الثلاثاء، 5 فبراير 2013

أقسام المياه وأحكامها (2)

الدرس الثاني
توكلنا على الله
اقسام المياه واحكامها
الماء المضاف اذا لم تسقط فيه نجاسه طاهر لكنه لايستخدم في رفع الحدث (الغسل / الوضوء) او الخبث ( البول/الغائط/ الدم )يعني لا يطهر حتى في حال الضروره
مثلا في حالة فقد الماء المطلق لا نستطيع استخدام "ماء الورد" لتطهر به او الوضوء به او تطهير المتنجسات
اما بالنسبة للماء المطلق فهو طاهر ومطهر من الحدث(الوضوء/الغسل) والخبث(البول /الغائط/الدم....)
مع عدم ملاقاته لنجاسه
الماء المطلق (الجاري: هو الماء الذي ينبع من الارض والسائل على وجه الارض يجري ويمشي) و(الكر: وهو الذي بلغ المقدار الذي تقريبا377كيلو فلو نقص عن هذا المقدار ولو بمقدار ملعقه يعتبر ماء قليل ) و(ماء المطر: بشرط تقاطره من السماء)
هذه المياه
الماء الجاري والكر والمطر وماء الحمام ينجس اذا تغير لونه او طعمه او رائحته بالنجاسة متى نعتبر ان هذه المياه تنجست:
1/ اذا تغير لونه وطعمه ورائحته
2/اذا تغير بوصف النجاسه (الدم مثلا/البول/يعني نجاسه ذاتيه..) لا ان يتغير بأوصاف المتنجس
( المقصود من المتنجس الشي الذي صار فيه البول او الدم او باقي انواع النجاسة يعني ليس من نفسه نجس " نجاسه ذاتيه " وانما "نجاسه عرضي")
3/ان يكون التنجس بالملاقاة النجاسة وليس بالمجاوره البعض اهنا قال اذا كان بالمجاوره على الاحوط وجوبا الاجتناب عنه مثلا ماتت سنوره جنب الماي ومن ريحتها اكتسب الماي نفس الريحه اهنا لايعتبر نجس لان الرائحه اكتسبت بالمجاورة
4/ ان يكون التنجس بتغير حسي يعني لو سقط فيه دم يغير طعمه ولونه وريحته بشكل محسوس يعني نشوف التغيير او نطعمه او نشمه
هناك تغير ثاني وهو التغير التقدير والمقصود منه ان التغير هادى احنا مانشوفه لسبب من الاسباب ولانشمه ولانطعمه مثلا لو كان عدنا كميه كبيره من البول لكن ماليه ريحه ولا لون بسبب دواء او شي خلاه بهذا الوصف لكن لو قدرنا الكميه الي انحطت من البول في الماء تقديرا ان الماء تنجس البعض من المراجع يقول ايضا بالتغير التقديري
* ماء الخزان اذا كان مقدار الكر او ازيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالخزن بمثل الحنفية يطهر وكذا لو غسل في الحوض شيء نجس فأنه يطهر مع الاتصال بالخزان الذي يوجد فيه ماء بمقدار الكر او أكثر

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية