الخميس، 4 أبريل 2013

النجاسات (8)

النجاسات
الدرس الثامن
توكلنا على الله
1/ لكي يحكم على الحيوانات بالحلية يحتاج الى التذكية
كيف نعرف ان هذا الحيوان مذكى او لا  هناك امور وضعها الشارع المقدس تسهل على المكلف ذلك وهي
1/  العلم الوجداني
مثلا  : ان يذبح الشخص الحيوان بنفسه على الطريقه الشرعية  او الذهاب الى المقصب ومشاهدت الجزار وهو يذبح على وفق الطريقه الشرعيه
2/ ان لم يستطع ان يحصل على العلم الوجداني  برؤية الجزار او لم يستطع ان يذبح بنفسه هل هناك امر اخر من خلاله يستطيع  ان يعتبر الحيوان مذكى ويستحل اكله ويستطهر جلده واستخدامه في اللباس ونحوه  ؟
الشارع المقدس جعل علامات عن طريقها يحكم على الحيوانات بالتذكية  ليتمكن المكلف من التصرف فيها سواء للاكل او الطهارة او البيع والشراء وهذه العلامات تسمى بالامارات الشرعية وهي

أ/ (يد المسلم )سواء كان شيعي او سني وسواء كان مبالي او لا يبالي(يعني المقصود بمبالي او لا ان يهتم بأمور الدين والاحكام الشرعية او لا) المهم ان يكون مسلم اذا اخذت شي من يد المسلم احكم عليه بالتذكية يعني لو اخذت منه لحم او شحم او جلد احكم عليه بالتذكيه لافرق بين ان يكون المسلم الذي اعطاني في بلاد المسلمين او في بلاد الكفار احكم عليه بالطهارة والحلية ( ليس عليكم المسألة التحقيق غير مرغوب)
ب / الامارة الثانية التي عن طريقها نستطيع نحكم على الحيوان او اللحم او الشحم ونحوه بالتذكية (سوق المسلمين ) في بلاد المسلمين
مثلا
دكان صاحبه لا نعلم مسلم هو او كافر
مطعم لا نعلم صاحبه مسلم هو او كافر
سوق المسلمين حجه ( تنبيه هنا قلنا لا نعلم يعني شاكين او نجهل ديانته
اما لو كان عند المكلف  علم سابق بأن المطعم الفلاني صاحبه كافر او الدكان الفلاني الذي يذبح اللحم صاحبه كافر هنا الحكم يختلف ولا فائدة من امارة سوق المسلمين لان هنا العلم مقدم على امارة السوق فلا نحكم بتذكية اللحم )
3/ الامارة الثالثة على التذكية (مايوجد في ارض المسلمين) بشرط ان يكون عليه اثر الاستعمال
تنبيهات:
اذا علمت ان الشخص الفلاني الذي يبيع في سوق المسلمين كافر هنا لا نعتبر لاامارة السوق يعني حجية السوق على التذكية لايأخذ بها لان عندي يقين ان الشخص الفلاني كافر حتى لو كان في سوق المسلمين
الخلاصة :
الامارات  نستطيع الاستعانة بها في حال الشك اما  عند العلم الامارة لا يأخذ بها
اذا اليد يد مسلم لكن مثلا الذبيحة جاءت من بلاد كافره لاتنفع امارة يد المسلم لان عندي علم ان الذبيحة الفلانية من بلاد كافره يد المسلم ليست حجه هنا أيضا
مايؤخذ من يد الكافر من اللحوم او الشحوم او الجلود ولو كان في بلاد المسلمين او تأتي من بلاد الكفار ماحكمها؟
يحكم عليه بالنجاسة
لان الاصل في الحيوان عدم التذكية
يستثنى من ذلك لو علمت بأن يد الكافر سبقتها يد المسلم لذبيحة هنا احكم عليه بالتذكية

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية