الأحد، 21 أبريل 2013

النجاسات (13)

النجاسات
الدرس الثالث عشر
توكلنا على الله
10/ الفقاع
الفقاع (شراب يتخذ من الشعير على وجه مخصوص) الفقاع لا يؤخذ الا من الشعير
الفقاع اذا اتخذ من شئ اخر فهو طاهر
البيرة حتى لو كانت بدون كحول محرمة لانها من الشعير.
كما قال احد الائمة عليه السلام الفقاع خمر استصغره الناس
الفقاع اختلف الحكم من ناحية النجاسة والطهارة
بعض المراجع نجس والبعض الاخر نجاسته مبني على الاحتياط الوجوبي
اذا كان الفقاع متخذ من شيء اخر غير الشعير فهو طاهر وحلال
ماء الشعير الذي يستخدمه الاطباء ليس من الفقاع لان طريقة صنعه تختلف عن طريقة صنع الفقاع فهو طاهر وحلال
11/ عرق الجنب من الحرام
عرق الجنب على نحوين
الاول : ان يكون ناتج عن العلاقه الزوجيه الشرعيه وهذا طاهر
الثاني : ان يكون ناتج عن علاقه غير شرعيه  محرمة ذاتيه (زنا والعياذ بالله ) او علاقة محرمة عرضيه يعني سبب الحرمه لشيء عارض على احدهما يجعل. الامر محرما بسببه (وطء الحائض / او الجماع في نهار شهر رمضان / او في يوم الصوم الواجب المعين مثلا صوم نذر )
او ان يكون العرق ناتج عن علاقة شذوذ مثل (اللواط كفعل قوم لوط والعياذ بالله الفاحشة بين الرجال / السحاق كفعل قوم لوط والعياذ بالله الفاحشة بين النساء ) او ان يكون العرق ناتج عن الاستمناء ( العادة السرية)
في هذه الحالات ماحكم العرق اذا كان من هذه العلاقات المحرمة والعياذ بالله؟
انقسم المراجع الى ثلاثة اراء
الاول يعتبر عرق الجنب من الحرام سواء الحرمة الذاتية او العرضية ونحوها نجس
الثاني اعتبر عرق الجنب من الحرام طاهر لكنه مانع يعني لايجوز الصلاة في ثوب به عرق الجنب من الحرام
الثالث اعتبر عرق الجنب من الحرام طاهر ويجوز الصلاة في الثوب حتى لو اصابه شيء من عرق الجنب من الحرام
تنبيه : نتكلم احنا عن العرق وليس شيء اخر
بالنسبة لعرق الجنب من الحلال احنا قلنا انه طاهر
لكن في بعض المواضع احتمال يختلط العرق بنجاسة اخرى اهنا لو اختلط بنجاسة اخرى بيصير نجس

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية