السبت، 11 مايو 2013

احكام النجاسة (2)

احكام النجاسات
الدرس الثاني
توكلنا على الله
1/يجب ان يكون موضع السجود(الجبهة) طاهر
اما بقية المواضع باقي المساجد السبعه (الركبتين / الابهامين/وباطن الكفين ) تكون على النحو التالي :
أ / اذا كان النجاسة التي تلاقيها تنتقل بواسطة الرطوبه المسريه الى الاعضاء لايمكن الصلاة
ب/ اما اذا كانت النجاسة التي تلاقيه الاعضاء جافة والاعضاء جافه هنا تجوز الصلاة فيها
2/ التربه او موضع السجود (الجبهة) ماهو المقدار اللزم طهارته لسجود عليه هناك رأيين :
*بعض المراجع يقول يكفي لصحة الصلاة ان يكون طاهرا بالمقدار الواجب وهو الدرهم (ومقدار الدرهم يكون نفس مقدار المفصل للاصبع السبابه الذي يلي الابهام الجزء الاوسط وليس الذي يحوي الاظفر هادى هو مقدار الدرهم )
* الرأي الثاني لبعض المراجع ان يكون موضع السجود الطاهر الجبهة بكاملها
هل يجب طهارة القشرة الظاهرية لتربه ام الباطن ايضا ؟
القشرة الظاهرية
3/المساجد بيوت الله يحرم تنجيسها
4/وأذا وجدت فيها نجاسة يجب ازالتها ووجوب الازالة فوري ويكون واجب كفائي اذا قام به البعض سقط عن الباقين يعني لو دخلت المسجد وقت الصلاة ورأيت نجاسه يجب ازالة النجاسه فورا قبل الصلاة لو تركت النجاسة وصليت اكون اثمه
5/ ادخال النجس او المتنجس اذا كان في ادخالهما هتك فهو محرم اما اذا لم يكن في ادخالهما هتك غير محرم
مثال لنجس (كافر /كلب/خنزير/بول/دم/غائط....) مثال على المتنجس (طفل به بول او غائط /ثوب نجس بأحد النجاسات ....)
هل تجب ازالة النجاسة عن المسجد فقط لمن نجسه او صار سبب في التنجيس ام واجبة على الجميع ؟
تجب على جميع المكلفين وليست واجبة فقط على المنجس او من كان سبب في التنجيس

هل يجب اعلام الغير عن النجاسة لعدم القدرة على التطهير او لمانع اخر ؟
اذا كان بقاء النجاسة يوجب الهتك يجب الاعلام
اما اذا لم يوجب الهتك عند بعض المراجع حتى في هذه الصورة يجب الاعلام وعند البعض الاخر الاعلام في هذه الصورة مبني على الاحتياط الوجوبي
(المقصود بالهتك الاهانة )

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية