السبت، 29 يونيو 2013

احكام الدماء(2)

الحيض
الدرس الثاني
توكلنا على الله
ماهو الحيض ؟
الدم الذي يخرج من رحم المرأة في كل شهر عدة ايام - غالبا-
صفات الحيض ؟
للحيض ستة صفات وهي :
1/ ان يكون لونه احمر شديد الحمرة بحيث يميل الى اللون الاسود ، ويطلق عليه انه (دم اسود ) او يكون لونه أحمر اقل حمرة من سابقه .
2/ يكون دما غليظا ثقيلاً غير رقيق .
3/يكون دما طريا خالصاً غير مختلط بغيره .
4/ يكون حاراً.
5/يخرج بحرقة وحرارة .
6/ يخرج بقوة.
والبعض اضاف
7/ الرائحة النتنه.
8/ الألم .
ماهي الشروط التي يجب ان تتوفر للحكم على الدم انه دم حيض؟
اربع شروط لا بد ان تتوفر
منها مايتعلق بالمرأة ومنها مايتعلق بالدم
مايتعلق بالمرأة
( اكمال تسع سنين قمريه وعدم الوصول لسن اليأس)
ما يتعلق بالدم نفسه
( الاستمرار لمدة لا تقل عن الثلاثة ايام / ان لايزيد عن العشرة / ان يفصل بين الحيضتين عشرة ايام )
التفصيل في الشروط
الاول:
ان تكون المرأة قد أكملت تسع سنين قمرية وهي تعادل ثمان سنوات وتسعة اشهر ميلاديه وكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين قمريه ولو بلحظة لا تكون له احكام الحيض حتى لو علمت أن لهذا الدم نفس مواصفات دم الحيض .
وان لاتكون المرأة قد وصلت الى سن اليأس وهو سن الذي   لا تحيض فيه المرأة عند الوصول اليه
الثاني :
ان يكون الدم مستمراً على الاقل ثلاثة أيام ، فاذا رأته يومين ثم  انقطع لم يكن حيضا وعلى الحائض ان تلتفت إلى ان الدم قد فترة يسيرة ثم يعود مرة اخرى وهذا الانقطاع اليسير لا يخرجها عن الحيض
الثالث :
ان لا تكون فترة نزول الدم أكثر من عشرة أيام ، فلا يوجد حيض مدته احد عشر يومًا فضلاً عن الأكثر .
الرابع :
هو ان تكون الفترة الفاصلة بين حيضة وأخرى عشرة ايام على الاقل وهذه الفترة تسمى "اقل الطهر" فلو انتهت المرأة من  حيضة سابقة ثم مرت بطهر لمدة عشر ايام ثم جاءها دم جديد وفق المواصفات فإنها تحكم عليه انه حيض ثاني ، اما ان جاءها الدم الثاني في اليوم الثامن من ايام النقاء فلا تحكم عليه بأنه حيض

الثلاثاء، 25 يونيو 2013

احكام الدماء (1)

احكام الدماء
الدرس الأول
توكلنا على اللّه
قسم الفقهاء ما تراه المرأة الى ثلاث أقسام :
دم الحيض
دم الاستحاضة
دم النفاس
ولقد ذكر لكل قسم من هذه الاقسام أحكام كثيرة.

هل ماتراه المرأة هذه الدماء فقط ؟
لا. فهذه الدماء الرئيسة  (الحيض /الاستحاضة / النفاس) التي تترتب عليها احكام عباديه .والا فهناك اقسام من الدماء يمكن ان تراهما المرأة أيضا وهما :
1/ الدم النازل بسبب جرح او قرح في الرحم او بسبب عملية جراحية سابقه ، ولا يجب على المرأة أن تغتسل عند رؤية مثل هذا الدم ، بل تكتفي بغسل موضعها بالماء فقط ، اي عليها ان تغسل ظاهر الفرج إن كان ملوثا بالدم وان هذا الدم ليس ناقض للوضوء يعني تتعامل معه تعامل الجروح والقروح " اذا توفرت فيه شروط الدم المعفوا عنها من الجروح والقروح "
2/الدم الذي ينزل بسبب تمزق بكارة الفتاة وهذا القسم لا يجب فيه الغسل بضم الغين بل تكتفي بتطهير الموضع وهو ليس ناقضا للوضوء ، الا اذا كان تمزق غشاء البكارة ناتج عن العلاقة الزوجية فيجب عليها حينئذ الغسل عن الجنابة .ً

الثلاثاء، 18 يونيو 2013

في مايعفى عنه في الصلاة (6)

في ما يعفى عنه في الصلاة
الدرس السادس
توكلنا على الله
الامر الرابع من الامور التي يعفى عنها في الصلاة هو
4/ المحمول المتنجس (ما يحمل في الجيب او الشنطه يتوفر فيه الشروط التي ستذكر ويكون متنجس وتمت الصلاة وهو محمول فالصلاة تكون صحيحه )
* ان يكون المحمول المتنجس من الامور التي لاتتم فيها الصلاة ( يعني امر لو استخدمه الرجل ليستر به عورته بدون علاج لم يسترها مثل( الجوراب /الحزام /سكين / نقود /ساعه / عقال/...)
*ان لاتكون مما تتم الصلاة فيها
مثلاً
( بعض الاحيان يكون لدينا سروال اصابته نجاسه وضعته في جيبي وصليت به هل يعتبر هذا المحمول من المعفوا عنه وصلاتي صحيحه ان فعلت ذلك ؟
"هذا الشرط اختلف فيه
بعض المراجع الحكم في حمل ماتتم الصلاة فيه مبني على الاحتياط الوجوبي
والبعض الاخر مبني على الاحتياط الاستحبابي
وبعض الفقهاء لا اشكال في الحمل للمتنجس الذي تتم فيه الصلاة ")
* ان لايكون المحمول المتنجس من الاعيان النجسه
مثلاً
(ميته / كلب / خنزير /بول /دم ....).
"البعض من الفقهاء في المحمول من الاعيان النجسه حكمه مبني على الاحتياط الوجوبي والبعض من الفقهاء مبني على الاحتياط الاستحبابي حمل الاعيان المتنجسه بشرط " ان يكون موضوع في قارورة او جيب
مثلاً
# دم يوضع في قاروره
# محفظه مصنوعه من جلد ميته يضعها في ما يعزلها عن بدنه ولباسه ويصلي وتكون صلاته صحيحه
الامر الخامس مما يعفى عنه في الصلاة هو
5/ ثوب المربية
بشروط
*ان تغسله في كل يوم مرة "اذا لم تغسله فصلاتها  في ذلك اليوم تكون باطله"
*ان لايكون لديها ثوب غيره او ان تحتاج لجميع الملابس التي لديها لبرد او نحوه
* ان يكون الطفل ذكرا على الاحوط استحبابا
* ان تكون مربية امرأة سواء كانت الام او المستأجرة او الخادمه وفي الحاق المربي بالحكم اشكال يعني بعض الفقهاء اشترط ان تكون المربيه انثى حتى يعفى عن ثوبها المتنجس ببول الطفل
* ان تكون النجاسة في ثوب المربية اما البدن اذا صار فيه نجاسه لايعفى عنه لابد من تطهيره
يعني لو صلت المربيه بثوبها النجس بالبول مع توفر الشروط السابقه فصلاتها صحيحه
الامر السادس المعفوا عنه في الصلاة هو
6/ يعفى عن كل نجاسة في البدن او الثوب في حال الاضطرار
( لاتترك الصلاة بحال المكلف غير معذور حتى حالة الاضطرار بتنجس بدنه او لباسه بترك الصلاة وقد سبق الحديث عن ان الاضطرار على نحوين
* اما ان يكون مضطرا لتقيه فصلى في النجس في اول لوقت وارتفع عذر التقيه اخر الوقت هنا صلاته صحيحه ولا يجب عليه القضاء
* ان يكون مضطراً لامر اخر غير التقيه مثلا لبرد او معتقل  وبادر بمجرد دخول وقت الصلاة وصلى في النجس  وارتفع العذر قبل اخر الوقت هنا عليه اعادة  الصلاة )

الأحد، 16 يونيو 2013

في مايعفى عنه في الصلاة ( 5)

في مايعفى عنه في الصلاة
الدرس الخامس
توكلنا على الله
نكمل بقيت الصور التي يعفى عنها في الصلاة حتى مع نجاستها
النوع الثالث الذي يعفى عنه في الصلاة يعني لو صلى المكلف في هذه الصورة بهذا الامر صلاته صحيحه وهو
3/ ما لا تتم فيه الصلاة من الثياب التي تلبس ( المقصود منها الثياب التي لو لبسها الرجل لاتستر عورته والسبب في اختيار المقياس ما لايستر الرجل دون المرأة لان الرجل يستطيع الصلاة بمجرد ستر العورة " القبل والدبر" بينما المرأة فهي كلها عورة يعني تحتاج للباس كامل لستر بدنها ) مثلا عدنا (قحفيه او حزام او كمر "حزام الحج" الجوراب ....)
هذه الاشياء لو كان الرجل او المرأة يرتدي احد هذه الاشياء وهي نجسه وصلى بها فصلاته صحيحه
بشرط
*ان لاتستر العوره بلا علاج يعني بوضعه الفعلي مثلا عدنا قحفيه نقدر نستخدمها في ستر العوره لحالها او لا ؟
لا .لابد  لنستر بها العوره ان نخيطها او نقطعها ونضيف لها اشياء او نربطها
* ان لايكون من اجزاء الميته (مثلاً استخدام حزام مصنوع من اجزاء الميته بحجة انه مالاتتم فيه الصلاه يجوز لبسه لابد ان يكون ما لا تتم الصلاة فيه من طاهر العين او مذبوح على الطريقه الشرعيه )
* ان لايكون من الاجزاء النجسه عينا ( الكلب / الخنزير / الكافر )
* ان لايكون مما لايؤكل لحمه (مثلا قبعه مصنوعه من فروة قطه )
* ان لايكون رطبا بحيث تنتقل النجاسة منه الى البدن
الخلاصه :اذا صارعلى المصلي شيء نجس من التي لاتتم فيها الصلاة وتوفرت فيه الشروط السابقه وصلى به فصلاته صحيحه لانها نمن المعفوا عنها في الصلاة

الثلاثاء، 11 يونيو 2013

في ما يعفى عنه في الصلاة (4)

في مايعفى عنه في الصلاة
الدرس الرابع
توكلنا على الله
تابع مايعفى عنه في الصلاة الدم الاقل من الدرهم
* اذا تفشى (يعني انتشر الدم) من احد طرفي الثوب للاخرى هل نعتبره دم واحد ام دمين ؟
دم واحد .
كيفية معرفة مقدار الدم هل اقل من الدرهم ام لا ؟
نأخذ الطرف الاوسع ونطبق عليه هل هو حجم الدرهم ام لا اذا كان اقل من الدرهم فهو معفوا عنه
مثالاً
(ثوب سقطت نقطة دم عليه ويرى من الجهتين الجهه الاوسع  هي التي يقاس حجمها )
* اذا كان الثوب طبقات يعني عدة اقمشه على بعض قماش مثلاً وتحتها بطانه ماهو الحكم في قطرة الدم ؟
اذا تفشت قطرة الدم من طبقة الى اخرى تحسب كل طبقه على حدى
* اذا كان عندي دم اقل من الدرهم وصلت له رطوبه من الخارج ماء هنا عدة حالات :
#صار بقدر الدرهم او اكثر لا يعفى عنه
# اذا كان اقل من الدرهم وقطرة الرطوبة تعدت الدم ووصلت لثوب لايعفى عنه
* الشك في نوع الدم هل هو من الدماء المعفوا عنه  ام لا ماهو الحكم ؟
يعتبرها من الدماء المعفوا عنها
الشك في مقدار الدم هل هو بقدر الدرهم ام اقل ؟
يبني على الاقل من الدرهم
المقدار المعفوا عنه
بشرط عدم سبقه بالاكثريه عن المقدار المعفوا عنه قبل الشك  فلو كان قبل الشك في حجمه لدي علم بأن حجمه درهم او اكثر لايعفى عنه
*هناك فرق بين النجس والمتنجس في الحكم :
النجس يعني الدم نفسه اذا وقع على الثوب والبدن وكان اقل من الدرهم معفوا عنه
المتنجس ماء وقع فيه دم اذا وقع على البدن او الثوب حتى لو كان اقل من الدرهم غير معفوا عنه

في ما يعفى عنه في الصلاة (3)

في مايعفى عنه
الدرس الثالث
توكلنا على الله
سبق وان تكلمنا عن المعفوا عنه الاول في الصلاة وهو الجروح والقروح والشروط اللازم توفرها حتى يعفى عنه في الصلاة
اليوم بنتكلم عن الامر الثاني الذي يعفى عنه في الصلاة والشروط التي لابد ان تتوفر فيه حتى يحكم عليه بالعفوا بحيث لو صلى المكلف لاتبطل صلاته وهو
2/ الدم الذي يكون حجمه اقل من الدرهم
* ان يكون مقدار الدم اقل من الدرهم ( يعني اذا صار بمقدار الدرهم او اكثر غير معفوا عنه)
* ان لايكون من احد هذه الدماء (دم الحيض / الاستحاضه / النفاس / دم الميته "هي التي ذبحت على غير الطريقة الشرعيه " /دم نجس العين "الكلب،الخنزير ، الكافر" /الحيوانات غير مأكولة اللحم "دم القطه ، الارنب " ) يعني لو صار في بدن او لباس المصلي دم غير هذه الدماء المستثناه بقدر اقل من الدرهم من الانسان نفسه ام من غيره من الناس اومن حيوان مأكول اللحم او مذبوح على الطريقة الشرعيه وصلى به صلاته صحيحه
*سواء كان الدم في مكان واحد او متفرق وكان مجموعه اقل من الدرهم معفوا عنه (يعني لو صار في بدن المكلف او ثوبه دم في مكان واحد او كان نقاط متفرقه وجمع النقاط وصار مقداره اقل من الدرهم تصح الصلاة به
*ماذا نقصد بمقدار اقل من  الدرهم ؟ يقصد بمقدار اقل الدرهم حجم الدرهم وقد تعددت الاقوال في حجم الدرهم منهم من قال * اخمص الراحة ( المقصود بها المنطقه المنخفضه من راحت اليد " كيف يعرف مقدارها بتلوين راحة اليد بلون وطباعتها في ورقه الجزء الذي لم يتلون من الورقه هو مقدار الدرهم )
*والبعض قال بانه سعة عقد الابهام ( يعني المفصل الاعلى من اصبع الابهام)
*والبعض قال بأنه سعة عقد الابهام من الوسطى(المفصل الاعلى من الوسطى )
* والبعض قال سعة عقد الابهام من السبابه (المفصل الاعلى من السبابه )
(كل وحده تشوف مرجعها حدد مقدار الدرهم باي واحد فيهم ) فالمعفوا عنه اقل من المقدار المحدد

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

في ما يعفى عنه في الصلاة (2)

في مايعفى عنه في الصلاة
الدرس الثاني
توكلنا على الله
تابع المعفوا عنه الاول دم الجروح والقروح
* اليد اذا تلوثت بالدم اثناء العلاج  جرح يداويه او ينظفه المريض  وصار في يده دم من الجرح هل الدم الذي انتقل لليد معفوا عنه ايضا ؟
لا . لايعفى عنه ويجب غسل اليد
* الجرح من النوع الذي لايتعدى دمه عن محل الجرح او القرح وانتقلت الدم لسبب ما حول اطرافه مثلا بسبب المسح عليه باليد او بفوطه ماحكم الدم هنا الذي تجاوز المحل المتعارف عليه من الجرح ؟
لا يعفى عن الدم هنا يجب تطهير الزائد عن مكان الجرح
* الدم الخارج من البواسير سواء كانت داخل مخرج الغائط او خارجه هل يعفى عنها او لا ؟
يعفى عنها
باقي الجروح والقروح الباطنية اذا خرج دمها الى الظاهر هل الدم معفوا عنه مثلا (قرحة عنق الرحم ) وقبل الصلاة تنظفت وتوضيت ونزل الدم وانا اصلي هل الدم النازل معفوا عنه ؟
نعم . معفوا عنه . ويتعامل مع الدم النازل بسبب القرحه معاملة الجروح والقروح اذا كنتي متأكده ان الدم النازل ناتج عن القرحه مثلا
قالت لك الدكتوره ان عندك قرحة  يعني لا اعمل اعمال الاستحاضه لان حكم دم القروح والجروح يختلف عن احكام الاستحاضه الي بتجينا ان شاء الله في الدروس الجايه وكذالك لو كانت الجرح والقرح في مكان اخر باطني مثلا الاذن او الانف نتعامل معه معاملة الجروح والقروح
* دم الرعاف ماحكمه ؟
دم الرعاف دم يخرج من الانف  تتعدد اسباب خروج هذا الدم
لايعفى عنه ولا يعد من دم الجروح والقروح يعني لابد من غسل هذا الدم واتحرز منه ولوا نزل اثناء الصلاة غير معفوا عنه يعني لايجوز الصلاة فيه
لكن لو كان الدم الخارج من الانف بسبب جرح في الانف او قرح هنا يعفى عنه
* شكيت في الدم انه من الجروح و القروح او ليس من الجروح والقروح ما هو الحكم ؟
اختلف الفقهاء البعض منهم احتاط في عدم العفو عنه يعني ابني على انه من الدماء الغير معفوا عنها واطهر مكان الدم وابدل الثوب
والبعض من الفقهاء قال في حالة الشك هل هو من الدماء المعفوا عنها او لا يبنى على انه من المعفوا عنه ( هنا كل وحده تشوف راي مرجعها مع اي واحد وتاخد به)
* الجروح والقروح المتعدده اذا كانت متقاربه نحكم عليها حكم الجرح الواحد
لو شفي بعضها لايجب غسله مثلا عدنا حجامه في اماكن متقاربه الى بعض
اجزاء منها شفيت وبقي بعضها لايزال لم يندمل لايجب غسلها معفوا عنها في الصلاة  حتى يبرأ الجميع
* الجروح والقروح المتباعده لايصدق عليها الوحده المتعارف عليها لكل واحد حكم لوحده
مثلا
احدهم  اصيب في حادث وجروحه متفرقه في جسمه جرح في الرجل وجرح في الظهر وجرح في الوجه لو شفي واحد من هذه الجروح مثلاً التي في الرجل وجب غسلها ولاينتظر  برأ الباقين
لا .لايعفى عن الجرح الذي برأ اذا كان متباعد بهذا الشكل يجب تغسيله والباقي ينتظر الى ان يتشافوا ويغسل كل واحد على حدى
عند بعض المراجع اعتبر حد التقارب والتباعد حسب العضو مثلا لو كان عدنا جرح في اعلى اليد واسفل نفس اليد يعدهم من الجروح المتقاربه التي لو برأ احدها لايلزم غسل الاخر الذي بنفس اليد حتى يبرأ الجميع فيعفى عنه في الصلاة

في ما يعفى عنه في الصلاة (1)

في مايعفى عنه في الصلاة
الدرس الاول
توكلنا على الله
سبق ان قلنا يجب ان يكون بدن ولباس المصلي طاهرا وتكلمنا عن انواع النجاسات وعددناها وتكلمنا عن احكامها وحكم الصلاة فيها درس اليوم يوضح ان هنالك مجموعة من الاشياء  التي يعفى عنها في الصلاة يعني لو صلى المكلف وفي بدنه او لباسه امر من هذه الامور المستثنيه صلاته صحيه وهي:
1/ دم الجروح والقروح
2/ الدم الاقل من الدرهم
3/ ما لاتتم الصلاة فيه من الملابس
4/ المحمول المتنجس
5/ ثوب المربية لصبي
6/ نجاسة البدن والثوب حال الاضطرار
اليوم بنتكلم عن المعفو عنه في الصلاة الاول
1/ دم الجروح والقروح:
مثلا ( الحجامه /  طعن بسكين /  جرح من عمليه / قرح ناتج عن حرق /...) الدماء التي تخرج من هذه الجروح او القروح معفوا عنها يعني لو صليت وعلى الجسم او اللباس شيء من الدم بسببها يجوز الصلاة اذا توفرت الشروط التاليه في هذه الجروح والقروح وهي اربع شروط :
* ان لا تبرأ يعني لايزال طريا وفيه مواصفات الجرح ام اذا برأ الجرح يجب على المكلف تطهير بدنه وتبديل ثيابه
* ان يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار يعني جرح حقيقي ليس مثل وخز الإبرة هذا لايعتد به يعني لايعتنى به وله ثبات واستقرار ليس خدش بسيط وكل ما جاء وقت الصلاة تعمد اخراج الدم منه
* الشد اذا كان في موضع يتعارف شده
مثلا
الجرح في اليد او الرجل ويستطيع الشخص لفه بشيء بحيث ان يمنع النزف منه يلزم يشده
*ان لايتعدى الدم من الجرح او القرح تعدي فاحش
مثلا
الجرح في اليد الدم يتعدى مثلاً يصل للأرجل هنا لايعفى عنه لابد من تطهيره وتبديل الثوب
اذا توفرت الشروط الاربعه السابقة في الجروح والقروح يعفى عنها في الصلاة ولايجب في الدم المعفي عنه منعه من التنجيس لو كان مثلا في البدن وانتقل الى الثوب لايضر
هذا الدم المعفوا عنه سواء كان قليل او كثير في الثوب او البدن امكن الازالة ام لم يمكن ازالة الدم فيه مشقه ام لايوجد مشقه عند بعض المراجع الاحوط الاستحباب ازالة النجاسه اذا كانت ازالتها لاتؤدي الى مشقه لنفس الشخص
* مصاحبات الدم ماحكمها ( القيح "الصديد"/ الدواء الموضوع على الجرح / العرق المتصل بالجرح )؟
معفوا عنها في الصلاة ايضا اذا كانت ضمن الجرح والقرح الذي توفرت فيه الشروط الاربعة السابقة
*اما الرطوبات الخارجيه اذا وصلت للجرح والدم المصاحب له من الخارج وتعدت الى الاطراف فالعفو عنها فيه اشكال يجب غسلها اذا لم يكن فيه حرج