الاثنين، 27 يونيو 2016

الوضوء (17)

الوضوء
الدرس السابع عشر
توكلنا على الله

الشرط التاسع والعاشر من شروط الوضوء
٩/ الترتيب
وهو ان يبدأ بغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح مقدم الرأس ثم ظاهر القدمين

#لو خالف الترتيب المذكور عامد او جاهلا او ناسيا بطل وضوءه

١٠/الموالاة
اختلف الفقهاء في المقصود من الموالاة في الوضوء على النحو التالي
مشهور الفقهاء قال الموالاة تأتي في الوضوء بمعنى متابعة الأفعال‌ بحيث‌ ‌لا‌ يجف‌ّ البلل‌ ‌عن‌ العضو السابق عند الشروع في العضو الذي يليه

والبعض من الفقهاء عرف الموالاة بمعنى المتابعة العرفية اي المتابعة ‌بين‌ الأعضاء، بحيث‌ ‌لا‌ يجعل‌ ‌بين‌ الانتقال‌ ‌من‌ العضو ‌الى‌ الآخر فاصل‌ يعتدّ ‌به.
مثال لتوضيح المعنى
شخص يتوضأ غسل وجهه ثم غسل يده اليمنى استقبل مكالمة قبل ان يغسل يده اليسرى هنا يوجد فاصل ليس من افعال الوضوء يعتبره العرف خارج عن حقيقة الوضوء حتى وان لم تجف الاعضاء السابقه بفعله هذا خرج عن الموالاة في الوضوء والتي تكون بمعنى التتابع العرفي

والبعض له تفصيل حال الاختيار وحال الاضطرار
فحال الاختيار الموالاة تأتي بمعنى المتابعة العرفية وحال الاضطرار تأتي بمعنى عدم جفاف الاعضاء
مثال على حال الاضطرار
مكلف اراد ان يتوضأ بدأ في غسل الوجه وعندما بدأ بغسل اليد اليمنى اريق مافي الابريق من ماء فذهب ليجلب الماء ليكمل الوضوء هنا هو معذور في اكمال وضوءه فتكون الموالاة هنا بعدم جفاف الاعضاء السابقة عند الشروع في العضو اللاحق

* جفاف الاعضاء بسبب حرارة الجو او حرارة الجسم مع حرص المكلف على تتابع الوضوء بدون فاصل زمني فوضوه صحيح ولايخل جفاف الاعضاء بصحة الوضوء

هل يشترط في الموالاة بقاء رطوبة العضو السابق فقط ام ماذا؟
البعض من الفقهاء اشترط بقاء رطوبة العضو السابق قبل الشروع في العضو التالي مثلا بقاء رطوبة اليد اليمنى قبل الشروع في اليد اليسرى
والبعض يقول بكفاية بقاء الرطوبة في بعض ماقبله من الاعضاء مثلا بقاء رطوبة الوجه قبل الشروع في اليد اليسرى

الخميس، 23 يونيو 2016

الوضوء (16)

الدرس السادس عشر
الوضوء
توكلنا على الله

الشرط الثامن من شروط الوضوء
المباشرة في افعال الوضوء حال الاختيار
المقصود من المباشرة :ان يقوم المكلف بغسل اعضاء الوضوء ومسحها بنفسه حال الاختيار
توجد عدة صور للمسألة وهي
* تقديم الماء او تسخينه من قبل الخادم وفي هذه الصورة تعتبر المساعدة جائزة

*  صب الخادم  الماء من الابريق على يد المكلف ليتوضأ وفي هذه الصورة تعد الاعانة مكروهة

* ايصال الماء الى اعضاء الوضوء من غير اجراءه
اختلف المراجع في صحة هذا الوضوء
&البعض قال ببطلان الوضوء
&والبعض قال بصحة الوضوء

* صب الخادم الماء على اعضاء المتوضأ وأجراء الماء ايضا على اعضائه وهذه الاعانة لاتجوز والوضوء غير صحيح
مثال
خادم زيد قام بصب الماء على وجه زيد ومسحها بيده ثم صب الماء على يد زيد من المرفق ومسحها بيده مع قدرة زيد على القيام بذلك الا ان الخادم هو من قام بذلك
 

#في حال كان المكلف عاجز عن الوضوء بنفسه لمرض مثلا
يجوز له ان يستعين بمن يساعده على افعال الوضوء تبعا لنوع العجز
*ان امكن اعانة المكلف على الوضوء بنفسه بصب الماء وتحريك يده على اعضاء الغسل والمسح قام بذلك
* في حال لم يستطع استخدام يد المكلف في غسل اعضاء  الوضوء واستطاع استخدامها في مسح اعضاء المسح الرأس والرجلين مسح بيد المكلف
وفي حال لم يستطع استخدام يد المكلف حتى في المسح
اخذ الاخر الرطوبة من يد المكلف ومسح بهما راسه ورجليه
اما بالنسبة لنية الوضوء
* في حال كان الوضوء بمساعدة الغير للمكلف بالغسل والمسح تكون النية على المكلف
*و في حال كان الوضوء بمباشرة يد الغير غسلا ومسحا يتولى النية كلاهما المكلف والشخص الذي يقوم بتوضأته

الثلاثاء، 14 يونيو 2016

الوضوء(15)

الوضوء
الدرس الخامس عشر
توكلنا على الله

الشرط السابع من شروط الوضوء:
ان يكون الوقت متسعاً للوضوء والصلاة
من الشروط التي لا بد من توفرها ليكون الوضوء صحيحاً ان يكفي الوقت لأداء الصلاة بتمامها
فلو استيقظ المكلف من النوم مثلاً ولم يبقَ إلا وقت قصير لا يكفي للوضوء والصلاة بتمامها داخل الوقت فعندئذٍ في هذه الحالة يكون تكليفه القيام بالطهارة الترابية بمعنى أنه يجب عليه التيمم ولا ينبغي له الوضوء لأن استيعاب الوقت لتمام الصلاة لازم ولو بالاستعاضة بالتيمم عن الوضوء. هذا فيما إذا كان الوقت الذي يستغرقه التيمم أقل منه في الوضوء.

سؤال : في بعض الحالات تحصيل ما يتيمم به والتيمم يستلزمان وقتاً اكثر من الوضوء فتقع الصلاة خارج الوقت ما هو التكليف المتوجه على الفرد ؟
اذا كان التيمم يأخذ وقتاً اكثر من الوضوء او مساوي له يقدم الوضوء
*بعض المراجع المكلف مخير بين الوضوء ووقوع جزء من الصلاة داخل الوقت وبين التيمم ووقوع الصلاة بتمامها داخل الوقت

من كانت وظيفته التيمم بسبب ضيق الوقت اذا خالف وتوضأ وضوئه باطل
#بعض المراجع استثنى حالتين لصحة وضوئه
أ-  في حال كانت نيته القربة المطلقة ولم يخصص هذا الوضوء بهذه الصلاة التي تضيق وقتها.
ب- في حال كان جاهلاً بضيق الوقت و عدم كفايته للوضوء والصلاة معاً.

من الأسباب التي تُشرع فيها الطهارة الترابية (التيمم) بدل الطهارة المائية (الوضوء/الغسل) ان يكون الوقت غير كافي للوضوء والصلاة بتمامها او جزء منها داخل الوقت ويكون التيمم في هذه الحالة شرط لصحة الصلاة التي تضيق وقتها فقط فلا ينفع لأداء صلاة اخرى
مثلاً:
مريض مغمى عليه، أفاق ولم يبقى من الوقت إلا بمقدار اداء صلاة العصر مع التيمم فينبغي له أن يصلي العصر بهذا التيمم، ولكن لا يجوز أن يصلي بنفس ذلك التيمم للصلوات اللاحقة كصلاتي المغرب والعِشاء.

إذا كان التيمم قد شرع للمكلف حال ضيق الوقت هل يمكن الشروع بأعمال اخرى غير تلك الصلاة التي ضاق وقتها بمعنى هل هو مبيح فقط لصلاة التي شرعت له ام ايضا يمكنه من القيام ببعض الاعمال التي يلزم منها الطهارة ليكون رافع للحدث فيه فيمكن مس خط القرأن ونحوه من الاعمال التي يجب فيها رفع الحدث ؟
اختلاف الفقهاء في الحكم 
* البعض قال بأن التيمم مبيح فقط للصلاة التي ضاق وقتها فلا يمكن مس كتابة القرأن بذلك التيمم.

*البعض قال انها رافعة للحدث ومحصلة لطهارة لصلاة وما كان مشاركا لصلاة في ضيق الوقت حصراً كأن يكون مثلاً وهو يصلي يمس كتابة المصحف لتلاوة السور في تلك الصلاة تحديداً.

أحد اسباب تشريع التيمم على المكلف ضيق الوقت عن اداء الصلاة بتمامها او جزء منها داخل الوقت... فما المقصود بضيق الوقت؟
الجواب: يُقصد به ضيق الوقت عن أداء واجبات الصلاة فقط وليس المستحبات،
فلو كان بحيث إذا توضأ كان الوقت كافياً لأداء تمام الصلاة بالواجبات فقط وجب الوضوء والاقتصار على الواجبات وترك المستحبات لتتم الصلاة بتمامها داخل الوقت.

الخميس، 9 يونيو 2016

الوضوء (14)

الوضوء
الدرس الرابع عشر
توكلنا على الله

الشرط السادس من شروط الوضوء :
ان لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض او خوف عطش او نحو ذلك.
في الاحوال الطبيعية للمكلف يجب اداء الصلاة بتحصيل مقدماتها وواجباتها وشروطها
وفي حال احتمل تعرض المكلف لما يودي بحياته او يهتك عرضه او يتلف ماله او يعرضه للمشقة او العسر اوالحرج وضع
التشريع الاسلامي احاكم ثانوية رافعة للاحكام الاولية
  رعاية للمكلف وحماية له .
الشرط السادس من شروط الوضوء مثال على ذلك حيث يلزم على المكلف حال الخوف من المرض او الاصابة بمرض يمنعه من استعمال الماء او في حال الخوف من عطشه ان يتيمم بدل عن الوضوء

ماهو الحكم في حال خالف المكلف الامر المتوجه اليه  وتوضأ بدلا عن التيمم ؟

اختلاف الفقهاء في صحة وضوء المكلف في حال كان هناك مانع من استعمال الماء ولم يقم بالتكليف الموجه اليه وهو التيمم وتوضأ

*فالبعض افتى ببطلان وضوءه حال كان المانع من استعمال الماء هو المرض
وصحة وضوءه حال خوف العطش

*البعض افتى ببطلان الوضوء في كلا الحالتين المرض او خوف العطش

الأحد، 5 يونيو 2016

الوضوء (١٣)

شروط الوضوء
الدرس الثالث عشر
توكلنا على الله

الشرط الخامس من شروط الوضوء : ان لا يكون الماء مستعملا في رفع الخبث

الماء المستعمل في رفع الخبث يتصور على نحوين
الاول : غسالة الماء النازلة عند الاستنجاء بمعنى الماء النازل عند تطهير مخرج البول والغائط
والثاني :غسالة الماء النازلة عند تطهير النجاسات بعد ازالة عين النجاسة مثل تطهير بقعة دم او بول او نحوه من النجاسات

الماء المتجمع (ماء الغسالة الناتجه عن الاستنجاء وماء الغسالة الناتج عن تطهير المتنجسات على من يقول بطهارة غسالتهما) هل يمكن للمكلف استعماله مرة اخرى في الوضوء؟
لا. لايجوز استخدامه في الوضوء حتى على مبنى من يقول بطهارتهما

هناك مياه مستعمله اخرى وهي
# الماء المستعمل في رفع الحدث الاصغر (الوضوء)اي الماء الجاري على اعضاء الوضوء اجتمع في مكان ماء حال الوضوء هل يمكن استعماله مرة اخر لوضوء جديد ؟
نعم يجوز استخدامه لوضوء اخر سواء لنفس المكلف او لغيره

# الماء المستعمل في الاغسال المندوب كغسل الجمعه او غسل العيدين وهو الماء الجاري على البدن للاغتسال اذا اجتمع في مكان ما هل يمكن استعماله للوضوء ؟
نعم يجوز استخدامه للوضوء

# الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر (غسل الجنابة/غسل الحيض /غسل الاستحاضة/غسل النفاس/غسل مس الميت)في حال ازال المكلف عين النجاسة ثم اغتسل هل الماء المتجمع من هذه الاغسال يمكن استعمالها في الوضوء مرة اخرى؟
يجوز على كراهة الافضل في حال توفر ماء اخر الوضوء به

تنبيه (بالنسبة لغسل الميت )يعد نجس حتى يتم اتمام الاغسال الثلاثة وعليه هو مستثنى من السؤال السابق فلايجوز استعماله في الوضوء