الأحد، 6 أبريل 2014

النفاس (8)

النفاس
الدرس الثامن
توكلنا على الله

الاستظهار والنفاس:
معنى الاستظهار؟
الاحتياط بترك العبادة الى ان تستوثق حالها
 
والمقصود
أنّ النفساء التي تكون ذات عادة عددية في الحيض  إذا كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام لكن استمرّ دمها أزيد من أيّام عادتها، واحتملت التجاوز عن العشرة تترك العبادة يوماً أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة احتياطاً إلى أن يتبيّن حالها، فإن انقطع على العشرة أو أقلّ فالمجموع نفاسا، وإن تجاوز عن العشرة فما زاد على ايام عادتها في العدد تعتبره استحاضة . وتقضي ماعليها من العبادات التي تركتها وقت الاستظهار
وأصل ثبوت الاستظهار لذات العادة العددية مجمع عليه عند الفقهاء
إنّما وقع الخلاف في أمرين:
أحدهما: مقدار الاستظهار ، فقد ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين 
 بل قيل: إنّه المشهور، وذهب آخرون إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام على نحو التخيير ،
وثالث: إلى أنّها تستظهر إلى العشرة .

الامر الثاني الذي وقع فيه الخلاف حكم الاستظهار هل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ؟

ملاحظة:

*على المرأة النفساء معرفة رأي مرجعها في حكم الاستظهار هل هو واجب ام مستحب ، ومعرفة عدد الايام التي تستظهر فيها هل يوم او يومين او الى تمام العشرة .

* الاستظهار فقط  لصاحبة العادة العددية  والتي لا تعلم بوقت انقطاع الدم هل سيكون على رأس العشرة ام بعده

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية