الجمعة، 4 يناير 2013

التقليد (3)

الدرس الثالث
توكلنا على الله

الاحتياط انواعه
الاحتياط المذكور في اول درس امس ان يكون المكلف اما مجتهد او مقلد او" محتاط"
المقصود من الاحتياط هنا هو العمل الذي يتيقن معه بفراغ الذمه "وهو الاخذ في الامور بأوثق الوجوه وأكثرها وقاية مما يخاف منه من مخالفة الواقع والصواب "
فالمحتاط يعتمد في اعماله على مايوافق الرأي الفقهي لجميع الفقهاء بحيث لايكون المكلف المحتاط تاركا لواجب على رأي اي واحد منهم ولا يكون مرتكبا لحرام على رأي احد منهم
الشروط لتي لابد ان تتوفر في الشخص الذي سيعمل بالاحتياط ويترك التقليد والاجتهاد ؟
المحتاط يشترط فيه ان يكون:
* عالم بالأحكام الشرعيه
* وعالم  باختلاف الفقهاء في المسائل الشرعيه وموارد الاختلاف يعني ماهي المسائل التي يختلف الفقهاء في فتواهم فيها
إذا توفر في المحتاط هذين الشرطين يستطيع العمل بالاحتياط

كيف يكون الاحتياط؟ موارد الاحتياط
1/احيان يكون الاحتياط في الفعل بأن يكون متيقن من عدم الحرمه واحتمال الوجوب مثلا صلاة الجمعة في عصر الغيبه فيصلي صلاة الجمعه لحتماليه الوجوب
2/ احيانا يكون الاحتياط بالترك اذا تردد حكم بين الحرمة وغير واجب فاحتياطي هنا الترك مثلا الدخان يقينا هو ليس بواجب واحتمالية حرمته فالاحتياط يكون بترك التدخين
او اكل ام الربيان يقينا هو ليس بواجب واحتمالية حرمته فالاحتياط يكون بترك اكل ام الربيان
3/احيانا يكون الاحتياط بالتكرار اذا تردد الواجب بين فعلين مثلا المكلف مايعلم وظيفته في هذه السفره القصر او التمام الاحتياط هنا التكرار يعني يصلي قصر وتمام
او الصلاة في يوم الجمعه لايعلم هل صلاة الظهر هي الواجبه في زمن الغيبه صلاة او صلاة الجمعه فيجمع بينهما
4/احيانا يكون الاحتياط انه يعلم بحرمة فعل ووجوب فعل اخر الاحتياط هنا يترك المحرم وياتي بالواجب في بعض مواضع الخلل في الصلاة يحرم على المكلف ان يقطع الصلاة التي يصليها فيتمها ويجب عليه الاعادة بصلاة اخرى

في بعض المسائل في الرساله العمليه هناك مسائل افتى فيها لمرجع بوجوب الاحتياط (فتوى بالاحتياط )وبعض المسائل المرجع فيها لم يفتي وانما احتاط في الفتوى الاحتياط بالفتوى ) كيف نستطيع التمييز بينهما؟
لابد من معرفة معنى الفتوى والفرق بينها وبين الاحتياط لنتعرف على الفرق بين المعنيين
الفتوى : بيان الحكم الشرعي بمقتضى الادله الشرعيه
يعني في حكم واضح قد اوضحه المرجع سواء بالحكم التكليفي (الحرمه/ الاباحه / الاستحباب/الوجوب/الكراهه) او بالحكم الوضعي ( الفساد / الصحه / التذكيه /....)
اما الاحتياط فهو  ناتج عن فقد او عدم وصول المرجع لدليل يستطيع به الافتاء بحكم معين من الاحكام التكليفية او الوضعية لم يعطنا الحكم وانما بين لنا طريقة الاحتياط ولم يوجبها فيجعل المكلف يختار بين الاحتياط او الرجوع الى مجتهد اخر اذا كان الاحتياط وجوبي وهذا مايطلق عليه بالاحتياط في الفتوى مع مراعاة الاعلمية في المرجع الاخر الذي سيرجع له

اما الفتوى بالاحتياط هو الاحتياط  الذي يكون فيه المكلف ملزم  بالعمل به ولايرجع لمرجع أخر .
لان المرجع  اصدر الحكم الشرعي ووصل لنتيجة وهي الفتوى التي تنص على وجوب الاحتياط مثلا احيان يكون حكم يقول لينا يجب الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم
او مثلا المرأة التي ترى الدم ووصلت لمرحلة من الفحص لم تستطع تحديد نوع الدم النازل لديها ففي بعض الحالات تجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضه
* الخلاصه :
الاحتياط على انواع اما احتياط ابتدائي يعني المكلف لايكون مجتهد ولا مقلد وانما يلجأ الى الاحتياط وهذا نوع
وقسم اخر من الاحتياط هو الاحتياط الناتج عن رأي المرجع الذي لم يصل الى حكم شرعي وهذا يسمى للاحتياط الوجوبي
وقسم ثالث ان المرجع وجد حكم شرعي وهو وجوب الاحتياط بعمل معين
وقسم رابع ان المجتهد يفتي بفعل معين لكن يحتاط استحباب وهنا المكلف بالخيار بين الفعل او الترك

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية