الثلاثاء، 18 يونيو 2013

في مايعفى عنه في الصلاة (6)

في ما يعفى عنه في الصلاة
الدرس السادس
توكلنا على الله
الامر الرابع من الامور التي يعفى عنها في الصلاة هو
4/ المحمول المتنجس (ما يحمل في الجيب او الشنطه يتوفر فيه الشروط التي ستذكر ويكون متنجس وتمت الصلاة وهو محمول فالصلاة تكون صحيحه )
* ان يكون المحمول المتنجس من الامور التي لاتتم فيها الصلاة ( يعني امر لو استخدمه الرجل ليستر به عورته بدون علاج لم يسترها مثل( الجوراب /الحزام /سكين / نقود /ساعه / عقال/...)
*ان لاتكون مما تتم الصلاة فيها
مثلاً
( بعض الاحيان يكون لدينا سروال اصابته نجاسه وضعته في جيبي وصليت به هل يعتبر هذا المحمول من المعفوا عنه وصلاتي صحيحه ان فعلت ذلك ؟
"هذا الشرط اختلف فيه
بعض المراجع الحكم في حمل ماتتم الصلاة فيه مبني على الاحتياط الوجوبي
والبعض الاخر مبني على الاحتياط الاستحبابي
وبعض الفقهاء لا اشكال في الحمل للمتنجس الذي تتم فيه الصلاة ")
* ان لايكون المحمول المتنجس من الاعيان النجسه
مثلاً
(ميته / كلب / خنزير /بول /دم ....).
"البعض من الفقهاء في المحمول من الاعيان النجسه حكمه مبني على الاحتياط الوجوبي والبعض من الفقهاء مبني على الاحتياط الاستحبابي حمل الاعيان المتنجسه بشرط " ان يكون موضوع في قارورة او جيب
مثلاً
# دم يوضع في قاروره
# محفظه مصنوعه من جلد ميته يضعها في ما يعزلها عن بدنه ولباسه ويصلي وتكون صلاته صحيحه
الامر الخامس مما يعفى عنه في الصلاة هو
5/ ثوب المربية
بشروط
*ان تغسله في كل يوم مرة "اذا لم تغسله فصلاتها  في ذلك اليوم تكون باطله"
*ان لايكون لديها ثوب غيره او ان تحتاج لجميع الملابس التي لديها لبرد او نحوه
* ان يكون الطفل ذكرا على الاحوط استحبابا
* ان تكون مربية امرأة سواء كانت الام او المستأجرة او الخادمه وفي الحاق المربي بالحكم اشكال يعني بعض الفقهاء اشترط ان تكون المربيه انثى حتى يعفى عن ثوبها المتنجس ببول الطفل
* ان تكون النجاسة في ثوب المربية اما البدن اذا صار فيه نجاسه لايعفى عنه لابد من تطهيره
يعني لو صلت المربيه بثوبها النجس بالبول مع توفر الشروط السابقه فصلاتها صحيحه
الامر السادس المعفوا عنه في الصلاة هو
6/ يعفى عن كل نجاسة في البدن او الثوب في حال الاضطرار
( لاتترك الصلاة بحال المكلف غير معذور حتى حالة الاضطرار بتنجس بدنه او لباسه بترك الصلاة وقد سبق الحديث عن ان الاضطرار على نحوين
* اما ان يكون مضطرا لتقيه فصلى في النجس في اول لوقت وارتفع عذر التقيه اخر الوقت هنا صلاته صحيحه ولا يجب عليه القضاء
* ان يكون مضطراً لامر اخر غير التقيه مثلا لبرد او معتقل  وبادر بمجرد دخول وقت الصلاة وصلى في النجس  وارتفع العذر قبل اخر الوقت هنا عليه اعادة  الصلاة )

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية