الثلاثاء، 9 يوليو 2013

احكام الدماء (5)

الحيض
الدرس الخامس
توكلنا على الله
* ماحكم الدم النازل على الحامل هل تعتبره حيض ام استحاضه ؟
اختلف الفقهاء في الحكم على الدم النازل على المرأة الحامل منهم من قال بإمكان حيض المرأة الحامل
ومنهم من قال بعدم امكان تحيض المرأة الحامل
ومنهم من فصل في ذلك "تبعاً لصفات الدم النازل ووقت نزول الدم والعلم بالحمل وعدم العلم بذلك"

"تنبيه :على المرأة الحامل الرجوع الى الرسالة العلمية لمرجعها لمعرفة الحكم "

* فتاة افتضت بكارتها لأي سبب فسال دم كثير وشكت في انه من دم الحيض او من دم البكارة ماذا تفعل ؟
على الفتاة ان تحدد ذلك بإدخال قطنة في الموضع وتركها قليلاً ثم إخراجها بهدوء فأن كانت القطنة مطوقة بالدم فهو من البكارة (المقصود من ذلك ان يكون الدم على حواف القطنه )
وان كانت القطنه مستنقعه بالدم فهو من الحيض ان استمر لمدة ثلاث ايام ولا يحق لهذه الفتاة ان تعبد ربها وتؤدي ما عليها من تكاليف بدون اختبار ألا اذا علمت فعلاً  ان ما بها من دم هو هذا او ذاك .
* ماذا لو تعذر على الفتاة  الاختبار لأي سبب ؟
يجب عليها ان تعمل وفق حالتها السابقة التي كانت عليها قبل رؤية الدم فإما ان تكون حائضا قبله او لا
وان جهلت حتى بحالتها السابقة جاز لها ان تعتبر نفسها طاهرة
ولكن الافضل لها في هذه الحالة ان تجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة فتترك مايجب على الحائض تركه كدخول المسجد ومس المصحف ونحوها من المحرمات على الحائض وتؤدي ما يجب على الطاهرة من اعمال عبادية من صوم وصلاة ونحوها .
 

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية