الاثنين، 24 أغسطس 2015

الوضوء (11)

- الوضوء
الدرس الحادي عشر
توكلنا على الله

الشرط الثالث من شروط الوضوء

الثالث : أن لا يكون على اعضاء الوضوء حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة

الحائل بمعنى الحاجب او المانع الذي لايسمح بوصول الماء الى البشرة مثل(الصبغ/طلاء الاظافر/اللاصق/الصمغ....)

إذا بقي في اعضاء الوضوء مانع يمنع وصول الماء ولو بمقدار رأس إبرة يجب ازالته

*إذا شك المكلف في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء وجب الفحص حتى يحصل اليقين

*في حال وجد المانع وعلم المكلف انه سابق للوضوء والصلاة يلزم اعادة الوضوء بعد ازالة المانع واعادة الصلاة

* الوسخ الذي يكون على أعضاء الوضوء إذا لم يعدّ شيئاً زائداً على البشرة لا تجب إزالته، وإن عدّ كذلك تجب إزالته إذا كان مانعاً عن وصول الماء إليها.

*بعض النساء يدّعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء هذا غير صحيح طلاء الاظافر يعد حاجب يمنع وصول الماء .

*صبغ الحناء لايعد مانع ولايحجب الماء وكذلك التاتو الدائم الذي يكون بفرز المادة تحت الجلد لصبغ الحاجب ونحوه

*الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة  لا تعد حاجباً إلاّ إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء الى البشرة أو الشعر.

*الجل والمرطبات والكريمات ومساحيق التجميل من الكحل واحمر الشفاه والرموش ونحوها في حال كانت تشكل حاجب يمنع وصول الماء الى البشرة يلزم ازالتها قبل الوضوء

 

الأحد، 2 أغسطس 2015

الوضوء (10)

الدرس العاشر
توكلنا على الله
تابع شروط الوضوء

الشرط الثاني
طهارة ماء الوضوء ومواضع الوضوء

ان يكون الماء المستخدم في الوضوء طاهر فلا يجوز استخدام الماء المتنجس في الوضوء
ان تكون اعضاء الغسل والمسح طاهرة

*يكفي طهارة كل عضو حين غَسله ولا يشترط أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع في الوضوء طاهرة

*في حال كان العضو الممسوح هو النجس يلزم تطهير العضو اولا وتجفيفه ثم المسح عليه

مثلا
كانت بعض اعضاء الوضوء نجسة واثناء الوضوء وقبل غسلة الوضوء ازال النجاسة وطهر العضو وغسل العضو بعدها بنية الوضوء كفى ذلك

في حال كان الماء المستخدم في الوضوء كثيرا بمعنى كر او جاري يكفي تطهيره بغسل الوضوء .

* لا يبطل الوضوء بتنجس العضو الذي انتهى من غسله أو مسحه أثناء الوضوء، بل يمكنه الاستمرار بالوضوء ثُمَّ يطهر العضو المتنجس بعد انتهاء الوضوء من أجل الصلاة

*إذا كان المتنجس تمام الكف الذي يمسح به بطل وضوؤه.

* الجرح النازف في أحد أعضاء الوضوء لا يمنع من الوضوء، وذلك بأن يصبّ الماء على الجرح حتى ينقطع الدم لحظة ثُمَّ يصبّ عليه الماء بقصد الوضوء، فإذا خرج الدم بعد ذلك لم يضر بالوضوء.
(تنبيه على المكلف مراعاة مسألة نجاسة الدم فالمسألة توضح طريقة الوضوء في حال وجود نزف بغض النظر عن نجاسة الدم فلو خرج الدم يلزم مراعاة عدم سريان النجاسة وبعد انقطاع الدم يلزم تطهير المكان )

* يبطل الوضوء بالماء المتنجس في حال العلم او العمد او الجهل اوالنسيان