الثلاثاء، 11 يونيو 2013

في ما يعفى عنه في الصلاة (3)

في مايعفى عنه
الدرس الثالث
توكلنا على الله
سبق وان تكلمنا عن المعفوا عنه الاول في الصلاة وهو الجروح والقروح والشروط اللازم توفرها حتى يعفى عنه في الصلاة
اليوم بنتكلم عن الامر الثاني الذي يعفى عنه في الصلاة والشروط التي لابد ان تتوفر فيه حتى يحكم عليه بالعفوا بحيث لو صلى المكلف لاتبطل صلاته وهو
2/ الدم الذي يكون حجمه اقل من الدرهم
* ان يكون مقدار الدم اقل من الدرهم ( يعني اذا صار بمقدار الدرهم او اكثر غير معفوا عنه)
* ان لايكون من احد هذه الدماء (دم الحيض / الاستحاضه / النفاس / دم الميته "هي التي ذبحت على غير الطريقة الشرعيه " /دم نجس العين "الكلب،الخنزير ، الكافر" /الحيوانات غير مأكولة اللحم "دم القطه ، الارنب " ) يعني لو صار في بدن او لباس المصلي دم غير هذه الدماء المستثناه بقدر اقل من الدرهم من الانسان نفسه ام من غيره من الناس اومن حيوان مأكول اللحم او مذبوح على الطريقة الشرعيه وصلى به صلاته صحيحه
*سواء كان الدم في مكان واحد او متفرق وكان مجموعه اقل من الدرهم معفوا عنه (يعني لو صار في بدن المكلف او ثوبه دم في مكان واحد او كان نقاط متفرقه وجمع النقاط وصار مقداره اقل من الدرهم تصح الصلاة به
*ماذا نقصد بمقدار اقل من  الدرهم ؟ يقصد بمقدار اقل الدرهم حجم الدرهم وقد تعددت الاقوال في حجم الدرهم منهم من قال * اخمص الراحة ( المقصود بها المنطقه المنخفضه من راحت اليد " كيف يعرف مقدارها بتلوين راحة اليد بلون وطباعتها في ورقه الجزء الذي لم يتلون من الورقه هو مقدار الدرهم )
*والبعض قال بانه سعة عقد الابهام ( يعني المفصل الاعلى من اصبع الابهام)
*والبعض قال بأنه سعة عقد الابهام من الوسطى(المفصل الاعلى من الوسطى )
* والبعض قال سعة عقد الابهام من السبابه (المفصل الاعلى من السبابه )
(كل وحده تشوف مرجعها حدد مقدار الدرهم باي واحد فيهم ) فالمعفوا عنه اقل من المقدار المحدد

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية