السبت، 26 أبريل 2014

المطهرات (3)

المطهرات
الدرس الثالث
توكلنا على الله
تابع المطهر الاول :

الماء :
التفصيل في الشروط المشتركه التي لابد من تحققها عند التطهير بالماء القليل والكثير ( الكر):

هي اربع شروط
1/ زوال العين والاثر
2/ عدم تغير الماء بالأوصاف الثلاثة
3/ الطهارة
4/ اﻹطلاق (اي ان لايكون مضاف )

التفصيل في الشرط الثاني
الشرط الثاني : عدم تغير الماء بالاوصاف الثلاثه (طعم / لون / رائحة )
فأن تغير الماء بأحد الاوصاف الثلاثة يصبح نجس
كيف تتم عملية الغسل بالماء القليل ؟       
    وكيف تتم عملية الغسل بالماء الكثير ؟
طريقة الغسل بالماء القليل تحتاج لمرحلتين :
# نفوذ الماء
# خروج الماء بالعصر
طرية الغسل بالماء الكثير (الكر)تحتاج لمرحلة واحدة :
# مجرد نفوذ الماء ينطبق عليه عنوان الغسل
مثال على التطهير بالماء القليل:
ثوب متنجس سيطهر بالماء القليل
صببنا الماء وقبل العصر تغير الماء بأحد الاوصاف الثلاثه لنجاسة
هنا لم تكتمل عملية الغسل يحتاج الى تطهير مره اخرى

ومثال على الماء الكثير :
فرش نجسه
اردنا تطهيرها بوضعها في ماء كثير (كر) مجرد وضعنا للفرش في الماء الكثير تغير الماء بأحد الاوصاف الثلاثه للنجاسة هنا لم تكتمل عملية الغسل لذلك لم يطهر الفرش يحتاج لتطهير مره اخرى
الخلاصة :
لابد عند التطهير بالماء القليل او الكثير أن تتم عملية الغسل قبل ان يتغير بالاوصاف الثلاثة لنجاسة (طعم / لون / رائحة)

...يتبع

الأربعاء، 23 أبريل 2014

المطهرات (2)

المطهرات
الدرس الثاني
توكلنا على الله

تابع المطهر الاول :
الماء :
التفصيل في الشروط المشتركه التي لابد من تحققها عند التطهير بالماء القليل والكثير ( الكر):

هي اربع شروط
1/ زوال العين والاثر
2/ عدم تغير الماء بالأوصاف الثلاثة
3/ الطهارة
4/ اﻹطلاق (اي ان لايكون مضاف )

التفصيل في الشرط الاول
الشرط الاول : زوال العين والاثر
معنى العين : عين النجاسه اي النجاسه نفسها (بول / غائط /مني/خمر/دم ....)

اﻷثر : عبارة عن الاجزاء الصغار التي تعرف بالدقة العرفية
والبعض قال هو عبارة عن الاوصاف الثلاثة اللون والطعم والرائحة
مشهور الفقهاء يحكم بأن الاثر الذي يجب ان نتأكد من ازالته هو الاجزاء الصغار من النجاسة وليس الاوصاف الثلاثة لان في اشتراط الاوصاف الثلاثة حرج وعسر على المكلفين لصعوبة ازالة اللون والرائحة من بعض النجاسات

ولكي نحكم على الشي المتنجس بأنه قد طهر لابد من زوال  عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الرائحة أو اللون مع العلم بزوال عين النجاسة يكفي ذلك ،
بشرط
ان لايكون اللون او الرائحة ناتج عن بقاء الأجزاء الصغار

♢في حالة الشك في بقاء الاجزاء الصغار  يحكم عليه بالنجاسة ويلزم التطهير حتى تتيقن بالطهارة وزوال الاجزاء الصغار .

الخلاصة :
وجود اللون او الرائحة ليس دليلا على عدم الطهارة

...يتبع

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

المطهرات (1)

المطهرات
الدرس الاول
توكلنا على الله
المطهرات هي :
المواد التي بها يمكن ازالة النجاسه على تفصيل سيأتي لاحقا عن كل نوع ومطهريته
وهي امور :
1/ الماء
2/ الارض
3/ الشمس
4/ الاستحالة
4/ الانقلاب
5/ ذهاب الثلثين
6/ الانتقال
7/ الاسلام
8/ التبعية
9/ زوال عين النجاسة
10/ استبراء الحيوان الجلال
11/ غياب المسلم
التفصيل الاول / الماء :
*يعد الماء عمدة المطهرات لان باقي المطهرات السابقه تكون محدوده في تطهيرها للأشياء اما الماء فهو مطهر شامل لكثير من النجاسات في قدرته على تطهيرها
*كما ان الماء طاهر فهو مطهر ايضا لنجاسات
*يطهر الماء بعض الاعيان النجسة ايضا كما يطهر المتنجسات مثال على العين النجسه التي يمكن للماء تطهيره ( الانسان الميت مجرد اكتمال الاغسال الثلاثه للميت يطهر )
شروط التطهير بالماء:
هناك شرائط مشتركه في التطهي بالماء القليل والكثير وهي :
1/ زوال العين والاثر
2/ عدم التغييربأحد اوصاف النجاسة (لون /طعم /رائحة )
3/ الطهارة
4/ الاطلاق( يعني عدم الاضافة)
وهناك شرائط لتطهير بالماء القليل وهي :
1/ التعدد(تعدد الغسلات في متنجس البول / الآنية )
2/ التعفير (المتنجس بالولوغ)
3/ العصر
4/ الورود (ورود الماء على المتنجس وليس العكس وعند البعض لايعتبره شرط في التطهير )

السبت، 12 أبريل 2014

النفاس (9)

النفاس
الدرس التاسع
توكلنا على الله

■ ذات العادة والتي نسيت عادتها اذا تجاوز دمها العشرة الفقهاء على نحوين في الحساب
*البعض قال تجعل العشرة نفاسا
*والبعض الاخر قال تجعل اكبر عدد محتمل عادة لها "يعني اذا كانت تحتمل ان عادتها 6او 7 ايام تأخذ بالاحتمال الاكبر وهو 7 ايام

■ يجب على النفساء اذا انقطع دمها عن الظهور قبل العشرة  او قبل ايام عادتها الاستبراء ويكون بأدخال قطنه والصبر قليلا واخراجها ان نقت من الداخل والخارج يجب عليها الاغتسال غسل النفاس .

■ غسل النفاس نفس غسل الجنابة الا انه يختلف عنه في وجوب الوضوء فيجب على المرأة بعد الاغتسال من النفاس الوضوء للعبادات التي يجب فيها للوضوء لان غسل النفاس لايغني عن الوضوء (بعض المراجع غسل النفاس يغني عن الوضوء )

■يحرم على النفساء جميع مايحرم على الحائض من العبادات
وتقضي الصيام الواجب
وليس عليها قضاء الصلاة

الأحد، 6 أبريل 2014

النفاس (8)

النفاس
الدرس الثامن
توكلنا على الله

الاستظهار والنفاس:
معنى الاستظهار؟
الاحتياط بترك العبادة الى ان تستوثق حالها
 
والمقصود
أنّ النفساء التي تكون ذات عادة عددية في الحيض  إذا كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام لكن استمرّ دمها أزيد من أيّام عادتها، واحتملت التجاوز عن العشرة تترك العبادة يوماً أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة احتياطاً إلى أن يتبيّن حالها، فإن انقطع على العشرة أو أقلّ فالمجموع نفاسا، وإن تجاوز عن العشرة فما زاد على ايام عادتها في العدد تعتبره استحاضة . وتقضي ماعليها من العبادات التي تركتها وقت الاستظهار
وأصل ثبوت الاستظهار لذات العادة العددية مجمع عليه عند الفقهاء
إنّما وقع الخلاف في أمرين:
أحدهما: مقدار الاستظهار ، فقد ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين 
 بل قيل: إنّه المشهور، وذهب آخرون إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام على نحو التخيير ،
وثالث: إلى أنّها تستظهر إلى العشرة .

الامر الثاني الذي وقع فيه الخلاف حكم الاستظهار هل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ؟

ملاحظة:

*على المرأة النفساء معرفة رأي مرجعها في حكم الاستظهار هل هو واجب ام مستحب ، ومعرفة عدد الايام التي تستظهر فيها هل يوم او يومين او الى تمام العشرة .

* الاستظهار فقط  لصاحبة العادة العددية  والتي لا تعلم بوقت انقطاع الدم هل سيكون على رأس العشرة ام بعده

الأربعاء، 2 أبريل 2014

النفاس (7)

النفاس
الدرس السابع
توكلنا على الله

مابعد النفاس ماحكم الدم المستمر النزول لشهر او اكثر  ؟
بعد ان تتم المرأة النفساء ايام النفاس والتي تكون بعدد ايام العادة في صاحبة العادة والعشرة ايام في غير ذات العادة
فأن الدم النازل عليها بعده
تعتبره استحاضة

متى تحكم على الدم انه حيض بعد الولادة؟

يشترط فصل أقل الطهر بين دم النفاس ودم الحيض الذي يأتي بعده وهو عشرة ايام
فما تراه  من الدم إلى عشرة أيام بعد تمام نفاسها
استحاضة مطلقاً
سواء أكان الدم بصفات الحيض أم لم يكن،
وسواء أكان الدم في أيام العادة أم لم يكن.

☆ إذا استمر الدم بعد العشرة الوسطى التي تفصل بين النفاس وما بعده
  او انقطع الدم وعاد بعد عشرة الطهر  فهو على قسمين :

الأول:
اما أن تكون النفساء ذات عادة وقتية ،
فترجع إلى وقت عادتها
ولا ترجع إلى الصفات ،
فإن كان وقت عادتها في العشرة التالية لعشرة  الاستحاضة  كان ما تراه فيها
حيضاً 

الثاني:
او أن لا تكون لها عادة وقتية ،
فإن كان الدم بصفات الحيض
واستمر الى ثلاثة ايام  
وبعد عشرة الطهر الفاصلة بين النفاس وما بعده
تعتبره حيض