الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

احكام الدماء (27)

الحيض
الدرس السابع والعشرون
توكلنا على الله
تابع
ماذا تفعل من تجاوز دمها عن العشرة  ؟

يختلف تكليف كل امرأة حسب نوع دورتها كما سيأتي في التفصيل اللاحق
■ غير ذات العادة
المضطربة " المتحيرة ": اذا تجاوز دمها العشرة أيام لها صورتان :
□ ان يكون الدم متميزاً بأن يكون بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة فهنا تجعل المتميز بصفات الحيض حيضاً والغير متميز استحاضة

□ ان يكون الدم غير متميز
بأن يكون كله بالصفات وبلون واحد
او ان يكون المتميز اقل من ثلاث ايام
او ان يكون المتميز اكثر من عشرة أيام
او ان يعارض الدم المتصف بصفات الحيض دم آخر بحيث لاتستطيع ان تجعل كلا الدمين حيض
فهنا
بالنسبة للوقت متى تعتبره حيضاً؟
تجعل العدد في اول ايام رؤيتها لدم
لكن في حالة كان اختيارها للوقت اول ايام رؤيتها لدم غير ممكنه ليس لها ان تختار ذلك
مثلاً
في حال لم يفصل بين حيضتها السابقه وهذا الدم  اقل الطهر عشرة ايام

اما العدد فقد اختلف الفقهاء في طريقة حساب العدد على المرأة صاحبة العادة المضطربة لو تعرضت لمثل هذه الحالة من استمرارية الدم وتجاوزها عن العشرة ان تراجع الرسالة العمليه لتعلم حكم مرجعها في طريقة حساب العدد
وتحديد العدد يكون كالتالي :
☆من المراجع من قال ترجع الى الاقارب  في تعيين العدد《 وإذا لم يوجد لها اقارب او اختلفوا في العدد 》 ترجع الى التخيير والروايات ورد فيها ان تختار اما 3/6/7  والافضل ان تختار 7 والزائد عنه استحاضة
☆ ومنهم من قال تختار 7 ايام على الاحوط وجوباً
☆ ومنهم من قال تختار 6/7 ايام واختيار العدد موكول اليها
☆ ومنهم من قال الاحوط وجوباً التمييز بين 3 الى 10  والافضل اختيار 7 اذا اطمئنت انه يناسبها

... يتبع

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية