السبت، 11 مايو 2013

احكام النجاسة (1)

الدرس الاول
احكام النجاسات
توكلنا على الله
1/ جميع الصلوات الواجبه( مثل الصلوات الخمس او صلاة الايات ..) والمندوبة (الصلوات المستحبه مثل صلاة الليل /النوافل / ...) يشترط في صحتها الطهارة من الحدث (الوضوء/ الغسل /التيمم) ومن الخبث (دم /بول/غائط/مني/....) في بدن المصلي وثوبه
2/ هناك صلاة واحده لايجب فيها الطهارة من الحدث او الخبث وهي الصلاة على الميت
3/يجب ازالة النجاسة من البدن حتى الشعر والظفر ( الاجزاء التي لاتحلها الحياة )يجب ان تكون طاهرة ايضا
4/ توابع الصلاة هل يجب فيها الطهارة؟
المقصود بتوابع الصلاة
*التشهد المنسي
*السجده المنسيه (الواحده وليست الاثنتين لان لو نسي الاثنتين تبطل الصلاة لان السجدتين تعتبر ركن بينما لو نسي واحده تعتبر واجبه فلوا نسي واحده يأتي بها )
*صلاة الاحتياط المكملة للصلاة في حال النقص (وهي التي يؤديها المصلي اذا شك في عدد الركعات  احد امثلتها لو شك بين الثلاث والاربع يبني على الاكثر الاربع ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة من قيام او ركعتين من جلوس)
اما بالنسبة لسجدتي السهو بعض المراجع لا يشترط فيها الطهاره بشكل عام الحدثية او الخبثية
وبعض المراجع عنده اشتراط الطهارة  مبني على الاحتياط الاستحبابي
اما بالنسبة للاذان والاقامة والتعقيبات التي تكون بعد الصلاة من التسبيحات والادعية ونحوها لاتشترط فيها الطهارة الخبثية
4/ الشخص المريض الذي يصلي مضطجعا ماحكم اللحاف الذي يتغطى به عند الصلاة هل يجب فيه الطهارة من النجاسات الخبثية ام لا؟
احياننا يكون اللحاف هو نفسه الي يستر به العوره واحيانا يكون مجرد غطاء ولايكون هو المعتمد عليه في ستر العورة
بعض المراجع لم يفرق في الحالتين وجعل طهارة اللحاف مبني على الاحتياط الوجوبي سواء اكان هو الساتر للعورة ام كان لمجرد الغطاء
وبعض المراجع فرق في الحكم فأذا كان هو نفسه الذي يستر العوره اشترط طهارته من النجاسة
اما اذا كان هناك مايستر به العورة وهو مجرد غطاء لم يشترط الطهارة

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية