الخميس، 9 يونيو 2016

الوضوء (14)

الوضوء
الدرس الرابع عشر
توكلنا على الله

الشرط السادس من شروط الوضوء :
ان لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض او خوف عطش او نحو ذلك.
في الاحوال الطبيعية للمكلف يجب اداء الصلاة بتحصيل مقدماتها وواجباتها وشروطها
وفي حال احتمل تعرض المكلف لما يودي بحياته او يهتك عرضه او يتلف ماله او يعرضه للمشقة او العسر اوالحرج وضع
التشريع الاسلامي احاكم ثانوية رافعة للاحكام الاولية
  رعاية للمكلف وحماية له .
الشرط السادس من شروط الوضوء مثال على ذلك حيث يلزم على المكلف حال الخوف من المرض او الاصابة بمرض يمنعه من استعمال الماء او في حال الخوف من عطشه ان يتيمم بدل عن الوضوء

ماهو الحكم في حال خالف المكلف الامر المتوجه اليه  وتوضأ بدلا عن التيمم ؟

اختلاف الفقهاء في صحة وضوء المكلف في حال كان هناك مانع من استعمال الماء ولم يقم بالتكليف الموجه اليه وهو التيمم وتوضأ

*فالبعض افتى ببطلان وضوءه حال كان المانع من استعمال الماء هو المرض
وصحة وضوءه حال خوف العطش

*البعض افتى ببطلان الوضوء في كلا الحالتين المرض او خوف العطش

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية