الأحد، 16 يونيو 2013

في مايعفى عنه في الصلاة ( 5)

في مايعفى عنه في الصلاة
الدرس الخامس
توكلنا على الله
نكمل بقيت الصور التي يعفى عنها في الصلاة حتى مع نجاستها
النوع الثالث الذي يعفى عنه في الصلاة يعني لو صلى المكلف في هذه الصورة بهذا الامر صلاته صحيحه وهو
3/ ما لا تتم فيه الصلاة من الثياب التي تلبس ( المقصود منها الثياب التي لو لبسها الرجل لاتستر عورته والسبب في اختيار المقياس ما لايستر الرجل دون المرأة لان الرجل يستطيع الصلاة بمجرد ستر العورة " القبل والدبر" بينما المرأة فهي كلها عورة يعني تحتاج للباس كامل لستر بدنها ) مثلا عدنا (قحفيه او حزام او كمر "حزام الحج" الجوراب ....)
هذه الاشياء لو كان الرجل او المرأة يرتدي احد هذه الاشياء وهي نجسه وصلى بها فصلاته صحيحه
بشرط
*ان لاتستر العوره بلا علاج يعني بوضعه الفعلي مثلا عدنا قحفيه نقدر نستخدمها في ستر العوره لحالها او لا ؟
لا .لابد  لنستر بها العوره ان نخيطها او نقطعها ونضيف لها اشياء او نربطها
* ان لايكون من اجزاء الميته (مثلاً استخدام حزام مصنوع من اجزاء الميته بحجة انه مالاتتم فيه الصلاه يجوز لبسه لابد ان يكون ما لا تتم الصلاة فيه من طاهر العين او مذبوح على الطريقه الشرعيه )
* ان لايكون من الاجزاء النجسه عينا ( الكلب / الخنزير / الكافر )
* ان لايكون مما لايؤكل لحمه (مثلا قبعه مصنوعه من فروة قطه )
* ان لايكون رطبا بحيث تنتقل النجاسة منه الى البدن
الخلاصه :اذا صارعلى المصلي شيء نجس من التي لاتتم فيها الصلاة وتوفرت فيه الشروط السابقه وصلى به فصلاته صحيحه لانها نمن المعفوا عنها في الصلاة

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية