الأحد، 15 سبتمبر 2013

احكام الدماء (24)

الحيض
الدرس الرابع والعشرون
توكلنا على الله

تابع
ل متى تطهر المرأة من الحيض؟

اذا انقطع دم الحيض عن ظاهر  وباطن الفرج
تابع تفصيل السابق :

◆ ان تحتمل " بمعنى تشك اوتظن "
بقاء الدم في الداخل " فضاء الفرج "
مع انقطاعه عن الظاهر
  هنا يجب عليها
" الاستبراء "
ولا يجوز لها ترك العبادة من غير الاستبراء
《 وطريقته بأدخال قطنه وتركها في موضع الدم قليلاً ثم تخرجها 》

◇ فأن كان بها ولو صفرة فيكون حكمها تبعا لنوع دورتها :

ذات العادة :
¤  تكون عادتها  اقل من العشرة

* فحصت في أيام العادة
وخرجت القطنة ملوثة ولو بصفرة 
تعتبره حيض

*   فحصت  بعد انقضاء العادة
وخرجت القطنة ملطخة ولو بصفرة

# وتعلم بعدم تجاوزها عن العشرة تعتبره حيض
# تعلم ان الدم يتجاوز العشرة تعمل عمل المستحاضة فيما زاد عن عادتها ولا حاجة الى الاستظهار
# تحتمل " بمعنى تظن او تشك "
تجاوزها عن العشرة
عليها  الاستظهارا يوما واحداً
《 وهو ترك العبادة الى ان يظهر لها حال الدم 》  وتخيرت بعد اليوم 
في الاستظهار وعدمه إلى العشرة، إلى أن يظهر لها حال الدم، أنه ينقطع على العشرة، أو يستمر إلى ما بعد العشرة.

فإن اتضح لها الاستمرار - قبل تمام العشرة - اغتسلت وعملت عمل المستحاضة

و الأحوط استحبابا  الجمع بين أعمال المستحاضة، وتروك الحائض

تنبيه:
البعض من النساء إذا رأت الصفرة  تعتبر نفسها طهرت وهي شرعاً لاتزال على حدث الحيض كما في التفصيل السابق
والبعض منهن تستظهر وحكمها الشرعي ليس لها الاستظهار
فالاستظهار يكون ل صاحبة العادة العددية فقط وفي حالة انها احتملت تجاوز الدم عن العشرة

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية