الثلاثاء، 23 يوليو 2013

احكام الدماء (9)

الحيض
الدرس التاسع
توكلنا على الله

★ التوالي في نزول دم الحيض:

☆مشهور الفقهاء يقول بوجوب التوالي في اقل الحيض 《 اي الايام الثلاثة الاولى》
اي ان تكون الايام الثلاثة الاولى متتابعة لا يفصل بينها نقاء 
فلو جاءها يوما ثم انقطع وجاء بعد ذلك يومين اخرين لم يحكم بانه دم حيض لأنه لم يكن متواليا
وتحتاط استحبابا بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة
《تروك الحائض مايحرم على الحائض فعله فترة الحيض  وأفعال المستحاضة مايجب عليها فعله من الطهارة والغسل والوضوء وتبديل القطنه لصلاة ونحوه 》 في ايام الدم
والجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة ايام النقاء
《تروك الحائض مايحرم على الحائض فعله ايام الحيض وافعال الطاهرة ما يجب على الطاهرة القيام به من عبادات من الصلاة والصيام ونحوه 》

★والبعض من الفقهاء يقول لا يشترط التوالي في الثلاثة الايام الاولى التي هي اقل الحيض بل تكفي الايام المتفرقة ، لكن لا بد من اجتماعها في ضمن العشرة الايام
واذا تفرقت الثلاثة ايام او أكثر في ضمن العشرة كان النقاء المتخلل بحكم الطهر فتغتسل له وتصلي وان لم تفعل وجب عليها القضاء

مثلا:
امرأة نزل عليها دم  في اليوم الاول والثاني وانقطع في اليوم الثالث ونزل عليها في اليوم السابع وانقطع عليها هنا عند من يقول بوجوب توالي الايام الثلاثة الاولى لايعتبر الدم المتفرق حيض
اما من لايشترط التوالي يعتبر الايام المتفرقة حيض اذا كان ضمن العشرة "اكثر الحيض"

تنبيه :
على المرأة ان ترجع الى المجتهد الذي تقلده في المسألة

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية