الاثنين، 9 نوفمبر 2015

الوضوء (12)

الوضوء
الدرس الثاني عشر
توكلنا على الله

الشرط الرابع من شروط الوضوء الاباحة

تشترط الاباحة في
ماء الوضوء
مكان الوضوء
إناء الوضوء
المصب الذي يأتي منه الماء للوضوء

*شرط الاباحة في الماء متفق عليه عند الفقهاء
المكان والاناء والمصب اختلف الفقهاء في صحة وضوء من تصرف فيها للوضوء في حال غصبيتها
فالبعض لديه تفصيل في حال الانحصار بالمكان والمصب والاناء وفي حال عدم الانحصار به بمعنى قدرة المكلف على الوضوء بالماء المباح في مكان او اناء او مصب اخر مباح وكذلك تفصيل في كون الشخص نفسه هو الغاصب او متصرف في المغصوب

* يبطل الوضوء بالماء المغصوباً في حال العلم والعمد ،
وعند بعض المراجع حتى في حال النسيان
وكذلك في حال الجهل بالحكم مقصرا والمقصود من ذلك بطلان وضوء  من يجهل حكم الاباحة والغصبية في الوضوء بالماء او في المكان او الاناء او المصب  
 
*إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، نعم إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.

*مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب الا في حال سبق رضاه بتصرف معين ، او العلم بإذنه بفحوى او شاهد حال يقطع برضاه

*مخازن المياه في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء  من يريد مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء في هذه الحاله .

*إذا علم أو احتمل المكلف أن مخزن الماء في المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان اخر.

الوضوء في الفنادق وما شابهها، لمن لا يكون من ساكنيها ونزلائها، إنما يصح إذا جرت العادة بتوضىء عامة الناس من غير ساكنيها من مياهها، بشرط أن يكون عملهم كاشفاً عن التعميم .

الوضوء من الأنهر الكبار والقنوات والجداول ومجاري المياه لا إشكال فيه حتى إذا لم يعلم برضى اصحابها .