الأحد، 28 أبريل 2013

النجاسات (14)

النجاسات
الدرس الرابع عشر
توكلنا على الله
12/ عرق الابل الجلال
*الحيوان الجلال ( هو الذي يأكل عذرة الانسان مدة من الزمن بحيث ينبت لحمه من ذلك )
عرق الابل الجلال نجس يعني لو كان رطب ولمسناه نتنجس
*وقد الحق باقي الحيوانات التي تتغذى على عذرة الانسان (الغائط) في نجاسة عرقها على الاحوط استحبابا
* المسوخ من الحيوانات مثل( الثعلب / الفيل /الوزغ /الارنب/ الفأر / العقرب /ومطلق المسوخ ) الاحوط استحبابا الاجتناب عنها
* كل مشكوك طاهر
احياننا يكون شكنا من جهة ان هذا الشي هل هو من احد الاعيان النجسة التي سبق ذكرها ام انه من الاشياء الطاهره
في هذه الحاله نبني على الطهارة
لقاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس
اوحياننا يكون شكنا ناتج عن تنجس الشيء الطاهر مثلا ثوب نشك هل تنجس او لا
هنا نحكم عليه بالطهاره ايضا
ويستثنى من ذلك حالتين
الاولى : الرطوبه الخارجه بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات التسع (لرجل) نشك في الرطوبه ماحكمها ؟
نحكم على الرطوبه الخارجه قبل الاستبراء بالنجاسة فيلزم تطهير مخرج البول والملاقي لهذه الرطوبه
الثانيه : بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول نشك في الرطوبه الخارجه ماحكمها؟
نحكم على الرطوبه الخارجه قبل الاستبراء من المني بالبول (لرجل) بالنجاسه يعني لو اغتسل قبل ان يتبول وخرجت رطوبه وشك في ماهية هذه الرطوبه يحكم عليها بالنجاسة ويعيد الغسل مرة اخرى
* الظن عدنا ظن مطلق وظن مخصوص
*الاول : الظن المطلق هو الظن الذي لم يقم دليل على حجيته ومثاله الظن في غسالة ماء الحمام مثلا الحمامات العامه في الاسواق او المستشفيات او ماشابه الماء الذي يكون احياننا على الارض في الاغلب نعامل هذا الماء معاملة النجس هنا يعتبر هذا الاحتمال من الظن المطلق لانه لايوجد لدينا دليل يثبت نجاسته فنحكم عليه بالطهاره يعني الظن المطلق الذي يكون بدون دليل حتى لو كان قوي لايؤخذ به ومثال الحمام والماء الموجود على الارض الحكم فيه احتياط استحبابي اجتناب هذه المياه يعني الافضل اذا لاقى صادنا الماء مثلا العباءة ونحوها نعامله معاملة الطاهر مالم يكن عندنا علم بوجود النجاسة
الثاني : الظن الخاص وهو الظن الذي ورد فيه دليل شرعي مثلا على الادله الشرعيه قول صاحب اليد (الخادمه )او البينة ( شاهدين عدلين )شخصين شهدوا بنجاسة المكان يعني نعتبر بقولهم ويعتبر كلامهم من الظن الخاص
* في الشك في الطهاره والنجاسة لايجب الفحص  نبني على الطهارة بشرط ان لايكون مسبوق بالنجاسة حتى لو استطاع المكلف ان يعرف  ان المكان طاهر او نجس بالسؤال مثلا
تنبيه : عند الشك لايلزم السؤال
ولايلزم الفحص
ونبني على الطهاره
اما عند العلم بوجود النجاسة
يلزم الفحص
وكذلك عند وجود علم  سابق بالنجاسه ابني على النجاسه ما لم اعلم بالتطهير

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية