المطهرات (26)
المطهرات
الدرس السادس والعشرون
توكلنا على الله
الثاني عشر من المطهرات ذهاب الثلثين من العصير العنبي :
اتفق العلماء على حرمة العصير العنبي بمجرد الغليان
(المقصود من الحلية والحرمة الخاصة بالاكل والشرب)
ووقع الخلاف على مسألة نجاسة العصير العنبي بمجرد الغليان
* القائل بنجاسة العصير العنبي بمجرد الغليان
يكون التطهير بذهاب الثلثين منه
*واما القائلين بحرمة العصير العنبي بمجرد الغليان
يكون المحلل له بذهاب الثلثين منه
الفائد مما سبق :
*على من يقلد مرجع يفتي بنجاسة العصير العنبي التحرز من مسألة الطهارة والنجاسة ومعرفة كيفية التطهير للمتنجس بالعصير العنبي
ومعرفة كيف يطهر العصير العنبي .
مثلا :
اذا وجد العصير العنبي في أنية
او انسكب على الثوب او البدن ونحوه
*ومن يقلد مرجع يفتي بحرمة العصير العنبي
ولا يقول بنجاسة العصير العنبي بمجرد الغليان
مراعاة الاطعمه والاشربة التي تحتوي على العصير العنبي ووصلت الى درجة الغليان
مثلا:
بعض العصيرات التي تعالج بالحرارة العالية على المكلف معرفة معنى الحرارة العالية هل هي درجة الغليان او دون ذلك
والطريقة التي بها يحل العصير العنبي
طريقة تطهير العصير العنبي:
يكفي لطهارة العصير العنبي ذهاب الثلثين ليطهر
وكذلك ليحل تناوله واستخدامه في الاطعمة والاشربة
تنبيه:
حرمة تناول العصير العنبي بمجرد الغليان متفق عليها عند مراجعنا
ما اختلف فيه هي مسألة النجاسة
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية