الأحد، 29 سبتمبر 2013

احكام الدماء (28)

الحيض
الدرس الثامن والعشرون
توكلنا على الله

تابع
ماذا تفعل من تجاوز دمها عن العشرة  ؟

يختلف تكليف كل امرأة حسب نوع دورتها كما سيأتي في التفصيل اللاحق

■ غير ذات العادة المبتدئة
اذا تجاوز دمها العشرة أيام فلها صورتان :

□ ان يكون الدم متميزاً بأن يكون بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة فهنا تجعل المتميز بصفات الحيض حيضاً والغير متميز استحاضة
" هذا في حال لم يكن التمييز
في اقل من ثلاثة ايام
ولا أكثر من عشرة ايام "

□ ان يكون الدم غير متميز بأن يكون كله بالصفات وبلون واحد
او ان يكون المتميز اقل من ثلاث ايام
او ان يكون المتميز اكثر من عشرة أيام
فحكمها هنا
من ناحية الوقت متى تعتبر الدم حيضاً ؟
تجعل العدد في اول ايام رؤيتها لدم
لكن في حالة كان اختيارها للوقت اول ايام رؤيتها لدم غير ممكنه ليس لها ان تختار ذلك
مثلاً
في حال لم يفصل بين حيضتها السابقه وهذا الدم اقل الطهر عشرة ايام ليس لها ان تختار ذلك

اما العدد فقد اختلف الفقهاء في طريقة حساب العدد وتحديد العدد يكون كالتالي :

من المراجع من قال ترجع الى الاقارب في تعيين العدد《 وإذا لم يوجد لها اقارب او كانت عادت اقاربها مختلفة 》ترجع لروايات مخيرة بين 3/6/7
ومن المراجع من قال ترجع الى الاقارب في تعيين العدد 《 وإذا لم يوجد لها اقارب او كانت عادت اقاربها مختلفة 》 تتحيض في الشهر الاول ب 6 أو 7 ثم تحتاط الى العشرة بين تروك الحائض وافعال المستحاضة والزائد على العشرة استحاضة
وبعد الشهر الاول تتحيض ب 3 ايام واحتاطت  بعده الى 6/7  بين تروك الحائض وافعال المستحاضة والزائد عليها استحاضة 

ومن المراجع من قال ترجع الى الاقارب في تعيين العدد 《 وإذا لم يوجد لها اقارب او كانت عادت اقاربها مختلفة 》 ترجع لتمييز بين 3الى 10 فتختار ماتطمئن الى كونه دم الحيض

يشترط في الاقارب :
# اتفاقهن في العدد او ان تكون المخالفة لهن نادرة

ولا يشترط في الاقارب :

# الحياةً
# واتحاد البلد

والمراد من الاقارب :
الاعم من الابوين من الخالات والعمات


0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية