الأحد، 10 مارس 2013

اقسام المياه واحكامها (10)

الدرس العاشر
احكام المياه واقسامها
توكلنا على الله
بقي من احكام الماء المستعمل النوع الخامس
5/ غسالة ازالة بقية المتنجسات
والمقصود منه الماء الذي يستخدم لازالة النجاسة نطهر بها الشيء النجس ما حكم هذا الماء النازل عند التطهير مثل(الدم / الغائط/ البول......)
ماحكم هذه الغساله طاهره او نجسه؟
اختلف المراجع في طهارة الغساله او نجاستها
وفيها تفصيل قال فيها المراجع ان هناك غسلتين 1/ الغسله المزيله الغسله الاولى التي نرفع بها العين النجسه يعني الدم نسميه عين نجسه اوالغائط ....
مثلا دم على اليد اول غسله لإزالة قطرة (الدم او الغائط او المني) التي يحتاج في تطهيره مره واحده اما البول يحتاج في تطهيره الى مرتين غير الغسله المزيله الغسله الاولى هذه غسالتها نجسه
وعند بعض المراجع الغسله المزيله لعين النجاسه الاولى نجسه على الاحوط وجوبا
2/ الغسله الثانيه غسلة التطهير التي تكون بعد ازالة عين النجاسه عند بعض المراجع الاحوط وجوبا الاجتناب عن غسالتها يعني نجسه
وعند البعض الاحوط استحبابا الاجتناب عنها لاحتمال ان تكون طاهره
ماحكم رفعها للحدث (يعني هل نستطي استخدام هذه الغساله في الوضوء او الغسل؟
لا . لا يرفع الحدث
ماحكم رفعه للخبث(يعني الغساله التي تنزل من تطهير النجاسات هل نستطيع استخدامها مره ثانيه في تطهير النجاسه ) ؟
لا. لاترفع الخبث يعني لا تستخدم مره ثانيه في التطهير
تنبيه : منا نتحدث عن غسالة الماء القليل عند تطهير المتنجسات
اما الماء الكثير يختلف الحكم  نجاسته تتحقق اذا تغير باحد اوصاف النجاسه الثلاثه طعم او لون او رائحه

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية