الأحد، 29 سبتمبر 2013

احكام الدماء (28)

الحيض
الدرس الثامن والعشرون
توكلنا على الله

تابع
ماذا تفعل من تجاوز دمها عن العشرة  ؟

يختلف تكليف كل امرأة حسب نوع دورتها كما سيأتي في التفصيل اللاحق

■ غير ذات العادة المبتدئة
اذا تجاوز دمها العشرة أيام فلها صورتان :

□ ان يكون الدم متميزاً بأن يكون بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة فهنا تجعل المتميز بصفات الحيض حيضاً والغير متميز استحاضة
" هذا في حال لم يكن التمييز
في اقل من ثلاثة ايام
ولا أكثر من عشرة ايام "

□ ان يكون الدم غير متميز بأن يكون كله بالصفات وبلون واحد
او ان يكون المتميز اقل من ثلاث ايام
او ان يكون المتميز اكثر من عشرة أيام
فحكمها هنا
من ناحية الوقت متى تعتبر الدم حيضاً ؟
تجعل العدد في اول ايام رؤيتها لدم
لكن في حالة كان اختيارها للوقت اول ايام رؤيتها لدم غير ممكنه ليس لها ان تختار ذلك
مثلاً
في حال لم يفصل بين حيضتها السابقه وهذا الدم اقل الطهر عشرة ايام ليس لها ان تختار ذلك

اما العدد فقد اختلف الفقهاء في طريقة حساب العدد وتحديد العدد يكون كالتالي :

من المراجع من قال ترجع الى الاقارب في تعيين العدد《 وإذا لم يوجد لها اقارب او كانت عادت اقاربها مختلفة 》ترجع لروايات مخيرة بين 3/6/7
ومن المراجع من قال ترجع الى الاقارب في تعيين العدد 《 وإذا لم يوجد لها اقارب او كانت عادت اقاربها مختلفة 》 تتحيض في الشهر الاول ب 6 أو 7 ثم تحتاط الى العشرة بين تروك الحائض وافعال المستحاضة والزائد على العشرة استحاضة
وبعد الشهر الاول تتحيض ب 3 ايام واحتاطت  بعده الى 6/7  بين تروك الحائض وافعال المستحاضة والزائد عليها استحاضة 

ومن المراجع من قال ترجع الى الاقارب في تعيين العدد 《 وإذا لم يوجد لها اقارب او كانت عادت اقاربها مختلفة 》 ترجع لتمييز بين 3الى 10 فتختار ماتطمئن الى كونه دم الحيض

يشترط في الاقارب :
# اتفاقهن في العدد او ان تكون المخالفة لهن نادرة

ولا يشترط في الاقارب :

# الحياةً
# واتحاد البلد

والمراد من الاقارب :
الاعم من الابوين من الخالات والعمات


الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

احكام الدماء (27)

الحيض
الدرس السابع والعشرون
توكلنا على الله
تابع
ماذا تفعل من تجاوز دمها عن العشرة  ؟

يختلف تكليف كل امرأة حسب نوع دورتها كما سيأتي في التفصيل اللاحق
■ غير ذات العادة
المضطربة " المتحيرة ": اذا تجاوز دمها العشرة أيام لها صورتان :
□ ان يكون الدم متميزاً بأن يكون بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة فهنا تجعل المتميز بصفات الحيض حيضاً والغير متميز استحاضة

□ ان يكون الدم غير متميز
بأن يكون كله بالصفات وبلون واحد
او ان يكون المتميز اقل من ثلاث ايام
او ان يكون المتميز اكثر من عشرة أيام
او ان يعارض الدم المتصف بصفات الحيض دم آخر بحيث لاتستطيع ان تجعل كلا الدمين حيض
فهنا
بالنسبة للوقت متى تعتبره حيضاً؟
تجعل العدد في اول ايام رؤيتها لدم
لكن في حالة كان اختيارها للوقت اول ايام رؤيتها لدم غير ممكنه ليس لها ان تختار ذلك
مثلاً
في حال لم يفصل بين حيضتها السابقه وهذا الدم  اقل الطهر عشرة ايام

اما العدد فقد اختلف الفقهاء في طريقة حساب العدد على المرأة صاحبة العادة المضطربة لو تعرضت لمثل هذه الحالة من استمرارية الدم وتجاوزها عن العشرة ان تراجع الرسالة العمليه لتعلم حكم مرجعها في طريقة حساب العدد
وتحديد العدد يكون كالتالي :
☆من المراجع من قال ترجع الى الاقارب  في تعيين العدد《 وإذا لم يوجد لها اقارب او اختلفوا في العدد 》 ترجع الى التخيير والروايات ورد فيها ان تختار اما 3/6/7  والافضل ان تختار 7 والزائد عنه استحاضة
☆ ومنهم من قال تختار 7 ايام على الاحوط وجوباً
☆ ومنهم من قال تختار 6/7 ايام واختيار العدد موكول اليها
☆ ومنهم من قال الاحوط وجوباً التمييز بين 3 الى 10  والافضل اختيار 7 اذا اطمئنت انه يناسبها

... يتبع

الأحد، 22 سبتمبر 2013

احكام الدماء (26)

الحيض
الدرس السادس والعشرون
توكلنا على الله

ماذا تفعل من تجاوز دمها عن العشرة ؟

يختلف تكليف كل امرأة حسب نوع دورتها كما سيأتي في التفصيل اللاحق :

■ ذات العادة الوقتية فقط :
تجعل وقت عادتها هو الحيض سواء كان واجد لصفات او فاقد له
هذا بالنسبة للوقت متى تعتبره حيض

□ اما بالنسبة لتحديد عدد الايام فقد اختلف الفقهاء في كيفية حساب العدد كما سيأتي :

البعض قال بالتمييز ثم الاقارب ثم الروايات
والبعض قال الاقارب ثم الروايات
واخر قال تتحيض با 6/7 مع فقد التمييز  واختيار العدد موكول اليها
اخر قال تتحيض بالتمييز بين 3الى 10 فتختار ماتطمئن الى كونه دم الحيض  والزائد عنه استحاضه

# وفي حالة كان لديها علم ان دورتها تكون
اكثر من الثلاثة
وأقل من السبعة
ليس لها ان تختارهما
وتأخذ ماهو الاقرب لدورتها
والزائد عنه استحاضة 
مثلاً
كانت كل شهر تأتيها الدورة ينزل عليها الدم بعدد معين مختلف  لكن لايزيد عن العدد خمسة
مثلا
شهر عدد ايام دورتها ثلاث ايام شهر اخر عدد ايام دورتها اربع ايام  او خمس ايام ولايرتفع عدد الايام عن الخمسة
هنا تسمى عاده عددية ناقصه
السقف الاعلى لايام نزول الحيض خمسة ايام  مثلا في هذه الحالة ليس لها ان تختار 3 ولا 7 

# الخلاصه :
صاحبة العادة الوقتيه مستمرة الدم تتحيض وقت عادتها في كل شهر
مثلاً
كل شهر يأتيها الدم بتاريخ 9 وقد استمر نزول الدم عليها لفترة طويله تجاوز الاشهر
اي الدم تعتبره حيضا ؟
في مثالنا
في اليوم التاسع من كل شهر
تعتبره حيض سواء كان الدم واجد لصفات الحيض او فاقد له وفي تحديد العدد ترجع الى الرسالة العمليه لمرجعها لتعرف طريقته في تحديد العدد
والزائد عنه تعتبره استحاضة

...يتبع

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2013

احكام الدماء (25)

الحيض
الدرس الخامس والعشرون
توكلنا على الله

ماذا تفعل من تجاوز دمها عن العشرة ؟

يختلف تكليف كل امرأة حسب نوع دورتها كما سيأتي في التفصيل اللاحق

■ذات العادة الوقتية والعددية معا:
تجعل مافي العادة حيضاً والزائد عليه استحاضة

■ ذات العادة العددية فقط :

□إذا رأت الدم واستمر وتجاوز عن العشرة ايام جعلت عدد ايام عادتها حيض وما زاد عن عادتها استحاضة إذا كان الدم متميزاً بأن يكون بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة

□إذا كان الدم فاقداً لتمييز كله بلون واحد الاحوط وجوبا "و بعض المراجع الاحوط استحبابا" تجعل العدد في اول الايام من رؤيتها لدم فتعتبره حيضاً

□إذا كان هناك تمييز لدم بأن كان بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة
ولكن لم يكن موافق لأيام عادتها في العدد بحيث كان الواجد لصفات اقل من عدد ايام حيضها فتأخذه وتزيد عليه بعدد ايام حيضها
او كان الواجد لصفات ازيد من ايام عادتها تأخذ فقط بعدد ايام عادتها والباقي تعتبره استحاضة

...يتبع

الأحد، 15 سبتمبر 2013

احكام الدماء (24)

الحيض
الدرس الرابع والعشرون
توكلنا على الله

تابع
ل متى تطهر المرأة من الحيض؟

اذا انقطع دم الحيض عن ظاهر  وباطن الفرج
تابع تفصيل السابق :

◆ ان تحتمل " بمعنى تشك اوتظن "
بقاء الدم في الداخل " فضاء الفرج "
مع انقطاعه عن الظاهر
  هنا يجب عليها
" الاستبراء "
ولا يجوز لها ترك العبادة من غير الاستبراء
《 وطريقته بأدخال قطنه وتركها في موضع الدم قليلاً ثم تخرجها 》

◇ فأن كان بها ولو صفرة فيكون حكمها تبعا لنوع دورتها :

ذات العادة :
¤  تكون عادتها  اقل من العشرة

* فحصت في أيام العادة
وخرجت القطنة ملوثة ولو بصفرة 
تعتبره حيض

*   فحصت  بعد انقضاء العادة
وخرجت القطنة ملطخة ولو بصفرة

# وتعلم بعدم تجاوزها عن العشرة تعتبره حيض
# تعلم ان الدم يتجاوز العشرة تعمل عمل المستحاضة فيما زاد عن عادتها ولا حاجة الى الاستظهار
# تحتمل " بمعنى تظن او تشك "
تجاوزها عن العشرة
عليها  الاستظهارا يوما واحداً
《 وهو ترك العبادة الى ان يظهر لها حال الدم 》  وتخيرت بعد اليوم 
في الاستظهار وعدمه إلى العشرة، إلى أن يظهر لها حال الدم، أنه ينقطع على العشرة، أو يستمر إلى ما بعد العشرة.

فإن اتضح لها الاستمرار - قبل تمام العشرة - اغتسلت وعملت عمل المستحاضة

و الأحوط استحبابا  الجمع بين أعمال المستحاضة، وتروك الحائض

تنبيه:
البعض من النساء إذا رأت الصفرة  تعتبر نفسها طهرت وهي شرعاً لاتزال على حدث الحيض كما في التفصيل السابق
والبعض منهن تستظهر وحكمها الشرعي ليس لها الاستظهار
فالاستظهار يكون ل صاحبة العادة العددية فقط وفي حالة انها احتملت تجاوز الدم عن العشرة

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2013

احكام الدماء (23)

الحيض
الدرس الثالث والعشرون
توكلنا على الله
تابع
ل متى تطهر المرأة من الحيض؟

اذا انقطع دم الحيض عن ظاهر  وباطن الفرج
وهنا تفصيل :

◆ ان تحتمل " بمعنى تشك اوتظن "
بقاء الدم في الداخل " فضاء الفرج "
مع انقطاعه عن الظاهر
  هنا يجب عليها
" الاستبراء "
ولا يجوز لها ترك العبادة من غير الاستبراء
《 وطريقته بأدخال قطنه وتركها في موضع الدم قليلاً ثم تخرجها 》

◇ فأن كان بها ولو صفرة فيكون حكمها تبعا لنوع دورتها :
غير ذات العادة :
¤  المبتدئة
تبقى على الحيض ل تمام العشرة او يحصل النقاء قبلها
¤  المضطربه "  التي لم تستقر لها عادة "
تبقى على الحيض ل تمام العشرة او يحصل النقاء قبلها

...يتبع

الأحد، 8 سبتمبر 2013

احكام الدماء (22)

الحيض
الدرس الثاني والعشرون
توكلنا على الله
متى تطهر المرأة من الحيض؟

اذا انقطع دم الحيض عن ظاهر  وباطن الفرج
وهنا يأتي تفصيل :

◆ في حالة العلم بانقطاع دم الحيض وعدم وجوده في باطن الفرج 
يجب عليها ان تغتسل غسل الحيض وتأتي بالعبادات المكلفة بها

تنبيه :
يقع بعض من النساء في خطأ ومخالفة شرعية  بحجة الاحتياط  ينتظرو يوم يسموه يوم احتياط مع علمهن بالنقاء فتترك العبادة من دون وجه شرعي

◆ان تعلم يقيناً بانقطاع دم الحيض وعدم وجوده لافي ظاهر الفرج ولا في الباطن  "فضاء الفرج " لكنها معتادة على رجوع الدم لتخلل فترة النقاء قبل انتهاء العشرة في هذه الحالة في ايام النقاء تجمع بين تروك الحائض وافعال الطاهرة " وعند بعض المراجع تعتبر ايام النقاء من ضمن الحيض "

...يتبع

الثلاثاء، 3 سبتمبر 2013

احكام الدماء (21)

الحيض
الدرس الحادي والعشرين
توكلنا على الله
■ امرأة كانت عادتها في كل شهر مرة
فرأت في شهر مرتين
مع فصل اقل الطهر العشرة ايام
وكان كلاهما لهو صفات الحيض
فما حكم الدمين ؟
تعتبره حيض
■ امرأة كانت عادتها في كل شهر مرة
فرأت في شهر مرتين
مع فصل اقل الطهر العشرة ايام
لكن كانت صفات الدم مختلفة
فما حكم الدمين؟
هنا عدة احتمالات :
□ ان تكون ذات عادة وقتية
فهنا الوقت مقدم
على الصفات
يعني لو رأيت احد الدمين وقت عادتها وان كان فاقداً لصفات  الحيض تتحيض به
وتحتاط في الدم الثاني ان كان فاقداً لصفات
الى ان تتم الثلاثة ايام فتجعله حيضا
□ ان يكون كلا الدمين
في غير الوقت
فمع كون الدمين واجدين لصفات
تجعل كلا الدمين حيض
□ ان يكون كلا الدمين
في غير الوقت
واحد الدمين متصف بصفات الحيض والدم الاخر لاتوجد فيه صفات الحيض
هنا تجعل المتصف بصفات الحيض حيضا
وتحتاط في الدم الاخر بين تروك الحائض وافعال المستحاضة 《عند بعض المراجع تعتبره حيضا》
□ ان يكون كلا الدمين
في غير الوقت
وفاقديين كلاهما لصفات الحيض
هنا اختلف الفقهاء
منهم من قال تجعل احدهما حيضا والاحوط استحبابا ان يكون الدم الاول هو الحيض
وبعض المراجع قال  الاحوط وجوبا ان يكون الدم الاول هو الحيض  والاخر تحتاط فيه بين تروك الحائض وافعال المستحاضة
وعند البعض الاخر قال تحتاط في كلا الدمين بين تروك الحائض وافعال المستحاضة

احكام الدماء (20)

الحيض
الدرس العشرون
توكلنا على الله
امرأة رأت دمين
لايقل اي منهما عن ثلاث ايام يعني ثلاثه فما فوق
ولا يزيد على العشرة ايام يعني عشرة او اقل
وقد تخلل بينهما نقاء أقل من العشرة ايام
《مع العلم ان مجموع كل من الدمين والنقاء المتخلل تجاوز العشرة ايام 》
ماحكم كل من الدمين والنقاء المتخلل ؟

في هذه الحالة لا يمكن ان نجعل الدمين  معا من حيض واحد ، كما لايمكن جعل كل واحد منهما حيضا مستقلاً وحينئذ هناك عدة احتمالات على المرأة معرفتها :

☆ان يكون احد الدمين في ايام العادة دون الاخر
هنا تجعل مافي ايام عادتها هو الحيض والدم الاخر استحاضة

《1-2-3-4》حيض
  {5-6-7} نقاء
《-8-9-10-11-12》الاستحاضة                                                                                         
☆ ان لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض في الدم المتصف بصفات الحيض

《1-2-3-4》دم متصف بصفات الحيض "حيض"
  { 5-6-7 } نقاء
《8-9-10-11-12》دم غير متصف بصفات الحيض " استحاضة "

☆ ان كان الدمين متساويين في الصفات تجعل الدم الاول حيضا سواء كانا معا متصفين بصفة الحيض ام لا 《وعند بعض المراجع هي مخيره بين ان تجعل الدم الاول هو الحيض او الدم الثاني》
والاحوط استحبابا ان تحتاط في كل الدمين بتروك الحائض وافعال المستحاضة

《1-2-3-4》الدم الاول
{ 5-6-7 } نقاء
《8-9-10-11-12》الدم الثاني
      
☆ ان يكون بعض من ايام احد الدمين في ايام عادتها دون الدم الاخر هنا تجعل ما كان بعضه في ايام عادتها حيضا يعني نزل عليها دمين الدم الاول مثلا نزل متقدماً عن عادتها بيومين وباقي الايام ضمن عادتها والدم الثاني نزل في ايام غير ايام عادتها تاخذ الدم الذي فيه بعض من ايام عادتها الدم الاول

《29-30-1-2-》دم الاول "حيض"
{3-4} نقاء
《5-6-7-8-9》دم الثاني "استحاضة"
                                                                                                                                                                                                                    ☆ ان يكون بعض كل واحد منهما في عادتها في هذه الحالة اذا كان الدم الاول أخذ من ايام عادتها ثلاثة ايام او أزيد تجعل الطرفين من العادة حيض وتحتاط في النقاء المتخلل بين تروك الحائض واعمال الطاهرة وماقبل الطرف الاول من عادتها وما بعد الطرف الثاني تعتبره استحاضة

مثال
عادتها في بداية كل شهر 7 ايام من 1/7
《-29-30-1-2-3》
الدم الاول تأخذ منه 1، 2، 3
{ 4-5}
تحتاط في ايام النقاء 
《6-7-8-9-10》
الدم الثاني تأخذ منه 6 ، 7

فتكون ايام الحيض هي
"1-2-3-4-5-6-7"
وباقي الايام وهي
《29-30-8-9-10》استحاضة

☆ ان يكون بعض كل واحد منهما في ايام عادتها لكن مافي ايام عادتها من الطرف الاول "الدم الاول" أقل من ثلاث ايام تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة  في الدمين والنقاء المتخلل تحتاط بين تروك الحائض وافعال المستحاضة