الأحد، 28 أبريل 2013

النجاسات (14)

النجاسات
الدرس الرابع عشر
توكلنا على الله
12/ عرق الابل الجلال
*الحيوان الجلال ( هو الذي يأكل عذرة الانسان مدة من الزمن بحيث ينبت لحمه من ذلك )
عرق الابل الجلال نجس يعني لو كان رطب ولمسناه نتنجس
*وقد الحق باقي الحيوانات التي تتغذى على عذرة الانسان (الغائط) في نجاسة عرقها على الاحوط استحبابا
* المسوخ من الحيوانات مثل( الثعلب / الفيل /الوزغ /الارنب/ الفأر / العقرب /ومطلق المسوخ ) الاحوط استحبابا الاجتناب عنها
* كل مشكوك طاهر
احياننا يكون شكنا من جهة ان هذا الشي هل هو من احد الاعيان النجسة التي سبق ذكرها ام انه من الاشياء الطاهره
في هذه الحاله نبني على الطهارة
لقاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس
اوحياننا يكون شكنا ناتج عن تنجس الشيء الطاهر مثلا ثوب نشك هل تنجس او لا
هنا نحكم عليه بالطهاره ايضا
ويستثنى من ذلك حالتين
الاولى : الرطوبه الخارجه بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات التسع (لرجل) نشك في الرطوبه ماحكمها ؟
نحكم على الرطوبه الخارجه قبل الاستبراء بالنجاسة فيلزم تطهير مخرج البول والملاقي لهذه الرطوبه
الثانيه : بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول نشك في الرطوبه الخارجه ماحكمها؟
نحكم على الرطوبه الخارجه قبل الاستبراء من المني بالبول (لرجل) بالنجاسه يعني لو اغتسل قبل ان يتبول وخرجت رطوبه وشك في ماهية هذه الرطوبه يحكم عليها بالنجاسة ويعيد الغسل مرة اخرى
* الظن عدنا ظن مطلق وظن مخصوص
*الاول : الظن المطلق هو الظن الذي لم يقم دليل على حجيته ومثاله الظن في غسالة ماء الحمام مثلا الحمامات العامه في الاسواق او المستشفيات او ماشابه الماء الذي يكون احياننا على الارض في الاغلب نعامل هذا الماء معاملة النجس هنا يعتبر هذا الاحتمال من الظن المطلق لانه لايوجد لدينا دليل يثبت نجاسته فنحكم عليه بالطهاره يعني الظن المطلق الذي يكون بدون دليل حتى لو كان قوي لايؤخذ به ومثال الحمام والماء الموجود على الارض الحكم فيه احتياط استحبابي اجتناب هذه المياه يعني الافضل اذا لاقى صادنا الماء مثلا العباءة ونحوها نعامله معاملة الطاهر مالم يكن عندنا علم بوجود النجاسة
الثاني : الظن الخاص وهو الظن الذي ورد فيه دليل شرعي مثلا على الادله الشرعيه قول صاحب اليد (الخادمه )او البينة ( شاهدين عدلين )شخصين شهدوا بنجاسة المكان يعني نعتبر بقولهم ويعتبر كلامهم من الظن الخاص
* في الشك في الطهاره والنجاسة لايجب الفحص  نبني على الطهارة بشرط ان لايكون مسبوق بالنجاسة حتى لو استطاع المكلف ان يعرف  ان المكان طاهر او نجس بالسؤال مثلا
تنبيه : عند الشك لايلزم السؤال
ولايلزم الفحص
ونبني على الطهاره
اما عند العلم بوجود النجاسة
يلزم الفحص
وكذلك عند وجود علم  سابق بالنجاسه ابني على النجاسه ما لم اعلم بالتطهير

الأحد، 21 أبريل 2013

النجاسات (13)

النجاسات
الدرس الثالث عشر
توكلنا على الله
10/ الفقاع
الفقاع (شراب يتخذ من الشعير على وجه مخصوص) الفقاع لا يؤخذ الا من الشعير
الفقاع اذا اتخذ من شئ اخر فهو طاهر
البيرة حتى لو كانت بدون كحول محرمة لانها من الشعير.
كما قال احد الائمة عليه السلام الفقاع خمر استصغره الناس
الفقاع اختلف الحكم من ناحية النجاسة والطهارة
بعض المراجع نجس والبعض الاخر نجاسته مبني على الاحتياط الوجوبي
اذا كان الفقاع متخذ من شيء اخر غير الشعير فهو طاهر وحلال
ماء الشعير الذي يستخدمه الاطباء ليس من الفقاع لان طريقة صنعه تختلف عن طريقة صنع الفقاع فهو طاهر وحلال
11/ عرق الجنب من الحرام
عرق الجنب على نحوين
الاول : ان يكون ناتج عن العلاقه الزوجيه الشرعيه وهذا طاهر
الثاني : ان يكون ناتج عن علاقه غير شرعيه  محرمة ذاتيه (زنا والعياذ بالله ) او علاقة محرمة عرضيه يعني سبب الحرمه لشيء عارض على احدهما يجعل. الامر محرما بسببه (وطء الحائض / او الجماع في نهار شهر رمضان / او في يوم الصوم الواجب المعين مثلا صوم نذر )
او ان يكون العرق ناتج عن علاقة شذوذ مثل (اللواط كفعل قوم لوط والعياذ بالله الفاحشة بين الرجال / السحاق كفعل قوم لوط والعياذ بالله الفاحشة بين النساء ) او ان يكون العرق ناتج عن الاستمناء ( العادة السرية)
في هذه الحالات ماحكم العرق اذا كان من هذه العلاقات المحرمة والعياذ بالله؟
انقسم المراجع الى ثلاثة اراء
الاول يعتبر عرق الجنب من الحرام سواء الحرمة الذاتية او العرضية ونحوها نجس
الثاني اعتبر عرق الجنب من الحرام طاهر لكنه مانع يعني لايجوز الصلاة في ثوب به عرق الجنب من الحرام
الثالث اعتبر عرق الجنب من الحرام طاهر ويجوز الصلاة في الثوب حتى لو اصابه شيء من عرق الجنب من الحرام
تنبيه : نتكلم احنا عن العرق وليس شيء اخر
بالنسبة لعرق الجنب من الحلال احنا قلنا انه طاهر
لكن في بعض المواضع احتمال يختلط العرق بنجاسة اخرى اهنا لو اختلط بنجاسة اخرى بيصير نجس

النجاسات (12)

النجاسات
الدرس الثاني عشر
توكلنا على الله
9/ الخمر (الشراب المسكر ما تخذ من التمر او العنب او ...جميع المسكرات التي تذهب العقل )
عند بعض المراجع المسكرات غير الخمر الكحوليات مثلا نجاستها مبنية على الاحتياط الاستحبابي والبعض يعتبر جميع المسكرات سواء الخمر او المشروبات الكحولية المائعة نجسة
اما بالنسبة للمسكرات الجامدة مثلا الحشيش ونحوه مع انها محرمة الا انها طاهرة لايحكم على المسكرات الجامدة بالنجاسة
القاعدة في نجاسة المسكر
الحالة الاولية اذا كان من اصله مائع يعني سائل فهو نجس اما اذا كان من اصله جامد فهو طاهر
مثلا عدنا خمر تحول الى ثلج مع انه صار جامد الا انه يعتبر نجس
والحشيش لو تحول الى سائل يعتبر طاهر لان اصله جامد
تنبيه :
هنا نتكلم عن الطهاة والنجاسه يعني الاشياء التي لو لا قاها الشخص برطوبه مسريه يتنجس ولابد من تطهير الملاقي
لا نتكلم عن الحليه والحرمه من ناحية المأكل والمشرب
بعض المراجع اعتبر العصير العنبي اذا غلى ولم يذهب ثلثاه نجس والبعض اعتبره نجس على نحو الاحتياط الاستحبابي وهناك من اعتبر العصير العنبي طاهر اذا غلى ولم يذهب ثلاثاه ( كل وحده تشوف مرجعها ويش يقول هل هو نجس ام طاهر لان على هادى الاساس لو  مثلا عندش عصير عنب وغليتيه وماخليتيه يتبخر ثلثاه  ويش حكم الانيه المستخدمه او لو صاد الملابس ويش حكمها هل تعتبر نجسه تحتاج تطهير او لا)
نحن نتكلم عن النجاسة والطهارة اما بالنسبة للحلية والحرمة فبمجرد غليان العصير العنبي يعتبر حرام. وليصبح  حلال ونستطيع شربه يلزم غليانه الى ان يتبخر الثلثين ويبقى ثلث واحد فقط  فيحل شربه او اكله
طريقة الغليان كيف تكون ؟
يحرم بغليانه سواء كان الغليان بنفسه او بالنار او بالشمس
والبعض من المراجع يحكم عليه بالحرمة حتى لمجرد النشيش وعند البعض النشيش حرمت العصير العنبي مبني على الاحتياط الاستحبابي
( ومعنى النشيش هو الصوت الحادث في الماء او نحوه قبل الغليان )
هل المقصود من الحكم  عصير العنب اذا غلى او العنبه نفسها الى غلت ؟
عند البعض لايفرق بين العصير او نفس العنب الى غلى
وعند بعض المراجع المقصود غليان عصير العنب اما العنبه نفسها الى غلت  مافيها اشكال والبعض عنده العنبه الى غلت الحكم في حرمتها مبني على الاحتياط الاستحبابي
انزين ويش حكم الزبيب والتمر وعصيرهما ؟
طاهرين وحلال حتى لو غليا
عند بعض المراجع احتياط استحبابي الاجتناب عنهما عند الغليان

النجاسات (11)

النجاسات
الدرس الحادي عشر
توكلنا على الله
6/7/ الكلب والخنزير
الكلب والخنزير البريان هما الوحيدان في كل الحيوانات حكم عليهما بوجوب الاجتناب عنهما وكل جزء مما تحله الحياة ومما لا تحله الحياة منهما نجس من شعر ومخالب واسنان ونحوهما لنجاستهم الذاتيه
اما بالنسبة للكلب والخنزير البحريين لا يلحق حكم النجاسة بهما
8/ الكافر بأقسامه
والمقصود من الكافر النجس (منكر الالوهية اي
لا يقر بوجود الله مثلا من يقول بأن خلق من الطبيعه
او منكر التوحيد  مثلا يقول ان هناك الهين اله الخير واله الشر
او منكر الرساله مثلا  لا يؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه واله
او منكر ضرورة من ضرورات الدين ويكون ملتفت اي يعرف ان هذه من ضروريات الدين مثلا يعرف ان الحج فريضة ويقول انها ليست واجبه يعتبر كافر
و من انكر ضرورة من ضرورات الدين  لضعف ايمانه او لكون عقيدته جديده فينكر نبوة النبي يكون كافر.  هؤلاء يلحقهم الحكم بالنجاسة لكفرهم )(احيانا يكون الشخص  غير ملتفت اي لا يعلم بالحكم مثلا منكر لحرمة الربا ليس لانكاره لكلام  النبي وقوله " ان الربا حرام " لا هو منكر لحرمة الربا لانه لم يصله الحكم ان النبي قال بحرمة الربا هذا لا يعتبر كافر يعني طاهر )
ومن الذين يحكم عليهم بالنجاسة الغلاة (الذي يصل في محبته الى احد الانبياء والائمه الى درجة العباده وجعله في منزلة الاله )
الخوارج (  هم الخارجون على امام زمانهم  )
النواصب (الي ينصبون العداء لاهل البيت الجاحدين لحقهم )
اما بالنسبة لغير الاثني عشرية من فرق الشيعة مثلا الزيديه والاسماعيليه والواقفية ونحوها من الفرق اذا لو يكونوا ناصبين العداء لسائر الائمة ولاسابين لهم فطاهرين
واما مع النصب او السب للائمة الذين لايعتقدون بأمامتهم فهم مثل باقي النواصب في الحكم عليهم بالنجاسة
المرتد بقسميه نجس ايضا والمقصود 1/ مرتد عن ملة يعني كان كافر ثم اسلم ثم كفر مرة اخرى
2/ مرتد عن فطرة يعني كان مسلم ثم كفر
اما بالنسبة لاهل الكتاب اختلف الفقهاء في طهارتهم ونجاستهم ( اليهود والنصارى والمجوس) البعض قال بالنجاسة والبعض قال بالطهارة والبعض احتاط في نجاستهم بالاحتياط الاستحبابي والبعض احتياط وجوبي الحين كل وحده تشوف مرجعها ويش يفتي بالنسبة لاهل الكتاب
ولد الكافر يلحق ابويه في النجاسة الا اذا اسلم بعد البلوغ او قبله
من شك في اسلامه وكفره طاهر وعند بعض المراجع البلاد من علامات الكفر والاسلام يعني اذا رأيت  شخص في بلد الاسلام في السعوديه فلبيني مثلا ولا أعلم ديانته وشاككت  في انه مسلم او كافر تعتبريه طاهر

الثلاثاء، 9 أبريل 2013

النجاسات (10)

النجاسات
الدرس العاشر
توكلنا على الله
5/ تابع الدم
1/ نقطة الدم في البيضة لها ثلاث مواضع :
أ / ان تكون نقطة الدم محاطه بغلاف النقطة نجسة اذا أخذناها بغلافها باقي البيض لا يتنجس لان الغلاف يمنع انتقال النجاسه للبيضه
ب / ان تكون نقطة الدم بلا غلاف في الصفار فيتنجس الصفار بملاقاته لنقطة الدم لكن البياض لايتنجس تستطيع رفع الصفار والاستفادة من البياض
ج / ان تكون نقطة الدم بلا غشاء وموجودة في البياض فيتنجس البياض والصفار اذا تمزق غشاء الصفار فيجب الاجتناب عنهم
عند بعض المراجع نجاسة هذه النقطة الدم مبني على الاحتياط
2/ اذا خرج من الجرح لون اصفر لايعلم قيح ام دم واذا كان قيح هل فيه دم ام لا ماذا يفعل ؟ يفحص اذا لم يصل لنتيجة الاصل الطهارة لانه شاك ولايوجد لديه علم بانه دم او قيح
وكذلك اذا شكيت من انه دم او قيح بسبب الظلمة بعض المراجع قال لايجب الاستعلام يعني لا يلازم التأكد مثلا  باشعال النور والتحري هل هو دم اومجرد قيح والبعض من المراجع قال يجب الفحص يعني يلزم الفحص  ( كل وحده تشوف مرجعها ويش يقول يجب الفحص او لا يجب )
3/ الدم الذي يسقط في المرق
مثلا :
اثناء الطبخ انجرح الاصبع وسقطت قطرة دم تنجس الامراق
او عند تقطيع الطماطم او بشرها انجرحت الاصابع وسقطت قطرات دم يتنجس
4/ الدم الي يخرج من بين الاسنان الى استهلك يعني ما صار ليه اثر فطاهر
اما لو دخل دم من الخارج الحركه التي يقوم بها البعض عند الاصابه بجرح  يمص الدم بفمه حتى لو كان الدم مستهلك ليس له اثر واضح الاحوط الاجتناب عنه والافضل غسل الفم والمضمضه لتخلص منه

الأحد، 7 أبريل 2013

النجاسات (9)

النجاسات
الدرس التاسع
توكلنا على الله
5/ الدم
الشرط الذي لابد من توفره في الدم حتى نحكم عليه بالنجاسة هو:
ان يكون الدم من الحيوان ذي النفس السائله (يعني لما نذبحه دمه يتدفق ويسيل )
انسانا كان او حيوان صغير او كبير قليل اوكثير
اذا كان من ما له نفس سائله
يعتبر الدم  نجس
هناك استثناءات تجعل الدم في بعض الصور طاهر وهي :
1/دم الحيوان الذي ليس له نفس سائله يعني لو ذبحناه مابيطلع الدم بصورة تدفق وسيلان يعتبر دمه طاهر مثل (السمك/ البعوض/الذباب/ ...)
2/ الدم المأخوذ من غير الحيوان مثلا دماء الايات الي تصير كمعجزه مثلا لو طلعت من الحجر او الشجر او التربه تعتبر دماء طاهره
3/ الدم المتخلف من الذبيحة (يعني لما نذبح خروف على الطريقة الشرعيه الدم الي يبقى في الخروف طاهر ) اما بالنسبه لدم الي يطلع وقت الذبح المسفوح نعتبره نجس
طهارة الدم المتبقي في داخل الذبيحة المذبوحة على الطريقة الشرعيه يعتمد على ان لايرجع دم المذبوح لداخل بسبب
أ/ النفس : يعني لما ندبحها تاخد نفس
ب/ او بسبب كون رأس الذبيحة في علو
هنا لو صار احدهما وقت الذبح  الحيوان اخذ نفس او كان راس الذبيحة عند الذبح هو الي فوق ورجايلها هي تحت بحيث عندما تقطع الاوداج الاربعة الدم بسبب علو الرأس بحيث يكون لا مجال لخروج الدم بالشكل الطبيعي هنا الدم نعتبره نجس
مثلا
احدهم  فكر ان يذبح دجاجه في بيته لا بد من تنكيس رأسها مع توفر باقي شروط التذكية طبعا
اما بالنسبه لدم المتخلف في الذبيحة المذبوحة على الطريقة الشرعيه لها فرعين
الاول: المتخلف من الذبيحة المأكولة اللحم دمها طاهر
الثاني : الدم المتخلف من الذبيحة الغير مأكولة اللحم نجس على الاحوط
مثلا
اسد ذبح على الطريقة الشرعيه مذكى ليستخدم جلده  في صناعة  حقيبه او حذاء الدم  المتخلف في الاسد يعتبر نجس على الاحوط
الدم المتبقي في الذبيحة طاهر لكن الباقي في بدن الحيوان هل يكون حلال من ناحية الاكل ؟
الموجود في اللحم مما يعد جزء منه طاهر تابع له وحلال
اما بالنسبه لدم الي داخل الذبيحة لو كان كمية مثلا مع انه طاهر الا انه حرام اكله

الخميس، 4 أبريل 2013

النجاسات (8)

النجاسات
الدرس الثامن
توكلنا على الله
1/ لكي يحكم على الحيوانات بالحلية يحتاج الى التذكية
كيف نعرف ان هذا الحيوان مذكى او لا  هناك امور وضعها الشارع المقدس تسهل على المكلف ذلك وهي
1/  العلم الوجداني
مثلا  : ان يذبح الشخص الحيوان بنفسه على الطريقه الشرعية  او الذهاب الى المقصب ومشاهدت الجزار وهو يذبح على وفق الطريقه الشرعيه
2/ ان لم يستطع ان يحصل على العلم الوجداني  برؤية الجزار او لم يستطع ان يذبح بنفسه هل هناك امر اخر من خلاله يستطيع  ان يعتبر الحيوان مذكى ويستحل اكله ويستطهر جلده واستخدامه في اللباس ونحوه  ؟
الشارع المقدس جعل علامات عن طريقها يحكم على الحيوانات بالتذكية  ليتمكن المكلف من التصرف فيها سواء للاكل او الطهارة او البيع والشراء وهذه العلامات تسمى بالامارات الشرعية وهي

أ/ (يد المسلم )سواء كان شيعي او سني وسواء كان مبالي او لا يبالي(يعني المقصود بمبالي او لا ان يهتم بأمور الدين والاحكام الشرعية او لا) المهم ان يكون مسلم اذا اخذت شي من يد المسلم احكم عليه بالتذكية يعني لو اخذت منه لحم او شحم او جلد احكم عليه بالتذكيه لافرق بين ان يكون المسلم الذي اعطاني في بلاد المسلمين او في بلاد الكفار احكم عليه بالطهارة والحلية ( ليس عليكم المسألة التحقيق غير مرغوب)
ب / الامارة الثانية التي عن طريقها نستطيع نحكم على الحيوان او اللحم او الشحم ونحوه بالتذكية (سوق المسلمين ) في بلاد المسلمين
مثلا
دكان صاحبه لا نعلم مسلم هو او كافر
مطعم لا نعلم صاحبه مسلم هو او كافر
سوق المسلمين حجه ( تنبيه هنا قلنا لا نعلم يعني شاكين او نجهل ديانته
اما لو كان عند المكلف  علم سابق بأن المطعم الفلاني صاحبه كافر او الدكان الفلاني الذي يذبح اللحم صاحبه كافر هنا الحكم يختلف ولا فائدة من امارة سوق المسلمين لان هنا العلم مقدم على امارة السوق فلا نحكم بتذكية اللحم )
3/ الامارة الثالثة على التذكية (مايوجد في ارض المسلمين) بشرط ان يكون عليه اثر الاستعمال
تنبيهات:
اذا علمت ان الشخص الفلاني الذي يبيع في سوق المسلمين كافر هنا لا نعتبر لاامارة السوق يعني حجية السوق على التذكية لايأخذ بها لان عندي يقين ان الشخص الفلاني كافر حتى لو كان في سوق المسلمين
الخلاصة :
الامارات  نستطيع الاستعانة بها في حال الشك اما  عند العلم الامارة لا يأخذ بها
اذا اليد يد مسلم لكن مثلا الذبيحة جاءت من بلاد كافره لاتنفع امارة يد المسلم لان عندي علم ان الذبيحة الفلانية من بلاد كافره يد المسلم ليست حجه هنا أيضا
مايؤخذ من يد الكافر من اللحوم او الشحوم او الجلود ولو كان في بلاد المسلمين او تأتي من بلاد الكفار ماحكمها؟
يحكم عليه بالنجاسة
لان الاصل في الحيوان عدم التذكية
يستثنى من ذلك لو علمت بأن يد الكافر سبقتها يد المسلم لذبيحة هنا احكم عليه بالتذكية

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

النجاسات (7)

النجاسات
الدرس السابع
توكلنا على الله
1/ لكي يحكم الحيوان على لحمه وشحمه بالحلية يحتاج الى تذكيه (المقصود من التذكية الطريقة الشرعيه الصحيحه لإزهاق روح الحيوان بحيث بعدها يحل استخدام اجزائه والتصرف فيها سواء للاكل او لطهارة الاجزاء المأخوذة منها كالجلد او للبيع والشراء)
2/ لكل نوع من الحيوانات ذكاته الخاصة به مذكوره في الرسالة العملية في باب الصيد والذبائح
3/هناك حيوانات قابلة للتذكية مثل الحيوانات مأكولة اللحم اذا اريد من التذكية اكل لحمه مثل ( البقر والغنم والابل .....)
4/ وهناك حيوانات قابلة لتذكية ولايشترط فيها ان تكون مما يؤكل لحمه اذا اريد منها طهارة الاجزاء المأخوذة منها بقصد استخدام جلودها وفرائها ونحوه يعني نقدر نستخدم جلدها الى ذبحت على الطريقة الشرعية حتى لو كانت من الحيوانات التي لايأكل لحمها مثل ( الاسد/ الفهد / النمر/الدب....)
5/ هناك حيوانات غير قابلة لتذكية وهي الحيوانات نجسة العين يعني من خلقتها نجسه وجميع متعلقاتها نجسه سواء ماتحله الحياة منها او ما لاتحله الحياة ( الكلب /الخنزير )
شروط الحكم على الحيوان انه مذكى او لا؟
لابد من توفر هذه الشروط حتى نحكم على الحيوان انه مذكى (الذابح مسلم /قصد الذبح /ان يكون في الحيوان مايدل على انه حي حين الذبح /ان يكون الذبح بستخدام الحديد العرفي / توجيه الذبيحة للقبلة / التسمية /قطع الاوداج الاربعة " المرئ والقصبة الهوائية والشريان والوريد المسمين بالودجين / خروج الدم المتعارف منها حال الذبح )
اذا توفرت هذه الشروط حكم على الذبيحة بأنها مذكاة
اما بالنسبة لسمك والطيور ونحوها طريقة تذكيتها في الرسالة العملية في باب الصيد والذبائح