الاثنين، 22 ديسمبر 2014

غايات الوضوء

الوضوء
الدرس الثاني
توكلنا على الله

غايات الوضوء:
للوضوء غايات خمس وهي
1/ شرط في صحة فعل (كالصلاة والطواف) اي ان الصلاة والطواف لايصح بدون الوضوء
2/ شرط في كمال فعل ( كقراءة القرآن)
3/ شرط في جواز فعل (كمس كتابة القرآن) فيحرم مس خط القران بدون وضوء
4/ رافع لكراهت فعل (كالأكل بعد حدث الجنابة)
5/ شرط في تحقق أمر (كالوضوء للكون على الطهارة )

امثلة على الوضوء الواجب
*للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير
* ولأجزائها المنسية
*ولسجدتي السهو على الأحوط استحبابا
* للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحج أوالعمرة وإن كانا مندوبين
فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من حج او عمرة  لا يجب الوضوء له
* يجب الوضوء بالنذر والعهد واليمين
* يجب الوضوء عند لمس كتابة القرآن
*يجب الوضوء عند لمس أسماء الله وصفاته الخاصة عند البعض على الاحوط وجوبا ،والبعض الحق اسماء الانبياء والمعصومين احتياطا

امثلة على الوضوء المستحب
يستحب الوضوء لصلاة الميت
زيارة أهل القبور
دخول المساجد
دخول مشاهد الأئمة الطاهرين.
ويستحب الوضوء لنوم .

الاثنين، 8 ديسمبر 2014

موجبات الوضوء ونواقضه

موجبات الوضوء ونواقضه

الدرس الاول
توكلنا على الله
في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور :
البول
الغائط
الريح
النوم
كل ما أزال العقل
الاستحاضة

الأول والثاني :
البول والغائط ولا فرق فيهما بين القليل والكثير
والمقصود من ذلك التبول والتغوط
وليس وجود البول والغائط على البدن او الثوب ينقض الوضوء

الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتاً أو لا
اما ما يخرج من القبل فليس بناقض (فالخارج من قبل المرأة  لاينقض الوضوء ).

الرابع : النوم مطلقاً ، إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.

الخامس : كل ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون .

السادس : الاستحاضة 

القَيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
و الدم الخارج من مخرج البول او الغائط ليس بناقض  إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً
المَذي  هو ما يخرج بعد الملاعبة ليس بناقض للوضوء
الوذي ما يخرج بعد خروج المني ليس بناقض للوضوء
والودي ما يخرج بعد خروج البول ليس بناقض للوضوء.

الاثنين، 1 ديسمبر 2014

احكام التخلي (4)

احكام التخلي
الدرس الرابع
توكلنا على الله

تابع الامور التي لابد من مراعتها حال التخلي:
الاستبراء:
ويكون بالخرطات التسع لرجل بعد البول
و وبالبول بعد تحقق الجنابة بنزول المني

وليس على المرأة استبراء

وفائدته
الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها لطهارة  
 
من ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة
بالنجاسة والناقضية
وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه ايضا .

إذا خرجت رطوبة من الطفل وشك وليه في كونها بولاً ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

 بعد الاستبراء بالبول من الجنابة وبالخرطات من البول، إذا شك في السائل هل هو مني أو بول لا يجب عليه لا الوضوء ولا الغسل
 
لو شك في السائل بعد الاستبراء من الجنابة بالبول، هل هو مني أم لا يحكم بطهارته حتى لو كان بلونه ولزوجته طالما لم يقطع بكونه منيا
 
إذا خرج المني بعد الاستبراء من الجنابة بالبول والاغتسال يعيد الوضوء والغسل ولا يعيد الصلاة لأن المني خرج بعد انقضائها

لو بال ولم يستبرئ من البول بالخرطات، وشك في كون الخارج بولا أو منيا حكم بكونه بولا 

 ولو شك بالسائل هل هو مني أو لا بعد الجنابة وقبل الاستبراء من الجنابة بالبول حكم بكونه منيا،
ولو شك بكونه بولا أو منيا اغتسل إذا لم يكن قد بال بعد،
وإن كان قد بال يبني على عدم كونه منيا

من اغتسل دون استبراء من الجنابة بالبول ثم خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني يغتسل ولا يعيد الصلاة السابقة لأنها جنابة جديدة

إذا لم يستبرئ من الجنابة بالبول، فبال بعد الغسل واحتمل خروج مني مع البول، فلا يجب عليه إعادة الغسل؛ لأن الإعادة حال البلل المشتبه لا البول الذي يحتمل وجود مني معه