الوضوء (8)
الوضوء
الدرس الثامن
توكلنا على الله
شروط مسح الرجلين في الوضوء:
* ان يكون المسح من رؤوس الاصابع إلى الكعبين
* يكفي المسمح عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وافضل من ذلك مسح تمام ظاهر القدم
*يجواز مسح القدمين معا ولا يقدم اليسرى على اليمنى .
* أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ،ويجوز مسح كليهما بكل منهما
* يجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن
*يشترط أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد
* يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح (ظاهرى القدم) برطوبة الماسح (اليد )
* في حال كان على الممسوح (ظاهر القدم) رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلا لابُدّ من تجفيفها
* إذا كان على الماسح (اليد)حاجب ولو وُصلة رقيقة لابد من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح (ظاهر القدم ).
* يشترط في المسح إمرار الماسح (اليد)على الممسوح(ظاهرى القدم) فلو عكس بطل ، ( الحركة اليسيرة في الممسوح ظاهرى القدم لا تضر بصدق المسح).
*لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار المسح.
* لايصح تكرار المسح على الظاهر القدم (بمعنى تحريك اليد ذهاب ورجوعا) بل لابد من المسح مرة واحدة .