الأحد، 22 سبتمبر 2013

احكام الدماء (26)

الحيض
الدرس السادس والعشرون
توكلنا على الله

ماذا تفعل من تجاوز دمها عن العشرة ؟

يختلف تكليف كل امرأة حسب نوع دورتها كما سيأتي في التفصيل اللاحق :

■ ذات العادة الوقتية فقط :
تجعل وقت عادتها هو الحيض سواء كان واجد لصفات او فاقد له
هذا بالنسبة للوقت متى تعتبره حيض

□ اما بالنسبة لتحديد عدد الايام فقد اختلف الفقهاء في كيفية حساب العدد كما سيأتي :

البعض قال بالتمييز ثم الاقارب ثم الروايات
والبعض قال الاقارب ثم الروايات
واخر قال تتحيض با 6/7 مع فقد التمييز  واختيار العدد موكول اليها
اخر قال تتحيض بالتمييز بين 3الى 10 فتختار ماتطمئن الى كونه دم الحيض  والزائد عنه استحاضه

# وفي حالة كان لديها علم ان دورتها تكون
اكثر من الثلاثة
وأقل من السبعة
ليس لها ان تختارهما
وتأخذ ماهو الاقرب لدورتها
والزائد عنه استحاضة 
مثلاً
كانت كل شهر تأتيها الدورة ينزل عليها الدم بعدد معين مختلف  لكن لايزيد عن العدد خمسة
مثلا
شهر عدد ايام دورتها ثلاث ايام شهر اخر عدد ايام دورتها اربع ايام  او خمس ايام ولايرتفع عدد الايام عن الخمسة
هنا تسمى عاده عددية ناقصه
السقف الاعلى لايام نزول الحيض خمسة ايام  مثلا في هذه الحالة ليس لها ان تختار 3 ولا 7 

# الخلاصه :
صاحبة العادة الوقتيه مستمرة الدم تتحيض وقت عادتها في كل شهر
مثلاً
كل شهر يأتيها الدم بتاريخ 9 وقد استمر نزول الدم عليها لفترة طويله تجاوز الاشهر
اي الدم تعتبره حيضا ؟
في مثالنا
في اليوم التاسع من كل شهر
تعتبره حيض سواء كان الدم واجد لصفات الحيض او فاقد له وفي تحديد العدد ترجع الى الرسالة العمليه لمرجعها لتعرف طريقته في تحديد العدد
والزائد عنه تعتبره استحاضة

...يتبع

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية