت اليه النجاسه وهو جاهل بالحكم ان الكافر نجس
هنا في هذه الصوره جاهل بالنجاسة الحكميه تبطل صلاته
الصورة الثالثه :
اذا كان جاهل بشرط الطهارة في الصلاة
  مثلا
يعلم ان الدم نجس لكن لا يعلم بأنه يجب ان يكون بدن ولباس المصلي يجب ان يكون طاهر حتى تصح الصلاة  وصلى في ثوب فيه دم لجهله بان الطهارة من شروط صحة الصلاة
هنا تبطل صلاته أيضا
الصورة الرابعة:
اذا كان يجهل الحكم لجتهاد خاطئ او لتقليد معتمد على اجتهاد خاطئ
مثلا
المرجع الفلاني اجتهد وبحث في حكم نجاسة اهل الكتاب ولم يحصل له دليل على نجاستهم صحيح وصلى مدة من الزمن وهو يطبق فتواه ومقلديه يقلدوه في الفتوى وبعدها حصل على دليل صحيح يقول بنجاسة اهل الكتاب هل صلاته السابقه باطله يعيدها؟
لا . صلاته صحيحه لانه جاهل معذور عن اجتهاد او تقليد
لكن الصلوات بعد العلم يلزم ان يلتزم بالفتوى الجديده

أحكام النجاسات (5)

احكام النجاسات
الدرس الخامس
توكلنا على الله
1/ اذا كان موضع من البيت نجس وجاء ضيف الى البيت زائرا وكان يمشي او ثيابه كانت رطبه بالرطوبه المسريه على صاحب البيت اعلام الضيف بنجاسة المحل حتى يتحرز من انتقال النجاسة اليه
2/ اذا علم صاحب البيت بنجاسة الطعام المقدم الى الضيوف وجب عليه اخبار الضيوف
3/اذا علم احد الضيوف بنجاسة الطعام المقدم اليه لم يلزمه اخبار الاخرين
4/ اذا تنجس الشيء المستعار مثلا اخذت ثوب او جهاز او سجاده ...الخ من احدهم فأن علمت ان  هذا الشيء الذي استعرته صاحبه يستعمله في الامور التي يشترط فيها الطهاره كاللبس المستعمل في الصلاة مثلا او جهاز لطبخ مستخدم للطعام يلزم اخبار صاحب العارية بنجاستها
اما اذا كان صاحب الاعارة لايستعملها في مايشترط فيه الطهاره لا يلزم اخباره بتنجسها
5/ اذا اخبر الصبي بنجاسة شيء او قال انه طهر شيئا نجسا يقبل كلامه اذا كان موجبا للاطمئنان

أحكام النجاسات (4)

احكام النجاسات
الدرس الرابع
توكلنا على الله
1/يحرم اكل وشرب النجس والمتنجس
متى يجب الاعلام عن النجس او المتنجس؟ ومتى لا يجب الاعلام ؟
لا يجب الاعلام اذا كان مختلفين في التقليد ومقلده يجوز اكل او شرب الطعام او الشراب الفلاني
مثلا
زيد من الناس يقلد المرجع الذي يقول بجواز اكل المنتج الفلاني وعامر يقلد مرجع اخر يقول بحرمته هنا زيد لا يجب عليه اخبار عامر بالحكم
* لا يجوز إعطاء  الغير الاكل والشراب النجس او المتنجس
مثلا شراب نجس "الخمر"  او طعام نجس لحم غير مذكى
* اذا لم يكن هو السبب في التنجيس ورأى أحدهم يستخدم المتنجس لا يجب عليه اخباره (هنا السبب في ذلك ان الذي يستخدم الشيء جاهل بالموضوع وهو تنجس الطعام الفلاني وهنا اذا كان ليست من الموضوعات المهمة مثال رأى ان الصحن الفلاني سقطت فيه قطرة دم لايجب الاعلام )
* في بعض حالات المتنجسات ورد دليل شرعي من القران الكريم او روايات المعصومين عليهم السلام  يبين حرمتها و لايريد وقوعها في الخارج
هنا حتى لو كان المكلف غافلا وانا اعلم بنجاستها ولم اكن سبب في تنجيسه يجب علي التنبيه واخبار المكلف (مثلا زيد جاهل بموضوع النجاسة  وانا عالم بوجوب التنبيه عليها لانها من الامور الواضح حكمها الشرعي فيجب علي التنبيه عليها
مثال
البيره من الامور التي يلزم التنبيه عليها لروايه وارده تؤكد حكمها الشرعي عن المعصومين "الفقاع (البيره) خمر استصغره الناس" هنا يرد اشتباه على الناس في سبب حرمتها فالبعض يتصور حرمتها بسبب احتوائها على الكحول فقط فإذا كانت خاليه من الكحول يجوز شربها وهذا غير صحيح فهي محرمة لسبب اخر وهو بسبب وجود الشعير فيها فالبيرة سبق وقلنا انها تصنع من الشعير الفقاع وهو محرم ايضا والبعض من الفقهاء يقول بنجاسته ايضا
* جاهل بالحكم مثلا  (ان العصير العنبي اذا غلى يصير نجسا  ويحرم شربه ويلزم على المكلف ان يغليه حتى يذهب ثلثاه ليصير طاهر وحلال شربه وكان المكلف جاهل بهذا الحكم ) هنا يجب التنبيه الحكم لان فيه تنبيه الغافل وارشاد الجاهل
* ان يكون المكلف عالم ويرتكب المخالفة الشرعيه عالم عامد هنا يجب الاعلام من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثال( شرب الكحوليات او تناول اللحوم المحرمه مثل لحم الارنب او سرطان البحر)
2/هل يجوز سقي المسكرات للاطفال؟ لايجوز بل يجب ردعهم عن شربه
بقية الاعيان النجسة هل يجوز سقيها للاطفال ام يجب ردعهم عن ذلك ؟
يجب ردعهم ولايجوز سقيهم حتى لو لم تكن مضرة على الاحوط
اما المتنجسات التي عرضت عليها النجاسة مثلا ماء متنجس او عصير او طعام لايلزم ردعهم عنه سواء اكان التنجس لعروض النجاسه بسبب الطفل نفسه او لسقوط النجاسة مثلا نقطة دم في مرق لابأس يجوز التسبب بأكلهم ولايجب ردعهم (تنبيه: اهنا نتكلم عن الحكم الشرعي مانتكلم عن الاثر الوضعي يعني اثر تناول المأكولات النجسه من الناحيه الصحيه والنفسيه لم اتطرق اليه الي تحب تتوسع في الاثر الوضعي للاكل النجس من الناحيه الصحيه والنفسيه والاخلاقيه على الاشخاص تبحث في النت)

السبت، 11 مايو 2013

احكام النجاسة (3)

احكام النجاسات
الدرس الثالث
توكلنا على الله
1/ المشاهد المشرفه للمعصومين عليهم السلام:  حكمها حكم المساجد يحرم تنجيسها ويجب التطهير وازالة النجاسات سواء كانت تلك النجاسة تعد هتكا او لم تعد هتكا
2/ المصحف الشريف : كل مايوجب هتك المصحف واهانته يعتبر محرم ويجب تطهير المصحف ويحرم تنجيسه
3/ يحرم مس خط المصحف واوراقه بالعضو المتنجس حتى لو كان متطهر من الحدث (الوضوء او الغسل ) اذا كان متوضأ مثلا واصاب اصبعه جرح وفيه دم يعني هو به نجاسه خبثيه اذا كان وضع الاصبع يعتبر هتكا يحرم وضعه
4/ اعطاء المصحف للكافر؟
يحرم اعطاء المصحف للكافر وبعض المراجع استثى من ذلك ان يكون الاعطاء وسيلة للهداية فيجوز اعطائه
5/ التربه الحسينيه يجب ازالة النجاسة عن التربه الحسينية اذا كان فيه هتك
6/ الاكل والشرب : اذا اردت ان تأكل اكل وقعت فيه نجاسه يجب تطهيره يعني وجوب التطهير شرط للاكل
7/ كما يحرم الاكل والشرب لشيء النجس يحرم التسبب للغير بأكله

احكام النجاسة (2)

احكام النجاسات
الدرس الثاني
توكلنا على الله
1/يجب ان يكون موضع السجود(الجبهة) طاهر
اما بقية المواضع باقي المساجد السبعه (الركبتين / الابهامين/وباطن الكفين ) تكون على النحو التالي :
أ / اذا كان النجاسة التي تلاقيها تنتقل بواسطة الرطوبه المسريه الى الاعضاء لايمكن الصلاة
ب/ اما اذا كانت النجاسة التي تلاقيه الاعضاء جافة والاعضاء جافه هنا تجوز الصلاة فيها
2/ التربه او موضع السجود (الجبهة) ماهو المقدار اللزم طهارته لسجود عليه هناك رأيين :
*بعض المراجع يقول يكفي لصحة الصلاة ان يكون طاهرا بالمقدار الواجب وهو الدرهم (ومقدار الدرهم يكون نفس مقدار المفصل للاصبع السبابه الذي يلي الابهام الجزء الاوسط وليس الذي يحوي الاظفر هادى هو مقدار الدرهم )
* الرأي الثاني لبعض المراجع ان يكون موضع السجود الطاهر الجبهة بكاملها
هل يجب طهارة القشرة الظاهرية لتربه ام الباطن ايضا ؟
القشرة الظاهرية
3/المساجد بيوت الله يحرم تنجيسها
4/وأذا وجدت فيها نجاسة يجب ازالتها ووجوب الازالة فوري ويكون واجب كفائي اذا قام به البعض سقط عن الباقين يعني لو دخلت المسجد وقت الصلاة ورأيت نجاسه يجب ازالة النجاسه فورا قبل الصلاة لو تركت النجاسة وصليت اكون اثمه
5/ ادخال النجس او المتنجس اذا كان في ادخالهما هتك فهو محرم اما اذا لم يكن في ادخالهما هتك غير محرم
مثال لنجس (كافر /كلب/خنزير/بول/دم/غائط....) مثال على المتنجس (طفل به بول او غائط /ثوب نجس بأحد النجاسات ....)
هل تجب ازالة النجاسة عن المسجد فقط لمن نجسه او صار سبب في التنجيس ام واجبة على الجميع ؟
تجب على جميع المكلفين وليست واجبة فقط على المنجس او من كان سبب في التنجيس

هل يجب اعلام الغير عن النجاسة لعدم القدرة على التطهير او لمانع اخر ؟
اذا كان بقاء النجاسة يوجب الهتك يجب الاعلام
اما اذا لم يوجب الهتك عند بعض المراجع حتى في هذه الصورة يجب الاعلام وعند البعض الاخر الاعلام في هذه الصورة مبني على الاحتياط الوجوبي
(المقصود بالهتك الاهانة )

احكام النجاسة (1)

الدرس الاول
احكام النجاسات
توكلنا على الله
1/ جميع الصلوات الواجبه( مثل الصلوات الخمس او صلاة الايات ..) والمندوبة (الصلوات المستحبه مثل صلاة الليل /النوافل / ...) يشترط في صحتها الطهارة من الحدث (الوضوء/ الغسل /التيمم) ومن الخبث (دم /بول/غائط/مني/....) في بدن المصلي وثوبه
2/ هناك صلاة واحده لايجب فيها الطهارة من الحدث او الخبث وهي الصلاة على الميت
3/يجب ازالة النجاسة من البدن حتى الشعر والظفر ( الاجزاء التي لاتحلها الحياة )يجب ان تكون طاهرة ايضا
4/ توابع الصلاة هل يجب فيها الطهارة؟
المقصود بتوابع الصلاة
*التشهد المنسي
*السجده المنسيه (الواحده وليست الاثنتين لان لو نسي الاثنتين تبطل الصلاة لان السجدتين تعتبر ركن بينما لو نسي واحده تعتبر واجبه فلوا نسي واحده يأتي بها )
*صلاة الاحتياط المكملة للصلاة في حال النقص (وهي التي يؤديها المصلي اذا شك في عدد الركعات  احد امثلتها لو شك بين الثلاث والاربع يبني على الاكثر الاربع ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة من قيام او ركعتين من جلوس)
اما بالنسبة لسجدتي السهو بعض المراجع لا يشترط فيها الطهاره بشكل عام الحدثية او الخبثية
وبعض المراجع عنده اشتراط الطهارة  مبني على الاحتياط الاستحبابي
اما بالنسبة للاذان والاقامة والتعقيبات التي تكون بعد الصلاة من التسبيحات والادعية ونحوها لاتشترط فيها الطهارة الخبثية
4/ الشخص المريض الذي يصلي مضطجعا ماحكم اللحاف الذي يتغطى به عند الصلاة هل يجب فيه الطهارة من النجاسات الخبثية ام لا؟
احياننا يكون اللحاف هو نفسه الي يستر به العوره واحيانا يكون مجرد غطاء ولايكون هو المعتمد عليه في ستر العورة
بعض المراجع لم يفرق في الحالتين وجعل طهارة اللحاف مبني على الاحتياط الوجوبي سواء اكان هو الساتر للعورة ام كان لمجرد الغطاء
وبعض المراجع فرق في الحكم فأذا كان هو نفسه الذي يستر العوره اشترط طهارته من النجاسة
اما اذا كان هناك مايستر به العورة وهو مجرد غطاء لم يشترط الطهارة

كيفية انتقال النجاسة

كيفية انتقال النجاسة
الدرس الاول
توكلنا على الله
لدينا شيء نجس من احد الاعيان مثلا (البول /الغائط/الدم/المني/الميتة/ الكلب /الخنزير/الكافر/الخمر/ عرق الجنب من الحرام /عرق الابل الجلال ) هذه الاشياء النجسة كيف تنتقل نجاستها الى المتنجسات؟
(المتنجسات هي الاشياء التي تلاقي النجس وتتأثر بالنجاسه فيلزم من ذلك تطهيرها مثلا الثوب البدن الفرش السجاد  ...  )
لنتقال النجاسة لابد من توفر شرطين  لتنجس الملاقي (والملاقي هو ماسيصيبه احد النجاسات مثل الثوب او البدن او السجاده.....) وانتقال النجاسه من العين النجسه او المتنجسه مثل (البول / الغائط / الدم / او ثوب متنجس بالبول /ونحوه .....)
ان يكون فيهما او في احدهما
1/ رطوبه
2/ وان تكون الرطوبه مسريه ( معنى الرطوبة المسرية ان يكون لها أثر وليست مجرد النداوة لنفرض ان لدى فاطمه شيء  نجس وكان رطب ولا تعلم هل رطوبته مسرية ام ليست مسريه تستطيع  باختبار بسيط ان تعرف نوعية الرطوبه وذلك بوضع مناديل ورقيه  وترى هل انتقلت الرطوبه ام لا
اذا انتقلت الرطوبه فأن الرطوبه مسريه اما اذا لم تنتقل  الرطوبه فهي غير مسريه )
* لو توفر شرط واحد فقط من الشرطين لاتكفي لتنجس  فلو توفرت رطوبه لكنها كانت غير مسريه لايتنجس الملاقي وكذلك لو انعدم الشرطين مثلا سلمت على كافره وانا وهي ايادينا جافه لا أتنجس بالسلام عليها لان كلانا ايدينا جافه

* المائعات ( السوائل) والجامد القاعده في الماده حتى نحكم عليها بأنها من السوائل او الجوامد هي :
المائع (اذا اخذنا منه وامتلاء المكان الذي أخذنا منه فورا)
اما الجامد (اذا بقي الفراغ او امتلاء بالتدريج)
الحين هل يتنجس  المائع كله وهل يتنجس الجامد كله ؟
المائع (السائل ) اذا اصابه النجس (الدم / البول /الغائط /....) او المتنجس ( ثوب فيه نجاسة / يد فيها نجاسه .....) تنجس كله
مثلا
دهن او عصير او غيرها من السوائل اذا كانت سائله وأصابتها نجاسه تنجس الكل
اما الجوامد  النجاسة تنتقل فقط في موضع الملاقات يعني المكان الذي لامس النجس او المتنجس
مثلا
ثوب يعتبر من الجوامد اذا اصابه دم فالمكان الذي اصابه الدم فقط يعتبر نجس يعني اذا لمس موضع من الثوب لا دم فيه يعتبر طاهر
*مالذي يتنجس في الثوب الجاف والثوب الرطب اذا لاقت النجاسه جزء منهما ؟
مكان الملاقة لنجس او المتنجس فقط هي التي تتنجس اما باقي الثوب سواء كان رطب او جاف يعتبر طاهر
فقط الجزء الملاقي لموضع النجاسة يتنجس

طرق ثبوت النجاسة

طرق ثبوت النجاسة
الدرس الاول
توكلنا على الله
حتى تثبت نجاسة امر معين لابد من اما
1/ علم وجداني ( يعني امر محسوس مثلا اعرف ان هذا اكيد بول وهذا كافر وهذا كلب....)
2/ شاهدان عادلان (يعني شخصين يشهدوا لي بأن هذا المكان مثلا فيه نجاسه ) وهناك من اكتفى بشهادة العدل الواحد شريطة ان يفيد كلامه الاطمئنان
3/ قول صاحب اليد (الخادمه مثلا او مالك البيت او المستأجر ....ونحوها)
اما بالنسبة لظن المطلق يعني بدون دليل يدل على ثبوته لايعتبر طريق من طرق ثبوت النجاسة حتى لو كان قويا
*مثاله المشهور الحمامات العامه دائما يكون عدنا ظن وقوي على نجاسة المياه الموجوده على الارض هنا الظن مطلق ولايعتبر حجة يعني ماهو كافي لأحكم على الملاقي بالنجاسه اذا ما وجد عندي ظن مخصوص لو وجد عندي ظن مخصوص او علم وجداني استطيع ان احكم بالنجاسه  مثلا  في الحمام العام توجد خادمه  تشرف عليه تعتبر صاحبة يد قالت ان الارض نجسه اخذ بكلامها
* صاحب اليد يعتبر بكلامه ويكون حجة قبل الاستعمال وبعده
مثلا
عند زيارة احد الاصدقاء احتاج زيد للوضوء فتوضئ من البركة الموجوده في منزل صديقه
بعد اتمام الوضوء سأل صاحب البيت
عن الماء الذي استخدمه في الوضوء واخبره ان البركه نجسه هل يبطل وضوئه او لا؟
يبطل
لان يعتبر صاحب يد  و صاحب اليد كلامه حجه قبل الاستعمال وبعده.
ومثال على قبل الاستعمال لو سألت صاحب البيت  هل البركة نجسه او لا قبل ان اتوضأ ؟
لو قال انها نجسه اخذ بكلامه
لان كلامه حجه سواء كان قبل استعمال الماء او بعده
اما لو كان الشخص صاحب يد سابقا والان خرج الشيء عن يده
مثلا
زيد مستأجر  لشقه وانتهى الاجار وسكن مستأجر جديد عمر هل المستأجر الاول زيد لايعتبر صاحب يد فلو اخبر بعد خروجه من الشقه ان السجادة الفلانيه نجسه هل يعتبر كلامه حجه ونحكم عليها بالنجاسة ام لا ؟
بعض المراجع يقول ان كلام صاحب اليد يكون حجة قبل الاستعمال اما بعد الاستعمال ليس بحجة
وايضا كلام صاحب اليد يعتبر حجة اذا كان لايزال صاحب يد يعني يمتلك الشيء ولم يخرج من يده ( الحين كل وحده تشوف ويش يقول مرجعها بالنسبة لحجية اخبار صاحب اليد )