الثلاثاء، 7 يناير 2014

الاستحاضة (2)

الاستحاضة
الدرس الثاني
توكلنا على الله

بداية الحدث:

★دم الاستحاضة ناقض لطهارة بخروجه

★حتى يبدأ حدث الاستحاضة لا بد ان يخرج الدم الى الخارج .

★عند خروج الدم الى خارج فضاء الفرج 
يكفي في بقاء الاحكام المترتبة
على الاستحاضة وجوده وبقاؤه في الباطن

★يجب على المستحاضة الإختبار قبل كل صلاة لكي تعرف هي من اي قسم وعند معرفتها تطبق الاحكام الشرعية الواجبة عليها (عند بعض المراجع اجراء الفحص على الاحوط وجوباً)

★لايكفي الاختبار قبل وقت دخول وقت الصلاة
لكن لو علمت بعدم تغير كمية الدم حتى بعد دخول الوقت تكتفي بالاختبار السابق للوقت

★الإختبار يكون《 بإدخال قطنة  والصبر عليها قليلاً ثم اخراجها》

★ اذا صلت من غير اختبار بطلت صلاتها
وتصح صلاتها في حالة توفر الشرطين
*ان تحرز ان ما أدته من أعمال كان مطابقا لوظيفتها اللازمة لها
*وحصول قصد القربة (وعند البعض رجاء للمطلوبية)

★ اذا لم تتمكن المرأة من إجراء الاختبار لعذر معين ، فأن كانت لها حالة سابقة قبل ذلك وجب عليها الأخذ بها والاتيان بالأعمال وفقها
مثلاً
لو أجرت الاختبار لصلاة العصر فتبين انها متوسطة ثم عجزت عن الاختبار لصلاة المغرب فأنها تبني على أنها لازالت متوسطة وتأتي بأعمالها
★ في حالة لم يكن لها حالة سابقة كما لو كانت الاستحاضة في بدايتها او كانت مستحاضة وانقطع الدم تماماً ثم عاد من جديد في هذه الحالة يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن (وعند البعض بالاحتمال الأقل)
مثلا
فلو شكت انها قليلة او متوسطة فأنها تعتبر ان استحاضتها قليلة

الخلاصة :
هي انها لو كانت لها حالة سابقة أخذت بها ، وان لم تكن لها حالة سابقة فأنها تأخذ بالاحتمال الأقل

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية