الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

المطهرات (25)


المطهرات
الدرس الخامس والعشرون
توكلنا على الله

الحادي عشر من المطهرات غيبة المسلم :

غيبة المسلم تكون مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أوالانية التي بحوزته أو غير ذلك مما في يده  بشروط لابد من توفرها
مثال لتوضيح :

(زيد) كان ثوبه نجس و غاب (زيد ) ومعه الثوب
وكان صاحبه (علي) بحاجة الى الصلاة في ذلك الثوب هل يحكم على الثوب بعد غياب (زيد) بالثوب بالطهارة بمجرد غيبته ام  لا؟
ليحكم على طهارة ثوب (زيد)
يلزم توفر هذه الشروط وهي :

■ أن يكون (زيد ) عالماً بملاقات (الثوب ) للنجس .
■ علم (زيد) بكون ذلك (الثوب ) نجساً أو متنجساً ً.
■ استعمال (زيد) لذلك (الثوب) فيما يشترط فيه الطهارة بحيث يكون علامة  على طهارته مثلا يستعمله لصلاة .
■ علم (زيد) باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .
■ أن يكون تطهير (زيد) لذلك الثوب محتملاً
■ شرط اختلف فيه الفقهاء وهو:
شرطية البلوغ البعض قال يكفي بكونه صبيا مميزا
والبعض اشترط البلوغ
* في حال كان ولي الصبي (الاب مثلا) يعلم بنجاسة بدن الصبي او ثوبه واجرى عليه بعد غيبته آثار الطهارة يكفي ذلك في الحكم بالطهارة .

● لانستطيع ان نجري حكم الطهارة :
* مع العلم بعدم تطهير (زيد ) للثوب
*مع العلم ان (زيد) لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء  وإن كان تطهيره إياه محتملاً




0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية