الأحد، 5 يونيو 2016

الوضوء (١٣)

شروط الوضوء
الدرس الثالث عشر
توكلنا على الله

الشرط الخامس من شروط الوضوء : ان لا يكون الماء مستعملا في رفع الخبث

الماء المستعمل في رفع الخبث يتصور على نحوين
الاول : غسالة الماء النازلة عند الاستنجاء بمعنى الماء النازل عند تطهير مخرج البول والغائط
والثاني :غسالة الماء النازلة عند تطهير النجاسات بعد ازالة عين النجاسة مثل تطهير بقعة دم او بول او نحوه من النجاسات

الماء المتجمع (ماء الغسالة الناتجه عن الاستنجاء وماء الغسالة الناتج عن تطهير المتنجسات على من يقول بطهارة غسالتهما) هل يمكن للمكلف استعماله مرة اخرى في الوضوء؟
لا. لايجوز استخدامه في الوضوء حتى على مبنى من يقول بطهارتهما

هناك مياه مستعمله اخرى وهي
# الماء المستعمل في رفع الحدث الاصغر (الوضوء)اي الماء الجاري على اعضاء الوضوء اجتمع في مكان ماء حال الوضوء هل يمكن استعماله مرة اخر لوضوء جديد ؟
نعم يجوز استخدامه لوضوء اخر سواء لنفس المكلف او لغيره

# الماء المستعمل في الاغسال المندوب كغسل الجمعه او غسل العيدين وهو الماء الجاري على البدن للاغتسال اذا اجتمع في مكان ما هل يمكن استعماله للوضوء ؟
نعم يجوز استخدامه للوضوء

# الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر (غسل الجنابة/غسل الحيض /غسل الاستحاضة/غسل النفاس/غسل مس الميت)في حال ازال المكلف عين النجاسة ثم اغتسل هل الماء المتجمع من هذه الاغسال يمكن استعمالها في الوضوء مرة اخرى؟
يجوز على كراهة الافضل في حال توفر ماء اخر الوضوء به

تنبيه (بالنسبة لغسل الميت )يعد نجس حتى يتم اتمام الاغسال الثلاثة وعليه هو مستثنى من السؤال السابق فلايجوز استعماله في الوضوء

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية