الأحد، 27 أكتوبر 2013

احكام الحائض (6)

احكام الحيض
الدرس السادس

توكلنا على الله

الثامن
كفارة الوطء

★ تجب كفارة على  وطء الزوجة حال الحيض وعند البعض الاحوط وجوبا
ً والبعض الاخر الاحوط استحبابا

★  تجب الكفارة على :
العالم بالحيض
العامد للوطء حال الحيض
البالغ
العاقل
فلا كفارة على الصبي
ولا المجنون
ولا الناسي
ولا الجاهل بكونها حائض
ولاكفارة على الجاهل بحرمة وطء الحائض وان كان الاحوط استحبابا دفع الكفارة
اما العالم بحرمة الوطء والجاهل بوجوب الكفارة فتجب عليه

★مقدار كفارة الوطء يختلف حسب وقت الوطء
في الثلث الاول من الحيض مقدار دينار من الذهب
وفي الثلث الثاني من الحيض نصف دينار من الذهب
والثلث الاخير من الحيض ربع دينار من الذهب

★مقدار الدينار (18) حمصة من الذهب الخالص ويختلف باختلاف العملات والبلاد

ومن اراد دفع الكفارة يسأل عن السعر  في بلده وقت اداء الكفارة

مثلاً
من حيضتها 6 ايام تقسمها على 3
فيصير كل ثلث يومان
ومن حيضتها 7 ايام تقسمها على 3
فيصير كل ثلث يومان وثلث اليوم

★ تتكرر الكفارة بتكرر الوطء لو وقع في اوقات مختلفة

★ إذا اخبرت المرأة بأنها حائض او اخبرت بأنها طاهرة يسمع قولها ويؤخذ به
فيحرم وطؤها عند اخبارها بالحيض
كما ويجوز وطؤها عند اخبارها بطهرها من دم الحيض بشرط ان لايعلم كذبها

★ إذا طهرت المرأة من دم الحيض جاز للرجل وطؤها وان لم تغتسل على كراهية ،
والاحوط استحبابا
وعند البعض الاحوط وجوبا
غسل ظاهر الفرج قبل الجماع
 




0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية