الوضوء (11)
- الوضوء
الدرس الحادي عشر
توكلنا على الله
الشرط الثالث من شروط الوضوء
الثالث : أن لا يكون على اعضاء الوضوء حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
الحائل بمعنى الحاجب او المانع الذي لايسمح بوصول الماء الى البشرة مثل(الصبغ/طلاء الاظافر/اللاصق/الصمغ....)
إذا بقي في اعضاء الوضوء مانع يمنع وصول الماء ولو بمقدار رأس إبرة يجب ازالته
*إذا شك المكلف في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء وجب الفحص حتى يحصل اليقين
*في حال وجد المانع وعلم المكلف انه سابق للوضوء والصلاة يلزم اعادة الوضوء بعد ازالة المانع واعادة الصلاة
* الوسخ الذي يكون على أعضاء الوضوء إذا لم يعدّ شيئاً زائداً على البشرة لا تجب إزالته، وإن عدّ كذلك تجب إزالته إذا كان مانعاً عن وصول الماء إليها.
*بعض النساء يدّعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء هذا غير صحيح طلاء الاظافر يعد حاجب يمنع وصول الماء .
*صبغ الحناء لايعد مانع ولايحجب الماء وكذلك التاتو الدائم الذي يكون بفرز المادة تحت الجلد لصبغ الحاجب ونحوه
*الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة لا تعد حاجباً إلاّ إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء الى البشرة أو الشعر.
*الجل والمرطبات والكريمات ومساحيق التجميل من الكحل واحمر الشفاه والرموش ونحوها في حال كانت تشكل حاجب يمنع وصول الماء الى البشرة يلزم ازالتها قبل الوضوء