الخميس، 9 أكتوبر 2014

المطهرات (26)

المطهرات
الدرس السادس والعشرون
توكلنا على الله

الثاني عشر من المطهرات ذهاب الثلثين من العصير العنبي :

اتفق العلماء على حرمة العصير العنبي بمجرد الغليان
(المقصود من الحلية والحرمة الخاصة بالاكل والشرب)

ووقع الخلاف على مسألة نجاسة العصير العنبي بمجرد الغليان

* القائل بنجاسة العصير العنبي بمجرد الغليان
يكون التطهير بذهاب الثلثين منه

*واما القائلين بحرمة العصير العنبي بمجرد الغليان 
يكون المحلل له بذهاب الثلثين منه

الفائد مما سبق :

*على من يقلد مرجع يفتي بنجاسة العصير العنبي  التحرز من مسألة الطهارة والنجاسة ومعرفة كيفية التطهير للمتنجس بالعصير العنبي
ومعرفة كيف يطهر العصير العنبي .

مثلا :
اذا وجد العصير العنبي  في أنية
او انسكب على الثوب او البدن ونحوه

*ومن يقلد مرجع يفتي  بحرمة العصير العنبي
ولا يقول بنجاسة العصير العنبي بمجرد الغليان
مراعاة الاطعمه والاشربة التي تحتوي على العصير العنبي ووصلت الى درجة الغليان

مثلا:
بعض العصيرات التي تعالج بالحرارة العالية على المكلف معرفة معنى الحرارة العالية هل هي درجة الغليان او دون ذلك
والطريقة التي بها يحل العصير العنبي 

طريقة تطهير العصير العنبي:
يكفي لطهارة العصير العنبي ذهاب الثلثين ليطهر
وكذلك ليحل تناوله واستخدامه في الاطعمة والاشربة

تنبيه:
حرمة تناول العصير العنبي بمجرد الغليان متفق عليها عند مراجعنا
ما اختلف فيه هي مسألة النجاسة

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية