احكام الدماء (24)
الحيض
الدرس الرابع والعشرون
توكلنا على الله
تابع
ل متى تطهر المرأة من الحيض؟
اذا انقطع دم الحيض عن ظاهر وباطن الفرج
تابع تفصيل السابق :
◆ ان تحتمل " بمعنى تشك اوتظن "
بقاء الدم في الداخل " فضاء الفرج "
مع انقطاعه عن الظاهر
هنا يجب عليها
" الاستبراء "
ولا يجوز لها ترك العبادة من غير الاستبراء
《 وطريقته بأدخال قطنه وتركها في موضع الدم قليلاً ثم تخرجها 》
◇ فأن كان بها ولو صفرة فيكون حكمها تبعا لنوع دورتها :
ذات العادة :
¤ تكون عادتها اقل من العشرة
* فحصت في أيام العادة
وخرجت القطنة ملوثة ولو بصفرة
تعتبره حيض
* فحصت بعد انقضاء العادة
وخرجت القطنة ملطخة ولو بصفرة
# وتعلم بعدم تجاوزها عن العشرة تعتبره حيض
# تعلم ان الدم يتجاوز العشرة تعمل عمل المستحاضة فيما زاد عن عادتها ولا حاجة الى الاستظهار
# تحتمل " بمعنى تظن او تشك "
تجاوزها عن العشرة
عليها الاستظهارا يوما واحداً
《 وهو ترك العبادة الى ان يظهر لها حال الدم 》 وتخيرت بعد اليوم
في الاستظهار وعدمه إلى العشرة، إلى أن يظهر لها حال الدم، أنه ينقطع على العشرة، أو يستمر إلى ما بعد العشرة.
فإن اتضح لها الاستمرار - قبل تمام العشرة - اغتسلت وعملت عمل المستحاضة
و الأحوط استحبابا الجمع بين أعمال المستحاضة، وتروك الحائض
تنبيه:
البعض من النساء إذا رأت الصفرة تعتبر نفسها طهرت وهي شرعاً لاتزال على حدث الحيض كما في التفصيل السابق
والبعض منهن تستظهر وحكمها الشرعي ليس لها الاستظهار
فالاستظهار يكون ل صاحبة العادة العددية فقط وفي حالة انها احتملت تجاوز الدم عن العشرة
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية